الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

الطعن 7934 لسنة 64 ق جلسة 4 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 265 ص 1460

جلسة 4 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز والدكتور/ سعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(265)
الطعن رقم 7934 لسنة 64 القضائية

(1) عقد "تمام التعاقد". بيع "بيع أملاك الدولة الخاصة". أموال "أموال الدولة الخاصة". ملكية.
بيع أملاك الدولة الخاصة بطريق الممارسة لواضعي اليد عليها. معقود للمحافظين كل في دائرة اختصاصه. إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع وإجراءاتها لهذا الغرض. لا يعتبر إيجاباً من جانيها. الإيجاب بتقدم راغب الشراء بالشراء على أساس سعر معين. قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه. لا يعد قبولاً منها للتعاقد إلا بقبولها البيع والتصديق عليه ممن يملكه. تخلف هذا القبول. أثر. بقاء الملكية للحكومة وحقها في اقتضاء مقابل الانتفاع من واضع اليد عليها.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض". حكم
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه قصوره في الإفصاح عن سنده القانوني. لمحكمة النقض استكمال هذا القصور.
(4،3) دعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً". محكمة الموضوع. إثبات. أموال "أموال الدولة الخاصة".
(3) الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه. تمسك الطاعنة أمام درجتي التقاضي بسدادها لمصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاعها بالأرض المملوكة للدولة. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.
(4) تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور.

----------------
1 - مفاد نصوص المواد 1, 3, 4 من القانون 31 لسنة 1984 بشأن القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والمادتين 1, 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها والمادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8, 17, 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/ 8/ 1902 أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة إلى واضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 31 لسنة 1984 المشار إليها لا يتم بين الحكومة وبيم طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود - في واقعة الدعوى - للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة عن الثمن إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد إنما يكون على سبيل الأمانة وليس إلا. فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها.
2 - لا يعيب الحكم قصور في الإفصاح عن سنده في القانون إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور. ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تقوم بسداد مقابل انتفاعها بالأرض التي تضع يدها عليها وقدمت للتدليل على ذلك حافظتي مستندات إحداهما أمام محكمة أول درجة والثانية أمام محكمة الاستئناف أرفقت بهما إيصالات سدادها لمصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاعها بأرض مملوكة للدولة. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ....... كمقابل انتفاع عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور.
4 - من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 15018 لسنة 1992 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما طلباً للحكم براءة ذمتها من أي مطالبات على الأرض الموضحة بالصحيفة ومنع تعرضهما لها في الانتفاع بها. وقال بياناً لذلك أن المطعون ضده الثاني بصفته أعلن عن بيع مساحات من الأراضي المملوكة لمحافظة القاهرة لواضعي اليد عليها إعمالاً للقانون رقم 31 لسنة 1984 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 فتقدمت لشراء قطعة الأرض التي تحوزها وسددت مقدم الثمن ومقداره 770 جنيه بالإيصال المؤرخ 19/ 3/ 1987 ومنذ ذلك التاريخ والأرض مكلفة باسمها وتقوم بسداد العوائد المربوطة عليها وإذ فوجئت المطعون ضده الأول بصفته يطالبها في 23/ 9/ 1992 بسداد مبلغ 9532.500 جنيه كمقابل انتفاع بهذه الأرض عن الخمس سنوات السابقة فقد أقامت دعواها بالطلبات السالفة البيان. ندبت الحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره وجه الحاضر عن الحكومة طلباً عارضاً للطاعنة بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده الأول بصفته مقابل الانتفاع وقدره 9530.500 جنيه، بتاريخ 28/ 12/ 1983 حكت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2167 سنة 111 ق القاهرة وبتاريخ 29/ 6/ 1994 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول من سببي الطعن فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض دفاعها ببراءة ذمتها من مقابل الانتفاع بالأرض محل التداعي بمقولة أن محافظة القاهرة قد عدلت عن إتمام إجراءات بيعها لدخولها في خط التنظيم ومعولاً في ذلك على تقرير الخبير دون تحقيق لما تمسكت به من أن خط التنظيم قد تعدل ورغم أن إعلان المحافظة عن بيع هذه الأرض وقبولها مقدم الثمن منها يعد ملزماً للجانبين بالبيع والشراء ولا يجوز العدول عنه.
وحيث إن النعي مردود, ذلك بأن مفاد نصوص المواد 1, 3, 4 من القانون 31 لسنة 1984 بشأن القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والمادتين 1, 4 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها والمادة 29 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والمواد 8, 17, 18 من لائحة شروط بيع أملاك الدولة الحرة الصادرة في 31/ 8/ 1902، أن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة بطريق الممارسة إلى واضعي اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون 31 لسنة 1984 المشار إليه لا يتم بين الحكومة وبين طالب الشراء إلا بالتصديق عليه ممن يملكه وهو معقود - في واقعة الدعوى - للمحافظين دون سواهم كل في دائرة اختصاصه بعد موافقة اللجنة التنفيذية بالمحافظة إذ أن هذا التصديق هو القبول بالبيع ولا يعتبر إعلان الحكومة عن رغبتها في البيع ولا الإجراءات التي تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبي الشراء وممارسة عن الثمن إيجاباً من جانبها، ذلك أن الإيجاب في هذه الحالة إنما يكون من راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين. ولا يتم التعاقد إلا بقبول الحكومة بعد ذلك للبيع على النحو سالف البيان. وقبل ذلك فإن البيع لا يكون باتاً ولا يعتبر قبول الجهة البائعة استلام المبلغ الذي يدفعه راغب الشراء على أنه الثمن أو جزء منه قبولاً للتعاقد بل يكون على سبيل الأمانة وليس إلا، فإذا تخلف القبول على النحو المتقدم ظلت الملكية للحكومة ويكون من حقها اقتضاء مقابل الانتفاع بها من واضع اليد عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير في الدعوى أن محافظة القاهرة أعلنت عن بيع بعض الأراضي المملوكة للدولة خاصة في نطاق المحافظة إلى واضعي اليد عليها بطريق الممارسة وأن الطاعنة تقدمت في 8/ 12/ 1986 بطلب لشراء الأرض ووضع يدها وسددت لإدارة الأملاك مبلغ 770 جنيه على ذمة هذا الشراء بالإيصال المؤرخ 9/ 3/ 1987 دون ارتباط بالبيع إلا بعد الفحص وأن إدارة الأملاك بالمحافظة قد فرضت على الطاعنة مقابل انتفاع بالأرض محل طلب الشراء بعد أن تبين لها من الفحص أنها تدخل في خطوط التنظيم المعتمدة بالقرار رقم 2032 لسنة 1976 ولا يجوز التصرف فيها وانتهى من ذلك إلى رفض دفاعها ببراءة ذمتها من هذا المقابل على سند من أن البيع لم يتم وأن الطاعنة ما تزال تضع اليد على الأرض المذكورة وأنه لا ينال من ذلك تمسكها بأن خط التنظيم قد تعدل وأن الأرض أصبحت خارج نطاقه, فإنه يكون - في هذا الخصوص - قد أصاب صحيح القانون ولا يعيبه قصوره في الإفصاح عن سنده في القانون لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك ويكون النعي عليه بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تضع اليد على أرض النزاع اعتبارها أرض خفية مخلفة عن ردم ترعة الخليج المصري وتقوم سنوياً بسداد مقابل الانتفاع بها إلى مصلحة الضرائب العقارية التي تتولى تحصيل إيرادات أملاك الدولة من الأراضي التي يستغلها الأفراد وهو ما لا يسوغ معه بالتالي مطالبتها بمقابل الانتفاع مرة أخرى. وإذ أغفل الحكم هذا الدفاع رغم تأييده بالمستندات فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، كما أنه من المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو عن بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تقوم بسداد مقابل انتفاعها بالأرض التي تضع يدها عليها وقدمت للتدليل على ذلك حافظتي مستندات إحداهما أمام محكمة أول درجة والثانية أمام محكمة الاستئناف أرفقت بهما إيصالات سدادها لمصلحة الضرائب العقارية مقابل انتفاعها بأرض مملوكة للدولة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع المؤيد بالمستندات رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى بإلزام الطاعنة بسداد مبلغ953.500 كمقابل انتفاع عن الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق