الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 674 لسنة 60 ق جلسة 24 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 64 ص 332

جلسة 24 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.

---------------

(64)
الطعن رقم 674 لسنة 60 القضائية

(1) نقل "نقل بحري". تعويض.
التعويض عن العجز في البضائع المفرغة من السفينة في ميناء التفريغ. احتسابه بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة لهذا الميناء.
(2) استئناف "أثره".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى بحالتها إلى محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز تسوئ مركز المستأنف.

---------------
1 - يدل النص في المادة 9/ 3 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن حساب العملة الوطنية يكون على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ.
2 - لما كان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد في مقدار الفائدة على المبلغ المقضي به بتعديل سريانها لما ذلك من تسوئ لمركز المستأنف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1839 لسنة 1980 تجاري جزئي إسكندرية - التي قيدت فيما بعد برقم 332 لسنة 1982 إسكندرية الابتدائية - على الشركة المطعون ضدها وانتهت فيها إلي طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 19814.411 ج وفوائده القانونية تعويضاً عن العجز الذي لحق برسالة الصوديوم التي نقلتها على الباخرة "...." ووصلت ميناء الإسكندرية بتاريخ 12/ 4/ 1980. دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها على خلاف الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادتين 274، 275 من القانون التجاري، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1986 برفض هذا الدفع وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مبلغ 19814.411 ج وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 36 لسنة 43 ق إسكندرية، وبتاريخ 23/ 12/ 1989 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة ما يعادل عشرة آلاف جنيه إنجليزي مقومة بالعملة المصرية في يوم 12/ 4/ 1980 والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الحكم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم احتسب التعويض على أساس سعر صرف الجنيه الاسترليني يوم وصول السفينة دون أن يبين الأساس القانوني للتقويم في ذلك التاريخ وكان يتعين القضاء بالتعويض بالجنيهات الإسترلينية ولا يقوم بالعملة الوطنية إلا في تاريخ قبض المبلغ أو تاريخ الحكم به مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 9/ 3 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أنه "يمكن للقوانين الوطنية الاحتفاظ للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية طبقاً لسعر القطع يوم وصول السفينة إلى ميناء تفريغ البضائع المقصودة, يدل على أن حساب العملة الوطنية يكون على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة إلى ميناء التفريغ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بسريان الفوائد القانونية من تاريخ صدوره في حين أن مبلغ الدين محل الالتزام معلوم المقدار وقت رفع الدعوى فتسري الفوائد عنه من تاريخ المطالبة القضائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير معروض عليها أو أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية في استئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد في مقدار الفائدة على المبلغ المقضي به بتعديل سريانها لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها هي وحدها التي استأنفت الحكم الصادر بإلزامها بالتعويض، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن انتهت إلى تخفيض قيمة التعويض رددت ما سبق أن قضى به الحكم المستأنف بالنسبة لتحديد التاريخ الذي تحتسب منه الفائدة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق