الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 4527 لسنة 61 ق جلسة 13 / 2 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 51 ص 269

جلسة 13 من فبراير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ حماد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين، فتحي قرمة نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.

-------------

(51)
الطعن رقم 4527 لسنة 61 القضائية

تأمينات اجتماعية "منازعات التأمين". "التعويض الإضافي".
حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1% شهرياً عن تأخير الهيئة في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم عند خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات تالية يبينهم وبين الهيئة بعد ربط المعاش. علة ذلك.

---------------
النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن يدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم...." يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات بصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات تالية بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفي مبرره بعد ربط المعاش؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على طلب تعويض إضافي غير ناشئ عن تأخير في صرف معاش ابتداء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 158 لسنة 1985 الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغاً مقداره 2000 جنيه غرامة تأخير بواقع 1% شهرياً عن المدة من 1/ 11/ 1981 حتى آخر أكتوبر 1984، ومبلغ 800 جنيه تم خصمها من معاشه والفوائد القانونية المستحقة عن هذين المبلغين وتعويضاً مقداره خمسة آلاف جنيه.
وقال بياناً لذلك أنه يعمل بشركة مصر للتأمين فرع الإسكندرية وأحيل إلى المعاش المبكر وسوى معاشه اعتباراً من ديسمبر 1978 وتدرج إلى أن وصل لمبلغ 151.760 جنيه شهرياً وقامت الطاعنة بتخفيضه اعتباراً من 1/ 11/ 1981 إلى مبلغ 44.740 جنيه فأقام الدعوى رقم 425 لسنة 1982 عمال الإسكندرية الابتدائية وقضى فيها بسقوط حق الطاعنة في تعديل المعاش وبإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 708.690 جنيهاً وإذ كان يستحق تعويضاً إضافياً عن التأخير في صرف مستحقاته إعمالاً لحكم المادة 141 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 12/ 1989 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 397.232 جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 119 لسنة 46 ق الإسكندرية كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 152 لسنة 46 ق الإسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 5/ 6/ 1991 برفض الاستئناف الأول وفي موضوع الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 3882.040 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى بالتعويض الإضافي عن التأخير في صرف المبالغ المطالب بها اعتباراً من تاريخ تخفيض المعاش في 1/ 12/ 1981 إعمالاً لحكم المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في حين أن مناط استحقاق هذا التعويض هو التأخير في صرف مستحقات المؤمن عليهم أو المستحقين لمدة تزيد عن أربع أسابيع من تاريخ استيفاء مستندات الصرف وإذ قامت الطاعنة بصرف المبالغ التي تم تخفيضها من معاش المطعون ضده بعد إعلانها بالصورة التنفيذية للحكم الصادر بأحقيته في استردادها وقبل فوات تلك المدة فإنه لا محل لإعمال نص المادة سالفة الذكر وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بالمستندات المطلوبة..... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافاً إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم..... يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائياً عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش ذلك أن ما دعا الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها وهو ما ينتفي مبرره بعد ربط المعاش؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على طلب تعويض إضافي غير ناشئ عن تأخير في صرف معاش ابتداء فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقميّ 119، 152 لسنة 46 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق