الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 3725 لسنة 59 ق جلسة 26 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 38 ص 195

جلسة 26 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحي محمد حنضل.

---------------

(38)
الطعن رقم 3725 لسنة 59 القضائية

(1 - 5) أموال "الأموال العامة". ملكية "نزع الملكية للمنفعة العامة". تعويض. حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. م 87 مدني الأموال المملوكة للأفراد. عدم اكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. اكتسابها هذه الصفة. شرطه.
(2) استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ الإجراءات القانونية لنزع الملكية. غصب أثره. بقاء على ملك صاحبه. مؤداه. أحقيته في استرداده. استحالة ذلك. أثره. الحق في التعويض النقدي.
(3) تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها. مؤداه. صيرورتها من الأموال العامة التي لا ترد عليها ملكية الأفراد. أثره. عدم جواز ترتيب حقوق بالانتفاع بها أو بالتعامل عليها.
(4) وضع اليد على الأموال العامة. لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.
(5) إقامة الطاعنين مبان حكومية على جزء من الأرض المخصصة جميعها للمنفعة العامة مؤداه. صيرورة طلب المطعون عليها رد المساحة المقام عليها المباني مستحيلاً. أثره. حقها في التعويض النقدي عرضاًً عن التنفيذ العيني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء برد المساحة المقام عليها المباني وتسليمها للمطعون عليها ورفض طلب الطاعنين إزالة التعدي الوقوع على باقي المساحة دون التحقق من انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. خطأ وقصور.

--------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة.
2 - استيلاء الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يُسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني.
3 - لما كان يترتب على تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأموال العامة التي لا ترد عليها ملكية الأفراد وحال تخصيصها للمنفعة العامة، ولا يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاع بها أو التعامل عليها بأي وجه من الوجوه التي تتنافى حتماً مع الغرض الذي خصصت هذه الأرض ابتداء من أجله.
4 - وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة.
5 - لما كان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة ومركز كوم أمبو كان قد تسلم الأرض موضوع التداعي ومساحتها 10000 م2 بموجب محضر التسليم المؤرخ 23/ 4/ 1962 في حضور مندوب من الإصلاح الزراعي، وخصصت جميعها للمنفعة العامة لإقامة الوحدة الصحية بقرية العباسية وشيدت المباني على جزء منها مساحته 8605.75 م2 ترتب عليه أن أصبح رد هذه المساحة المقام عليها المباني الحكومية سالفة الذكر إلى الشركة المطعون عليها الخامسة مستحيلاً، فلا يكون لها من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدي عوضاً عن التنفيذ العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين بصفتهما من المساحة المقام عليها المباني وتسليمها إلى المطعون عليها الخامسة ورفض طلبهما إزالة التعدي الواقع من المطعون عليهم الأربعة الأول على مساحة 1394.25 م2 وتسليمها إليها، ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيص هذه المساحة للمنفعة العامة يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 510 سنة 1982 مدني أسوان الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتهما لمساحة 10000، م2 المبينة بالصحيفة والتسليم وإزالة تعدي المطعون عليهم الأربعة الأول عليها، وقالا بياناً لذلك إن هذه المساحة خصصت للمنفعة العامة لإقامة وحدة صحية عليها بناحية العباسية مركز كوم امبو بعد أيلولتها من الشركة المطعون عليها الخامسة تخصيصها لهذا الغرض وإذ غصب المطعون عليهم الأربعة الأول جزءاً من هذه الأرض فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وأقامت المطعون عليها الخامسة دعوى فرعية ضد الطاعنين بصفتهما والمطعون عليهم الأربعة الأول بطلب الحكم برفض الدعوى الأصلية، وطردهم من الأرض موضوع التداعي وتسليمها لها وإزالة ما أقاموه عليها من منشآت. وبتاريخ 19/ 11/ 1985 حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بإعادة المأمورية إلى الخبير وبعد أن أودع تقريره حكمت في 6/ 12/ 1988 برفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعنان بصفتهما الحكم الصادر بجلسة 19/ 11/ 1985 لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" بالاستئناف رقم 263 سنة 4 ق. كما استأنفت الشركة المطعون عليها الخامسة الحكم الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1988 لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 26 سنة 8 ق ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول وبتاريخ 8/ 11/ 1989 حكمت في الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني رقم 26 سنة 8 ق بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنين وبطردهما من مساحة 8605.75 م2 المقام عليها مبنى الوحدة الصحية بقرية العباسية وتسليمها للشركة المطعون عليها الخامسة وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن أرض النزاع وقد خصصت فعلاً للمنفعة العامة بإقامة مباني الوحدة الصحية بقرية العباسية على مسطح قدره 8605.75 م2 ضمن مساحة 10000 م2 أصبحت بذلك من الأموال العامة إذ أن تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل يتفق في غايته مع نزع ملكيتها بإتباع الإجراءات القانونية ويستحيل تسليمها للمطعون عليها الخامسة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطردهما من مساحة 8605.75 م2 المقام عليها المباني الحكومية آنفة الذكر وتسليمها للشركة المطعون عليها الخامسة وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من ملكية المطعون عليهم الأربعة الأول للمساحة 1394.25 م2 رغم ثبوت تخصيص كامل المساحة موضوع التداعي للمنفعة العامة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة عملاً بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما استولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبراً عن صاحبه دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء، ويكون له الحق في استرداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل، ولا يُسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا استحال التنفيذ العيني. ويترتب على تخصيص الأرض المملوكة للأفراد للمنفعة العامة بإقامة مبان حكومية عليها أن تصبح من الأموال العامة التي لا ترد عليها ملكية الأفراد حال تخصيصها للمنفعة العامة، ولا يجوز ترتيب ثمة حقوق بالانتفاع بها أو التعامل عليها بأي وجه من الوجوه التي تتنافى حتماً مع الغرض الذي خصصت هذه الأرض ابتداء من أجله، كما وأن وضع اليد على الأموال العامة لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه أن مجلس مدينة ومركز كوم امبو كان قد تسلم الأرض موضوع التداعي ومساحتها 10000 م2 بموجب محضر التسليم المؤرخ 23/ 4/ 1962 في حضور مندوب من الإصلاح الزراعي، وخصصت جميعها للمنفعة العامة لإقامة الوحدة الصحية بقرية العباسية وشيدت المباني على جزء منها مساحتها 8605.75 م2 مما ترتب عليه أن أصبح رد هذه المساحة المقام عليها المباني الحكومية سالفة الذكر إلى الشركة المطعون عليها الخامسة مستحيلاً، فلا يكون لها من سبيل سوى المطالبة بالتعويض النقدي عوضاً عن التنفيذ العيني فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين بصفتهما من المساحة المقام عليها المباني وتسليمها إلى المطعون عليها الخامسة ورفض طلبهما إزالة التعدي الواقع من المطعون عليهم الأربعة الأول على مساحة 1394.25 م2 وتسليمها إليها، ودون أن يتحقق من انتهاء تخصيص هذه المساحة للمنفعة العامة يكون قد عابه الخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق