الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 3221 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 278 ص 1528)

برئاسة السيد المستشار/ د. رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري الجندي، على جمجوم، محمد درويش وعبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
1 - محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي عقيدتها.
 
2 - محكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
 
3 - النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر...."، وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "1" يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين...." مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين.
 
4 - إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولي أقامت على الطاعن الدعوى رقم 225 لسنة 1985 مدني كلي بورسعيد بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 25150.318 جنيه تعويضا عن الأضرار التي أصابتها بسبب خطئه الشخصي المتمثل في عدم محافظته على معدات الشركة ونقلها قبل تعرضها للردم، وقالت بيانا لها أن الطاعن كان يعمل لديها بوظيفة مدير إنتاج بفرع بورسعيد، وقد أهمل في أداء واجبه الوظيفي وفي الإشراف على مرؤوسه... في نقل المعدات الثابتة بكشوف الجرد المؤرخة 1/6/1985 رغم استطاعته نقلها مما ترتب عليه ردمها بالطمي الناتج من عمل الكراكات في التفريعة الجديدة لقناة السويس وفقدها، وقد ثبت ذلك من تحقيق النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 1981 شركات زراعية. وإذ قدم لها عند إخلاء طرفه إقرارا بخط يده يقر فيه بمسئوليته عن أي عهدة أو متعلقات تظهر طرفه نتيجة هذا التحقيق فقد أقامت الدعوى. أدخل الطاعن المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفيتهما لتقديم ما تحت يدهما من مستندات تفيد قيام المطعون ضده الثالث بتعويض المطعون ضدها الأولي عن فقد تلك المعدات، ندبت محكمة أول درجة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 25/1/1989 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 25150.318 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 30ق الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 9/4/1991 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنطره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعي الطاعن بالأولين منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيانها يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الخبيرة التي ندبتها المحكمة خبيرة حسابية ليست لها دراية بطبيعة المأمورية التي ندبت من أجلها وكان يتعين أن يندب لها خبير هندسي وآخر جيولوجي لكون المأمورية المراد تحقيقها تتعلق بمسألة فنية بحتة تحتاج لوصف المعدات وأحجامها وكيفية نقلها وطبيعة الأرض الراسبة عليها لبيان إن كان من الممكن نقلها في الوقت المناسب قبل غمرها بالطمي الذي رفعته كراكات هيئة قناة السويس من عدمه، كما أن الخبيرة قدرت العجز في هذه المعدات بذات المبلغ المطالب به مما يقطع بأن العملية التي أجرتها عملية دفترية مع أن الغرض من ندبها هو تقصي نوع الخطأ ومقدار الضرر ومدى مسئوليته عنه وهو ما لا يتحقق إلا بالانتقال إلى موقع هذه المعدات وهي أمور لا تستطيع خبيرة حسابية القيام بها، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفاع بأنها غير ملزمة بالاستعانة بخبير آخر وهو ما لا يتفق والرد الصحيح وينطوي على مصادرة على المطلوب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى طالما وجدت في تقرير الخبير المعين فيها وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأنه متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبيرة الحسابية المنتدبة في الدعوى ومن التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية ومن الحم الصادر من المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 994 لسنة 9ق أن الطاعن قد أخطأ وأهمل في الإشراف على مرؤوسه ولم يقم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل المعدات المملوكة للشركة المطعون ضدها الأولى قبل ردمها بالطمي رغم أنها وفرت له الوسائل اللازمة لذلك وأنه قد ترتب على هذا الخطأ والإهمال ضررا تمثل في فقدها لهذه المعدات البالغ قيمتها 25150.318 جنيه ورتب على ذلك قضائه بإلزام الطاعن بهذا المبلغ وهو من الحكم استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه، فلا عليه إن لم يرد على ما أثاره الطاعن بهذين الوجهين ويكون النعي بهما لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه تمسك في دفاعه بأنه غير مسئول وحده عن الضرر المدعى به، ودلل على ذلك بالقرار الصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 1/8/1980 بمجازاة مدير إدارة المصايد وأمين العهدة لإهمالهما في المحافظة على معداتها دون أن يرد ذكر اسمه في هذا القرار، إلا أن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بما انتهى إليه الحكم الصادر من المحكمة التأديبية في القضية رقم 994 لسنة 9ق المنصورة بجلسة 21/3/1982 القاضي بخفض أجره في حدود علاوة في ثبوت الخطأ في جانبه وألزمه تبعا لذلك بكامل قيمة المعدات دون أن يواجه هذا الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 169 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر..." وفي الفقرة الأولى من المادة 285 منه على أنه "(1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين..." مفاده أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملا غير منقسم وللدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يختصم في الدعوى باقي المسئولين معه عن العمل الضار ليحكم على كل منهم بقدر مساهمته فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم حدود طلبات الشركة المطعون ضدها الأولي وقضى بإلزام الطاعن بكامل التعويض على ما ثبت له من الأوراق أن الخطأ تقصيريا قد وقع منه نتيجة إهماله في المحافظة على المعدات الخاصة بها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيانه يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تقاضت من المطعون ضده الثالث تعويضا عن الأضرار التي لحقتها بمناسبة حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس، مما دعاه إلى إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى لتقديم ما لديهم من مستندات مؤيدة لهذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه أطرحه بقوله إنه لم يقدم عليه دليل وأضاف في أسبابه أن تقاضي الشركة المطعون ضدها الأولى تعويضا من المسئولين عن الضرر لا ينفي ولا ينال من الإهمال المستند إليه والذي ترتب عليه الإضرار بها وهو ما لا يصلح ردا على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكان يصح بناء الحكم على إحداهما فإن تعيبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن الوارد بهذا النعي على سند من أنه لم يقدم الدليل على قيام المطعون ضده الثالث بأداء التعويض عن فقد المعدات محل الدعوى وهي دعامة كافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن تعيبه فيما إنزلق إليه في دعامته الثانية من أن تقاضي المطعون ضدها الأولى تعويضا من المسئولين عن الضرر لا ينفي إهماله المؤدي إلى الإضرار بها يكون - أيا كان الرأي فيها - غير منتج ومن ثم غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق