الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 سبتمبر 2014

(الطعن 3129 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ج 2 ق 283 ص 1553)

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز محمد، منير الصاوي، زهير بسيوني نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
--------------------
1 - مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذها ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ.
 
2 - تطبيق إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى نص المادة 54 مكرر منه المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون 157 لسنة 1981 ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقا للأثر الفوري لهذا القانون.
 
3 - يدل النص في المواد 34، 35، 37، 46 من قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها إلى الخارج كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما دخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة، ومن ثم فإنه في حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها إلى البلاد وإلا كان في ذلك خروج على الغرض الذي من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل في المنطقة الحرة، وفقاً لما حدده القانون، لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط في المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التي تسري على المشروعات التي تعمل في المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في حدود القانون، فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها . لما كان ما تقدم فإن إدخال الطاعنة السيارات الأجنبية المصرح لها بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيداً لإعادة تصديرها إلى البلاد بمقتضى تصاريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبيعها داخل السوق المحلى يكون متجاوزاً حدود الأغراض المرخص بها بمقتضى قرارات فقدت سندها من التشريع مما ينأى عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب.
 
4 - محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات ولا يعيب الحكم إغفاله لها أو عدم رده عليها.
-----------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت صافي أرباح الطاعن من نشاطه في بيع السيارات المصرح بتخزينها بنظام المنطقة الحرة في السوق المحلي عن السنوات من 1978 حتى 1982، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إعفاء أرباح منشأة الطاعن من الضريبة على الأرباح التجارية وإلغاء مطالبة المأمورية بالضرائب عن هذا النشاط عن سنوات النزاع، أقامت المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم 65 لسنة 1987 إسكندرية الابتدائية طعنا على هذا القرار. دفع الطاعن بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلانه بصحيفته خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 470 لسنة 1954، وبتاريخ 7/3/1988 حكمت المحكمة برفض الدفع وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم خضوع الطاعن للضريبة وبخضوعه للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وبإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن لتقدير الأرباح المستحقة عن سنوات النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 428 لسنة 44 ق الإسكندرية، وبتاريخ 29/5/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، إذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إعلانه خلال الميعاد القانوني تأسيسا على أن الطعن أقيم في ظل أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 الذي ألغي القانون السابق في حين أن الإلغاء قاصر على أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 دون أحكام القانون رقم 470 لسنة 1953 والذي نظم على استقلال إجراءات رفع الطعن وإعلانه، كما أنه القانون الذي حدث في ظله الواقعة المنشئة للضريبة وهي استغلال الترخيص في سنة 1979.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أنه "يلغى العمل بالقوانين أرقام 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل... كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون". وكان النص في المادة الخامسة من ذات القانون على أن ".... 4- يعمل بأحكام الضريبة على أرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل والأحكام العامة الواردة بالكتاب الثالث من هذا القانون فيما عدا أحكام الباب العاشر من هذا الكتاب اعتبارا من أول يناير عام 1981". وكان النص في المادة 161 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون سالف الذكر على أن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار، وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه". وكان مقتضى الأثر الفوري للقانون أنه يسري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ فإن تطبيق إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 بمقتضى نص المادة 54 مكرر منه المضافة بالقانون رقم 470 لسنة 1953 لا يكون له محل بعد إلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 157 لسنة 1981 ولا يعتبر ذلك انسحابا لأثر القانون الجديد على الماضي وإنما تطبيقا للأثر الفوري لهذا القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم حرم الطاعن من الإعفاءات الواردة بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والتي تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب ومن بينها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على سند من أن الحالات التي أباح فيها المشرع لهيئة الاستثمار إصدار التراخيص بالمناطق الحرة واردة في المادة 35 من القانون رقم 43 لسنة 1974 على سبيل الحصر ورتب على ذلك انعدام الترخيص لصدوره في غير حالاته في حين أن صريح نص المادة المذكورة وما سبقها من مواد يقطع بأن الأمر يخضع للسلطة التقديرية للهيئة وفقا للسياسة العامة للدولة وأن ما أورده المشرع جاء على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كما أن التخزين المصرح به للطاعن هو تخزين البضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد المندرج تحت الحالات التي تضمنتها المادة 35 سالفة الذكر لحين إتمام إجراءات تصديرها لداخل البلاد لمستورديها طبقا للقانون مما يخضعها لأحكام المادة 15 من قانون الجمارك، فلا يعتبر تصديرها البضاعة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بيعا إنما هو استيراد من الخارج بدليل حصول الهيئة من الطاعن على خطاب ضمان لسداد الضرائب والرسوم الجمركية التي تستحق على البضائع غير خالصة الضريبة بالإضافة لرسم قدره 1% من قيمة البضاعة بالعملة الأجنبية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد، ذلك أن النص في المادة 34 من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "يجب أن يتضمن الترخيص في شغل المناطق الحرة أو أي جزء منها بيان الأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له ولا يمتنع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا الفصل إلا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه...." والنص في المادة 35 من ذات القانون على أنه "يجوز الترخيص في المناطق الحرة بما يأتي: (1) تخزين البضائع العابرة وكذا الوطنية الخالصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج والبضائع الأجنبية الواردة بغير رسم الوارد، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية في شأن البضائع الممنوع تداولها. (2) عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج، ولو لبضائع محلية، إعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة حسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق. (3) أية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تجديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي. (4) مزاولة أي مهنة يحتاج إليها النشاط أو الخدمات التي يحتاجها العاملون داخل المنطقة". والنص في المادة 37 من القانون المذكور على أنه "تؤدي الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التي تحسب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقا لحالتها بعد التصنيع....". والنص في المادة 46 من القانون آنف الذكر على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في هذا القانون تعفى المشروعات التي تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التي توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم في جمهورية مصر العربية...." يدل على أن المشرع أجاز الترخيص بإقامة المشروعات في المناطق الحرة بغرض تخزين البضائع الأجنبية والبضائع العابرة وذلك لإعادة تصديرها للخارج، كما أجاز الإفراج عن البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي إذا ما داخلها تحويل أو تعديل أو إضافة بالمنطقة الحرة، ومن ثم فإنه في حالة قصر نشاط المنشأة على مجرد تخزين البضائع الأجنبية بالمنطقة الحرة فإنه لا يجوز لها إدخالها البلاد وإلا كان في ذلك خروج على الغرض الذي من أجله تم الترخيص للمشروع بالعمل في المنطقة الحرة، وفقا لما حدده القانون، لما كان ذلك وكان المشرع قد ناط في المادة 32 من القانون سالف الذكر بمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة وضع القواعد التي تسري على المشروعات التي تعمل في المناطق الحرة واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في حدود القانون، فيجب عدم خروج هذه القرارات عن نطاق القانون وإلا فلا يعتد بها. لما كان ما تقدم فإن إدخال الطاعنة السيارات الأجنبية المصرح لها بتخزينها بالمنطقة الحرة تمهيدا لإعادة تصديرها - إلى البلاد بمقتضى تصاريح من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لبيعها داخل السوق المحلي يكون متجاوزا حدود الأغراض المرخص بها بمقتضى قرارات فقدت سندها من التشريع بما ينأى بها عن التمتع بالإعفاء القانوني من الضرائب، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما سلف يكون غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أعرض عن الرد على أسباب قرار لجنة الطعن الذي انتهى إلى إعفاء الطاعن بأدلة قانونية خلافا لما ذهب إليه الحكم، وكذلك المستندات المقدمة منه للتدليل على سداده ما استحق عليه من ضرائب ورسوم في ظل المادتين 35/1، 37/1 من القانون، وما استرشد به من حكم صادر من ذات المحكمة المطعون في حكمها عن ذات المسألة موضوع النزاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات ولا يعيب الحكم إغفاله لها أو عدم رده عليها، كما أن المحكمة غير ملزمة بالرد على أسباب قرار لجنة الطعن الذي ألغته ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمل قضائها، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأسباب التي أوردها - على ما يبين من الرد على سببي الطعن الثاني والثالث سائغة ومؤدية إلى حمل قضائه، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق