الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 13 سبتمبر 2014

الطعن 1394 لسنة 54 ق جلسة 16 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ج 1 ق 27 ص 138

جلسة 16 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد الجواد موسى عبد الجواد.

----------------

(27)
الطعن رقم 1394 لسنة 54 القضائية

(1) أعمال تجارية. ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية" "الضريبة على الاستغلال الزراعي".
عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها. لا تعتبر عملاً تجارياً. م 3 ق التجارة. أثره. عدم انطلاق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً. شرطه. أن يكون الغرض منها حفظ المحصول من التلف وتحمل عمليات الشحن والنقل بحيث تظل ثانوية بالنسبة إلى عملية الزراعة.
(2) حكم "تسبيبه: الخطأ في تطبيق القانون: الفساد في الاستدلال. "ضرائب". الإعفاء من الضريبة على الاستغلال الزراعي" الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.
انتهاء تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة على الأرض التجارية والصناعية. استنادهما إلى أن تصدير المحصولات إلى الخارج يقتضي إجراء تحويرات بها تخرجها من نطاق الإعفاء وأن الطاعن يشتري محصولات الغير ويبيعها محققاً بذلك أرباحاًً. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك قيام مستغل الأرض الزراعية بتصدير ناتج أرضه لا يدل بذاته على أن المحصولات المصدرة قد تم تحويرها صناعياً بحيث تكون عمليات الزراعة ثانوية بالنسبة لعمليات التحوير وأن قيامه بشراء محصولات الغير وبيعها لا يؤثر في إعفاء عمليات بيع ناتج أرضه الزراعية.

----------------
1 - مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملاً تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 30 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً، متى كان الغرض منها حفظ المحصول من التلف وتحمل عمليات الشحن والنقل بحيث تظل ذلك العمليات ثانوية بالنسبة إلى عملية الزراعة.
2 - لما كان البين من تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الخبير خلص في تقريره إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة استناداً إلى أنه يقوم بتصديرها للخارج مفترضاً أن ذلك يقتضي إجراء تحويرات بالمحصول تخرجه من نطاق الإعفاء وأن قرار اللجنة استند في خضوع عمليات البيع - المشار إليها - إلى أن الطاعن يقوم إلى جانب ذلك بشراء محصولات الغير وبيعها محققاً بذلك أرباحاً وكان قيام مستغل الأرض الزراعية بتصدير ناتج أرضه لا يدل بذاته على أن المحصولات التي تم تصديرها قد تم تحويرها صناعياً بحيث تكون عمليات الزراعة ثانوية بالنسبة لعمليات التحوير وأن قيام مستغل الأرض بشراء محصولات الغير وبيعها - وهو ما يخضع للضريبة - لا يوثر في إعفاء عمليات بيع ناتج أرضه الزراعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه في تصدير الحاصلات الزراعية عن السنوات من 1970 حتى 1973، وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء تقديرات المأمورية لأرباح الفترة من 1/ 1/ 1970 حتى 17/ 6/ 1970، وتخفيض التقديرات لباقي فترة المحاسبة، أقام الطاعن الدعوى رقم 481 سنة 1977 الإسكندرية الابتدائية طعناً في هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت في 10/ 5/ 1983 برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 822 سنة 39 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 28/ 2/ 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون إذ أيد قرار اللجنة في محاسبته عن نشاط تصدير الحاصلات الزراعية الناتجة عن الأرض المملوكة له ويقوم بزراعتها في سنوات النزاع، استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من إدخال عناصر أخرى في إعداد المحصول للبيع في حين أن هذه العناصر تنحصر في عمليات التغليف اللازم للتصدير، وهو ما لا ينطوي على عمليات صناعية أو تحويرية، بما يرتب عدم خضوع بيع المحصول للضريبة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون التجارة أن عمليات بيع المحصولات والثمار الناتجة عن الأرض الزراعية بمعرفة صاحب الأرض أو المستغل لها لا تعتبر عملا تجارياً فلا ينطبق عليها وصف الأنشطة التجارية أو الصناعية التي تفرض عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً للمادة 30 وما بعدها من القانون رقم 14 سنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - لا يغير من ذلك قيام مستغل الأرض بعمليات تغليف المحصول أو تحويره صناعياً, متى كان الغرض منها حفظ المحصول من التلف وتحمل عمليات الشحن والنقل بحيث تظل تلك العمليات ثانوية بالنسبة إلى عملية الزراعة، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير وقرار لجنة الطعن المحال عليهما من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الخبير خلص في تقريره إلى خضوع عمليات بيع الطاعن لمحصولات أرضه الزراعية للضريبة استناداً إلى أنه يقوم بتصديرها للخارج مفترضاً أن ذلك يقتضي إجراء تحويرات بالمحصول تخرجه من نطاق الإعفاء، وأن قرار الجنة استند في خضوع عمليات البيع - المشار إليها - إلى أن الطاعن يقوم إلى جانب ذلك بشراء محصولات الغير وبيعها محققاً بذلك أرباحاً، وكان قيام مستغل الأرض الزراعية بتصدير ناتج أرضه لا يدل بذاته على أن المحصولات التي تم تصديرها قد تم تحويرها صناعياً بحيث تكون عمليات الزراعة ثانوية بالنسبة لعمليات التحوير، وأن قيام مستغل الأرض بشراء محصولات الغير وبيعها - وهو ما يخضع للضريبة - لا يوثر في إعفاء عمليات بيع ناتج أرضه الزراعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه جزئياً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق