الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 10 يونيو 2013

لا مصلحة بالدفع بعدم دستورية قانون الضريبة المحجوز بموجبه حجز اداري

قضية رقم 34 لسنة 20  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من أبريل سنة 2013م، الموافق السادس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى                            رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو                                                                                              نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى     رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع                            أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم34 لسنة 20 قضائية     " دستورية ".
المقامة من
السيدة/ نحمده شندى إبراهيم الصباغ
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد وزير العدل
4- السيد وزير المالية
5- السيد مديرعام البحوث الضريبية للمبيعات
6- السيد المدير العام مراقب الضريبة على المبيعات بالمنوفية
 
 
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من فبراير سنة 1998 أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة فى ختامها الحكم  بعدم دستورية نص المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم؛ أصلياً: بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل- على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح قويسنا فى الجنحة رقم 5858 لسنة 1996، إعمالاً للمادتين ( 341 و 342 ) من قانون العقوبات، بتهمة تبديد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها، والمحجوز عليها إدارياً لصالح مأمورية الضرائب على المبيعات، ضماناً للوفاء بالضريبة المستحقة على زوجها صاحب المخبز، وبجلسة 5/6/1996 حكمت المحكمة غيابياً بحبس المدعية ستة أشهر مع الشغل، فقامت بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 4013 لسنة 1997 أمام محكمة جنح مستأنف شبين الكوم، وبجلسة 26/11/1997 دفعت المدعية بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت المحكمة، بجلسة 24/12/1997 جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن ولايتها لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة في قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي ، وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه. وهذه الاوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام، باعتبارها شكلا جوهريا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة ، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع ولم يجز المشرع – تبعاً لذلك- الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المدعية قد دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتها بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون المشار إليه، وقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991، وقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 ، ومن ثم يغدو الطعن بعدم دستورية القرارين الأخيرين طعناً بطريق الدعوى الأصلية؛ متعيناً الالتفات عنه، -وتبعاً لذلك- ينحصر نطاق الدعوى الماثلة فى المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ التى تنص على أن "تسرى المرحلة الأولى من تطبيق الضريبة من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الانتقال في تحصيل الضريبة بالنسبة لبعض السلع إلى المرحلة الثانية أو الثالثة حسب الأحوال".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها ، مناطها– وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعى – فى الحدود التى اختصم فيها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما؛ فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى عما كان عليه قبلها.
وحيث إن رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول مدى صحة الإتهام الموجه من النيابة العامة إلى المدعية بارتكابها واقعة تبديد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح مأمورية الضرائب على المبيعات، إعمالاً للمادتين ( 341 و 342) من قانون العقوبات، بصفتها حارسة على الأشياء المحجوز عليها، ضماناً للوفاء بالضريبة المستحقة على زوجها، ومن ثم تكون المدعية غير مخاطبة بنص المادة (4) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المطعون فيه، - وتبعاً لذلك- فإن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على الدعوى الموضوعية، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية فى الدعوى الماثلة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق