الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 يونيو 2013

لزوم أن يكون سبب الإشكال لاحقًا على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه

قضية رقم 122 لسنة 25  قضائية  المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يونيو سنة 2013م، الموافق الثالث والعشرين من رجب سنة 1434ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى                        رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف    نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                      أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 25 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيدة / حميدة حامد محمد صالح موسى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية                  2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3-      السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة
4-      السيد رئيس مجلس الشورى           5-  السيد رئيس مجلس الشعب
6-      السيد وزير العدل                  7-  السيد النائب العام
8-      السيد كبير الأطباء الشرعيين بإدارة الطب الشرعى بالقاهرة
9-      السيد مفتى الجمهورية                       10-  فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر
11- السادة العلماء بمركز البحوث والدراسات الإسلامية جامعة الأزهر مدينة نصر
12-    المجلس الأعلى للشئون الإسلامية     13- السيد/ سالم محمد خليل عواض
الإجراءات
          بتاريخ  السابع والعشرين من مارس سنة 2003، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (15) من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحوال شخصية، والمعدل بالقانونين رقمى 44 لسنة 1979، 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام الأحوال الشخصية.
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا: برفضها.

          وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن وقائع الدعوى –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير أقام الدعوى رقم 22 لسنة 1990 شرعى كلى نفس أمام محكمة أسوان الابتدائية ضد المدعية طالبًا للحكم بنفى نسب الصغير "أحمد" إليه وعدم تعرضها له. وقد واجهت المدعية هذه الدعوى بإقامة الدعوى رقم 45 لسنة 1990 شرعى كلى أسوان بطلب إثبات النسب. فقضت المحكمة فى الدعوى الأولى بنفى النسب وعدم سماع الدعوى الثانية. لم ترض المدعية هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 60 لسنة 17 قضائية أمام محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" التى قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم السالف فأقامت المدعية الدعوى رقم 209 لسنة 2000 بطلب الحكم ببطلان الحكم المشار إليه. وحال نظر الإشكال فى تنفيذ الحكم فى القضية رقم 45 لسنة 1990 دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة (15) من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت لها بإقامة الدعوى فأقامت الدعوى الماثلة.
حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها، مناطها -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع.
وحيث إن النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يتمثل فى منازعة تنفيذ وقتية (إشكال) أقامتها المدعية، ابتغاء القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 45 لسنة 1990 شرعى كلى نفس أسوان، المقامة منها، والذى قضى بعدم سماع دعوى النسب، وكانت المادة (275) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيًا كانت قيمتها، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويفصل قاضى التنفيذ فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيًا للأمور المستعجلة".
وحيث إنه من المقرر عدم جواز أن يبنى الحكم فى الإشكال على المساس بحجية الحكم المستشكل فى تنفيذه، وهو ما يقتضى أن يكون سبب الإشكال الذى يرفع ممن يعتبر الحكم حجة عليه لاحقًا على صدور الحكم المستشكل فى تنفيذه.
وحيث إنه تأسيسًا على ذلك، وإذ كانت الدعوى الموضوعية. ومحلها –فى الدعوى الماثلة- الإشكال الوقتى فى التنفيذ، لم ترتبط بطلب موضوعى، واقتصرت على تعييب الحكم المستشكل فى تنفيذه، ولا يتوقف الحكم فيها على الفصل فى دستورية النص المطعون عليه، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية ذلك النص لن يؤثر على ما أبدى من طلبات أمام محكمة الإشكال، الأمر الذى ينتفى معه توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى المعروضة بما يستوجب القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق