جلسة 23 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / محمـد محمد طيطة نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
حسين
حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، شريف حشمت جادو نواب رئيس المحكمة ومحمود
سعيد عبد اللطيف .
--------------
(43)
الطعن 6697 لسنة 66 ق
(1) وكالة . دعوى " الصفة في الدعوى " .
الوكيل
الملاحي للسفينة الأجنبية التي تباشر نشاط تجاري في البلاد . تمثيله لها في الدعاوى
التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بالنشاط .
(2) دعوى " الصفة في الدعوى "
.
تحديد صفة
المدعى عليه في الدعوى . امتداده لما جاء بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات
المدعي فيها ما دامت كافية للدلالة عليها .
---------------------
1 ـ لما كان لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً
في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة
كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع
منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط .
2 ـ المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد
صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر بيانه على ما جاء محدداً لها في صدر الصحيفة
وفقاً لحكم المادة 63 من قانون المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة
متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه
الصفة .
------------------
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن
الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن
الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ..... لسنة ..... تجارى السويس الابتدائية على
الشركة المطعون ضدها بصفتها ومدير عام توكيل دمنهور للملاحة التابع لها بطلب الحكم
بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لها مبلغ 94ر70534 جنيه وفوائده القانونية . وقالت
بياناً لذلك إنه بتاريخ 8/9/1992 وأثناء خروج السفينة ...... 1ـ من المجرى
الملاحي لقناة السويس اصطدمت بشمندورة الهكتم 60 غرب مما أدى إلى إتلافها بالكامل
وتم تشكيل لجنة انتهت إلى ضرورة تركيب شمندورة أخرى جديدة وبلغت تكاليف انتشال
التالفة وتركيب الأخرى المبلغ المطالب به وإذ امتنعا عن السداد رغم مطالبتهما
الودية أقامت الدعوى . دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمدير عام
توكيل دمنهور لرفعها على غير ذي صفة ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم
تقريره حكمت بتاريخ 31/5/1995 برفض الدفع وإلزام المطعون ضدها والتوكيل بصفتهما
بأداء مبلغ المطالبة للطاعنة وفوائده القانونية . استأنفت المطعون ضدها بصفتها
هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ..... ، ..... لسنة ..... الإسماعيلية ـ مأمورية
السويس ـ وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 24/4/1996 بإلغاء الحكم
المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على
هذه المحكمة في غرفة مشـورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة
الثابت بالأوراق إذ أقام قضاءه بعدم قبول دعواها لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً
على خلو صحيفتها من توجيهها إلى ملاك السفينـة أو ربانها أو مجهزيها أو الشركة
المطعون ضدها بصفتها وكيلة عنهم إذ لا يجوز توجيه الخصومة إلى الوكيل مباشرة في
حين أن الوكيل الملاحي ينوب عن صاحب السفينة فى مباشرة كل ما يتعلق بنشاطها في مصر
ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط والثابت في أكثر
من موضع بصحيفة افتتاح الدعوى أنها اختصمت الشركة المطعون ضدها بصفتها الوكيل
الملاحي عن مالك السفينة التركية مرتكبة الحادث ومعها توكيل دمنهور للملاحة التابع
لها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه لما كان
لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها سواء كان
شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر
العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ، وكان
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تحديد صفة المدعى عليه في الدعوى لا يقتصر
بيانه على ما جاء محدداً لها في صدر الصحيفة وفقاً لحكم المادة 63 من قانون
المرافعات وإنما أيضاً بما جاء بهذه الصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع وطلبات المدعى
فيها ما دامت تكفى للدلالة على حقيقة هذه الصفة . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة
الدعوى المبتدأة وإن وجهت إلى رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية ـ
المطعون ضدها بصفتها ـ إلا أن ما ورد بالصحيفة متعلقاً بموضوع النزاع والطلبات
فيها وبيان اسم السفينة الأجنبية والتوكيل الملاحي الذي يتبعه واختصامه أيضاً في
الدعوى مع الممثل القانوني للمطعون ضدها ـ يدل على توجيه الدعوى إليه
في هذا الخصوص ولا خلف بين طرفي النزاع أن الشركة المطعون ضدها بصفتها هي التي
تمثل ملاك السفينة الأجنبية مرتكبة الحادث على أرض البلاد ومن ثم تكون هي صاحبة
الصفة في توجيه دعوى التعويض إليها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للشركة
المطعون ضدها بصفتها فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلاً عن
الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق