الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يونيو 2013

(الطعنان 1413 ، 1457 لسنة 71 ق جلسة 5/ 1/ 2003 س 54 ق 20 ص 124)



برئاسة السيد المستشار/ طلعـت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عـزت البندارى، كمال عبد النبى ، سامح مصطفـى ومحمد نجيب جـاد نواب رئيس المحكمة .

-------------------------


عمل " العاملون بقطاع البترول : مكافأة نهاية الخدمة " .
مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول . وجوب صرفها عن مدة الخدمة الفعلية المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك . حالات استحقاقها . وفاة العامـل أو إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونى أو إنهاء خدمته بقرار سيادى دون موافقته . م 2 من اللائحة .
-------------------------------------
إذ كانت لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذاً لقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 22/7/1993 قد وضعت نظاماً لمكافأة نهاية الخدمة وأوجبت فى المادة الثانية منها صرف المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك وحددت على سبيل الحصر حالات استحقاقها وهى وفاة العامل أو إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونى أو إنهاء خدمته بقرار سيادى دون موافقته .
-------------------
المحكمة
       بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 1413 لسنة 71 ق أقام الدعوى رقم 2078 لسنة 1998 عمال الاسكندرية الابتدائية على الطاعن ـ ......ـ والمطعون ضدها الثانية ـ ..... ـ بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليه مبلغ خمسة عشر ألف جنيهاً من صندوق الاسكان للعاملين لانهاء خدمته فى 1/4/1997 للعجز الكامل . وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وأحيل إلى التقاعد للعجز الكامل اعتباراً من 1/4/1997 ، وإذ امتنعت دون وجه حق عن صرف المكافأة المستحقة له من صندوق الاسكان والخدمات الاجتماعية فقد أقام الدعوى بطلبه السالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 29/1/2001 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 210 لسنة 57 ق اسكندرية ، وبتاريخ 17/7/2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون ضدها الثانية أن يدفعا للمطعون ضده الأول خمسة عشر ألف جنيه ، طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1413 لسنة 71 ق كما طعنت فيه المطعون ضدها الثانية بالطعن رقم 1457 لسنة 71 ق وقدمت النيابة مذكرة فى الطعنين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بضم الطعن الثانى إلى الأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بإلزامهما بمكافأة نهاية الخدمة على أن إحالة المطعون ضده الأول فى الطعن رقم 1413 لسنة 71 ق إلى التقاعد بسبب العجز الكامل يعد إنهاء لخدمته بقرار سيادى إعمالاً لأحكام الصندوق ، فى حين أن إنهاء خدمته لهذا السبب لا يمت لأعمال السيادة بصلة ، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كانت لائحة النظام الأساسى لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة نفاذا لقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1984 والمعمول بها اعتباراً من 22/7/1993 قد وضعت نظاماً لمكافأة نهاية الخدمة وأوجبت فى المادة الثانية منها صرف المكافأة عن مدة الخدمة الفعلية المتصلة بواقع أجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك ، وحددت على سبيل الحصر حالات استحقاقها وهى وفاة العامل أو احالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونى أو إنهاء خدمته بقرار سيادى دون موافقته ، وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الأول ـ فى الطعن رقم 1413 لسنة 71 ق ـ كان من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأن انتهاء خدمته اعتباراً من 31/3/1997 لم يكن بسبب بلوغه سن الإحالة إلى المعاش بل مرجعة إصابته بعجز كامل مستديم طبقاً لقرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بتاريخ 8/3/1997 مما لا علاقة له بأعمال السيادة ، فإنه يكون فاقد الحق فى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة المقررة بلائحة الصندوق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على اعتبار قرار إنهاء خدمة المطعون ضده للعجز الكلى المستديم بمثابة قرار سيادى بمقولة أنه إنهاء للخدمة بغير الطريق التأديبى حيث لا يكون للعامل حق الخيار بين تنفيذه أو عدم تنفيذه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعنين .

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 210 لسنة 57 ق اسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

 

-----------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق