الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2013

الطعن 1220 لسنة 19 ق جلسة 28 / 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 38 ص 110

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(38)
القضية رقم 1220 سنة 19 القضائية

نقد أجنبي. 

القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد. إدانة متهم في جريمة حيازة أوراق نقد أجنبي لم يعرضها للبيع بالسعر الرسمي على وزارة المالية.

-------------
إن القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد قد أوجب في المادة الثالثة منه على كل شخص، فرداً كان أو شخصاً معنوياً، أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية، وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي، كما نص في المادة السابعة على أن يعين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التي تخضع لأحكام هذا القانون، وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة وأن يقرر ما يراه من القواعد والتدابير التي تكفل تنظيم جميع العمليات سواء أكانت بالنقد المصري أم كانت بالنقد الأجنبي، وقد صدر القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 تنفيذاً لهذا القانون واستثنى من أوراق النقد الواجب عرضها للبيع على وزارة المالية الجنيه الاسترليني. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم بأنه وجد بحيازته أوراق نقد أجنبي لم يعرضها للبيع بسعر الصرف الرسمي على وزارة المالية قد خلا من بيان أنواع الأوراق الأجنبية التي ضبطت معه ولم يبين أن لكل منها سعراً رسمياً معروفاً، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه، إذ هذا البيان لازم لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه وجد بحيازته أوراق نقد أجنبي موضحة القيمة بالمحضر لم يعرضها للبيع على وزارة المالية بسعر الصرف الرسمي، وطلبت عقابه بالمواد 3 / 1 و 9 و 16 من القانون رقم 80 لسنة 1947 و بالمواد 8 و9 و 17 من القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947.
سمعت محكمة المنيا الجزئية الدعوى وقضت غيابياً عملا بمواد الاتهام المذكورة آنفاً بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة فعارض، وقضت بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما عابه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما هي العملة الأجنبية التي ضبطت معه وكان يعرضها للبيع، لأن القانون يشترط أن يكون للعملة الأجنبية سعر صرف رسمي معروف وتعتبر وسيلة من وسائل الدفع ما عدا الجنيه الاسترليني، وبعض أوراق النقد المضبوطة مع الطاعن ليس لها سعر رسمي وهي فرنكات فرنساوية كل منها قيمته خمسة آلاف فرنك وليرات وقروش سورية وأوراق بنكنوت مصري وورق بنكنوت إنجليزي وورق جنيه فلسطيني.
وأن الاستثناء الوارد في القانون على الجنيه الاسترليني ينسحب على العملة السورية والفلسطينية لأنها تقع في نطاق التعامل بالاسترليني ولا عقاب على عدم عرضها للبيع على وزارة المالية.
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بتنظيم الرقابة على عمليات النقد أوجب في المادة الثالثة منه على كل شخص فرداً كان أو شخصاً معنوياً أن يعرض للبيع على وزارة المالية وبسعر الصرف الرسمي ما يحصل عليه في مصر أو في الخارج لحسابه أو لحساب غيره من دخل مقوم بعملة أجنبية، وكذلك كل ما يدخل في ملكه أو حيازته من أوراق النقد الأجنبي، كما نصت المادة السابعة على أن يعين وزير المالية بقرار منه البلاد والعملات التي تخضع لأحكام هذا القانون، وله وقف تنفيذ هذه الأحكام بالنسبة إلى بلد معين أو عملة معينة، وله أن يقرر ما يراه من القواعد والتدابير التي تكفل تنظيم جميع العمليات سواء أكانت بالنقد المصري أم كانت بالنقد الأجنبي، وقد صدر القرار الوزاري رقم 51 لسنة 1947 تنفيذاً لهذا القانون، واستثنى من أوراق النقد الواجب عرضها للبيع على وزارة المالية الجنيه الاسترليني.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أنواع الأوراق الأجنبية التي ضبطت مع الطاعن، ولم يبين أن لكل منها سعراً رسمياً معروفاً، وهو بيان لا بد منه لكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وإذن فالحكم المطعون فيه جاء قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة للبحث في باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق