الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يونيو 2024

الطعن 7556 لسنة 87 ق جلسة 7 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 23 ص 171

 جلسة 7 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، منتصر الصيرفي، عادل غازي وحسام مطر نواب رئيس المحكمة .

---------------- 

(23)

الطعن رقم 7556 لسنة 87 القضائية

(1) إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها " .

إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها . أساس ذلك ؟

(2) قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

استخلاص نية القتل من وقائع الدعوى وظروفها . موضوعي . ما دام سائغاً .

خلو المفردات مما يساند استدلال الحكم على اعتراف الطاعنة باتفاقها مع المحكوم عليه الآخر على قتل المجني عليه واقتصار اعترافها على قتل المحكوم عليه له وإجبارها على طعنه عقب تهديدها . يبطله . لا يغني في ذلك إيراده أدلة أخرى . علة ذلك ؟

مثال .

(3) أسباب الإباحة وموانع العقاب " حالة الضرورة " . دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها " " أثر الطعن".

لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم أوشك الوقوع على النفس . ما دام أنه لم يكن لإرادته دخل في حلوله وكان ارتكاب الجريمة هو الوسيلة الوحيدة لدفعه . أساس ذلك ؟

دفع الطاعنة بانعدام مسئوليتها لإجبارها على طعن المجني عليه بتهديدها بقتل ابنها المؤيد بأقوال مجري التحريات . جوهري . إغفاله إيراداً ورداً . إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب يوجب نقضه والإعادة لها وللطاعن الآخر . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على نية القتل في حق الطاعنة والمحكوم عليه الأول بقوله : (وحيث إنه عن قالة الدفاع بانتفاء نية القتل فمردود عليه بأنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت في نفس المتهمين وتوافرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهما الملحة للمال لإنهاء ضائقتهما المالية وأنه في قتل المجني عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وفي سبيل ذلك قاما باقتراف الأفعال المادية والسلوك الإجرامي الموصل لهدفهما وهو قيام المتهم الأول بالذهاب الى الحانوت المملوك للمجني عليه المجاور لمسكنه وإيهامه بوجود خلافات زوجية بينه وبين المتهمة الثانية زوجته وطلب منه التوصل لصلح بينهما فتوجه معه إلى مسكنه وبدلوفه إليه قام بالاستيلاء على العصا التي كان يتكئ عليها وقام بضربه بها على رأسه ثم قام والمتهمة الثانية بالاعتداء عليه بأداة " سكينة " عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده في وحشية دنيئة حتى تيقنا من إزهاق روحه وعقب ذلك قام بالاستيلاء على المبلغ النقدي الذي كان بحوزته ثم قام بحمله وإلقائه بجوار حانوته ومن ثم تكون نية القتل متوافرة في حق المتهمين على نحو ما سلف ويكون ما تساند عليه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب ) وكان مفاد ما أورده الحكم استدلالاً على توافر نية القتل في حق الطاعنة هو اتفاقها مع المحكوم عليه الأول على قتل المجني عليه وإعداد طريقة قتله وقيامهما بالتنفيذ وفقاً لما هو مخطط له لسرقته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع وإن كان من حقها أن تستخلص نية القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على توافر نية القتل في حق الطاعنة - ضمن ما استدل به عليه – على ما جاء بأقوال الضابط مجري التحريات - شاهد الإثبات الأول - واعتراف الطاعنة ، ولما كان يبين مـن الاطــلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يساند استدلال الحكم ، ذلك أن اعتراف الطاعنة قد خلا من القول باتفاقها مع المحكوم عليه الأول على قتل المجني عليه ، إذ اقتصر اعترافها على قيام المحكوم عليه الأول بقتل المجني عليه وأنه أمسك بيدها وأجبرها على طعن المجني عليه وهددها بقتل نجلها ، كما أن الثابت بأقوال الضابط مجري التحريات – شاهد الإثبات الأول - أنه قرر بأن المحكوم عليه الأول / .... قام بتسديد عدة طعنات إلى المجني عليه حتى فارق الحياة ثم قام بإجبار المتهمة زوجته - الطاعنة - بالإمساك بالسكين أداة الجريمة وتسديد طعنة إلى المجني عليه لضمان عدم إفشائها لارتكاب الواقعة ، ومن ثم فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما لا سند له من أوراق الدعوى وحاد بالأدلة التي أوردها في مقام التدليل على توافر نية القتل في حق الطاعنة عن نص ما أنبأت به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يغني في ذلك ما ذكره من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه .

3- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قررت بأن المتهم الأول أمسك بيدها وكان يجبرها على طعن المجني عليه مهددها بقتل ابنها ، وأن المدافع عنها دفع بانعدام المسئولية الجنائية للطاعنة لوقوع إكراه مادي وأدبي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى المادة 61 من قانون العقوبات أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ما دام أنه لم يكن لإرادته دخل في حلول هذا الخطر وكان ارتكاب الجريمة هو الوسيلة الوحيدة لدفعه ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الضابط مجري التحريات - شاهد الإثبات الأول - قرر بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المحكوم عليه الأول قام بإجبار المتهمة زوجته - الطاعنة – بالإمساك بالسكين أداة الجريمة وتسديد طعنة إلى المجني عليه ، الأمر الذي يوحي بجدية ما قام عليه دفاع الطاعنة من أنها كانت تحت تأثير إكراه أدبي تمثل فيما تعرضت له من تهديد من قبل المحكوم عليه الأول بقتل ابنها ، وهو دفاع جوهري لما ينبني على ثبوت صحته من تأثير في مسئولية الطاعنة ، مما كان يوجب على المحكمة أن تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يفنده إن رأت اطراحه ، أما وهي لم تفعل وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً ورداً ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن القصور في التسبيب ، مما يوفر سبباً آخر لنقضه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة ، وكذلك للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة المحكوم عليهما ( الطاعنين ) بأنهما :

أ- قتلا المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار والترصد ، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله ، وأعدا لذلك سلاحاً أبيض (سكيناً) وأداة (عصا) وتوجها إليه بالحانوت الذي أيقنا سلفاً تواجده فيه ، فاستدرجاه إلى مسكنهما ، وما إن ظفرا به حتى عاجلاه بعدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازهما استقرت بأنحاء متفرقة من جسده ، وكال له المتهم الأول ضربه بأداة إحرازه (عصا) استقرت برأسه قاصدين قتله ، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

ب- سرقا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه سالف الذكر من مكان مسكون حال إحرازهما سلاحاً أبيض (سكيناً) على النحو المبين بالتحقيقات .

ج- أحرزا سلاحاً أبيض (سكيناً) بدون مسوغ قانوني .

المتهم الأول : أحرز أداة (عصا) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحيازتها أو إحرازها مسوغ قانوني .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قررت في .... وبإجماع آراء أعضائها إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام في الجريمة المسندة إلى المتهمين والتأجيل لجلسة .... لحين ردها بالرأي الشرعي وللنطق بالحكم ، وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع آراء أعضائها عملاً بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، 316 مكرراً ثالثاً / ثالثاً ، ۳۱۷ /أولاً ، خامساً من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبندين رقمي 6 ، 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، مع إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من / .... ، .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة عملاً بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهما وذلك دون بيان تاريخ تقديم هذه المذكرة ليستدل منه على أن العرض قد روعي فيه ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - غير مقيدة بالرأي الذي تبديه النيابة العامة في مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية .

ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والسرقة وإحراز سلاح أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دلل على توافر نية القتل في حقها بما لا ينتجها من الأدلة التي عول عليها وبما يخالف الثابت بالأوراق ، هذا إلى أن الطاعنة قررت بأن المحكوم عليه الأول أمسك بيدها وأجبرها على طعن المجني عليه بالسكين تحت تأثير التهديد بقتل ابنها ، وهو ما تأيد بأقوال الضابط مجري التحريات ، كما أغفل الحكم الرد على ما تمسك به دفاع الطاعنة من امتناع مسئوليتها الجنائية طبقاً لنص المادة 61 من قانون العقوبات لكونها كانت تحت تأثير إكراه مادي وأدبي من قبل المحكوم عليه الأول تمثل في تهديدها بقتل ابنها ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدلة الثبوت فيها دلل على نية القتل في حق الطاعنة والمحكوم عليه الأول بقوله : ( وحيث إنه عن قالة الدفاع بانتفاء نية القتل فمردود عليه بأنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت في نفس المتهمين وتوافرت لديهم من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيتة مردها حاجتهما الملحة للمال لإنهاء ضائقتهما المالية وأنه في قتل المجني عليه والاستيلاء على ما لديه من نقود ما يفك هذه الضائقة وفي سبيل ذلك قاما باقتراف الأفعال المادية والسلوك الإجرامي الموصل لهدفهما وهو قيام المتهم الأول بالذهاب الى الحانوت المملوك للمجني عليه المجاور لمسكنه وإيهامه بوجود خلافات زوجية بينه وبين المتهمة الثانية زوجته وطلب منه التوصل لصلح بينهما فتوجه معه إلى مسكنه وبدلوفه إليه قام بالاستيلاء على العصا التي كان يتكئ عليها وقام بضربه بها على رأسه ثم قام والمتهمة الثانية بالاعتداء عليه بأداة " سكينة " عدة ضربات في أماكن متفرقة من جسده في وحشية دنيئة حتى تيقنا من إزهاق روحه وعقب ذلك قام بالاستيلاء على المبلغ النقدي الذي كان بحوزته ثم قام بحمله وإلقائه بجوار حانوته ومن ثم تكون نية القتل متوافرة في حق المتهمين على نحو ما سلف ويكون ما تساند علیه الدفاع بعيداً عن محجة الصواب ) وكان مفاد ما أورده الحكم استدلالاً على توافر نية القتل في حق الطاعنة هو اتفاقها مع المحكوم عليه الأول على قتل المجني عليه وإعداد طريقة قتله وقيامهما بالتنفيذ وفقاً لما هو مخطط له لسرقته . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع وإن كان من حقها أن تستخلص نية القتل من وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استدل على توافر نية القتل في حق الطاعنة - ضمن ما استدل به عليه – على ما جاء بأقوال الضابط مجري التحريات - شاهد الإثبات الأول - واعتراف الطاعنة ، ولما كان يبين مـن الاطلاع على المفردات المضمومة أنها قد خلت مما يساند استدلال الحكم ، ذلك أن اعتراف الطاعنة قد خلا من القول باتفاقها مع المحكوم عليه الأول على قتل المجني عليه ، إذ اقتصر اعترافها على قيام المحكوم عليه الأول بقتل المجني عليه وأنه أمسك بيدها وأجبرها على طعن المجني عليه وهددها بقتل نجلها ، كما أن الثابت بأقوال الضابط مجري التحريات – شاهد الإثبات الأول - أنه قرر بأن المحكوم عليه الأول / .... قام بتسديد عدة طعنات إلى المجني عليه حتى فارق الحياة ثم قام بإجبار المتهمة زوجته - الطاعنة - بالإمساك بالسكين أداة الجريمة وتسديد طعنة إلى المجني عليه لضمان عدم إفشائها لارتكاب الواقعة ، ومن ثم فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما لا سند له من أوراق الدعوى وحاد بالأدلة التي أوردها في مقام التدليل على توافر نية القتل في حق الطاعنة عن نص ما أنبأت به وفحواه يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولا يغني في ذلك ما ذكره من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قررت بأن المتهم الأول أمسك بيدها وكان يجبرها على طعن المجني عليه مهددها بقتل ابنها ، وأن المدافع عنها دفع بانعدام المسئولية الجنائية للطاعنة لوقوع إكراه مادي وأدبي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى المادة 61 من قانون العقوبات أنه لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ما دام أنه لم يكن لإرادته دخل في حلول هذا الخطر وكان ارتكاب الجريمة هو الوسيلة الوحيدة لدفعه ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الضابط مجري التحريات - شاهد الإثبات الأول - قرر بأقواله بتحقيقات النيابة العامة أن المحكوم عليه الأول قام بإجبار المتهمة زوجته - الطاعنة – بالإمساك بالسكين أداة الجريمة وتسديد طعنة إلى المجني عليه ، الأمر الذي يوحي بجدية ما قام عليه دفاع الطاعنة من أنها كانت تحت تأثير إكراه أدبي تمثل فيما تعرضت له من تهديد من قبل المحكوم عليه الأول بقتل ابنها ، وهو دفاع جوهري لما ينبني على ثبوت صحته من تأثير في مسئولية الطاعنة ، مما كان يوجب على المحكمة أن تعنى بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يفنده إن رأت اطراحه ، أما وهي لم تفعل وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً ورداً ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع ، فضلاً عن القصور في التسبيب ، مما يوفر سبباً آخر لنقضه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة ، وكذلك للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1887 لسنة 84 ق جلسة 13 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 27 ص 208

جلسة 13 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / يحيى عبد العزيز ماضي، عصمت عبد المعوض عدلي وعلاء الدين كمال نواب رئيس المحكمة ومحمد خليفة

---------------

(27)

الطعن رقم 1887 لسنة 84 القضائية

سرقة . إكراه على توقيع . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

استبعاد الحكم جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على التوقيع المحال بهما المطعون ضده استناداً إلى أن المجني عليه لم يشر إليهما عند الإبلاغ على خلاف الثابت بمحضر الشرطة . خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من المفردات المضمومة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن المجني عليه لم يشر عند الإبلاغ إلى واقعتي السرقة بالإكراه والتوقيع على سندات مثبته لدين قد ثبت نقيضه في الأوراق ، إذ قرر المجني عليه بمحضر الشرطة المؤرخ .... بقيام المطعون ضده وآخر بالاستيلاء على حافظة نقوده بعد شل مقاومته ووضع لاصق على فمه وأكرهاه على توقيع خمس إيصالات أمانة على بياض . وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة والتكييف القانوني الصحيح للواقعة لو تفطنت إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فيما انتهى إليه من تكييف الواقعة واستبعاد جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع سندات مثبته لدين على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق يكون معيباً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه بأنهما:ـــ

1- سرقا المبلغ النقدي المبين مقداراً بالتحقيقات والمملوك للمجني عليه / .... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تعديا عليه بالضرب بأداتين راضيتين (عصا ، قطعة حديدة) فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وإتمام جريمتهما على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أكرها المجني عليه سالف الذكر بالقوة على التوقيع على سندات مثبته لدين (إيصالات أمانة) بأن تعديا عليه على النحو المبين بالوصف الأول وتمكنا بتلك الوسيلة من الحصول على توقيعه على السندات سالفة البيان .

3- المتهمان : أحرز كلٌ منهما سلاحاً أبيض ( عصا ، قطعة حديدية ) دون أن يوجد لحملها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 241 /1 ، 2 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادتين 55/ 1 ، 56 /1 من القانون ذاته . بمعاقبته المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم وألزمته المصاريف الجنائية . وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام إلى جريمة الضرب البسيط واستبعاد جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على التوقيع .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب البسيط واستبعد جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع سندات مثبته لدين ، قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه استند إلى أن المجني عليه لم يشر عند الإبلاغ عن واقعتي السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع السندات على خلاف الثابت بمحضر جمع الاستدلالات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

من حيث إن البيّن من المفردات المضمومة أن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من أن المجني عليه لم يشر عند الإبلاغ إلى واقعتي السرقة بالإكراه والتوقيع على سندات مثبته لدين قد ثبت نقيضه في الأوراق ، إذ قرر المجني عليه بمحضر الشرطة المؤرخ .... بقيام المطعون ضده وآخر بالاستيلاء على حافظة نقوده بعد شل مقاومته ووضع لاصق على فمه وأكرهاه على توقيع خمس إيصالات أمانة على بياض . وإذ كان ذلك ، وكان لا يعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الخطأ في عقيدة المحكمة والتكييف القانوني الصحيح للواقعة لو تفطنت إليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند فيما انتهى إليه من تكييف الواقعة واستبعاد جريمتي السرقة بالإكراه والإكراه على توقيع سندات مثبته لدين على ما أورده على خلاف الثابت في الأوراق ، يكون معيباً بالخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10202 لسنة 84 ق جلسة 6 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 22 ص 165

جلسة 6 من فبراير سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد سعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر، محمود عبد الرحمن وعصام محمد أحمد عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد سليمان .

--------------------

(22)

الطعن رقم 10202 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " إيداعه " . شهادة سلبية . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

تقديم النيابة العامة شهادة سلبية بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وتقريرها بالطعن عليه في خلال عشرة أيام من تاريخ إيداعه . يوجب قبول الطعن المقدم منها شكلاً . أساس ذلك ؟

(2) تسجيل المحادثات . نيابة عامة . رشوة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

لأعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في الأمر بإجراء التسجيلات في جناية الرشوة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه ببطلان الإذن الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات لصدوره من النيابة العامة دون القاضي الجزئي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه . أساس ذلك ؟

(3) إثبات " بوجه عام " . تسجيل المحادثات . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " سريانه " .

بطلان التسجيل . لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها . إهدار إقرار المتهم اللاحق على ضبطه وأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات لا تتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه . يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حُضوريًا في السادس من يناير سنة 2014 ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب بتاريخ 9 من إبريل سنة 2014 متجاوزة بذلك في الطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ الأول من إبريل سنة 2014 ، وقدمت تأييدًا لذلك شهادتين من نيابة .... أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 6 من فبراير سنة 2014 ، وتتضمن ثانيهما أن الحكم المذكور أودع ملف القضية في الأول من إبريل سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنُص على : " ..... ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحُكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب " وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفترة ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات دون الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي في قوله : " ... فلما كان من المقرر قانونًا وعملًا بالمادة 206 إجراءات جنائية التي حظرت على النيابة العامة مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل تلك المحادثات إلا بعد استئذان القاضي الجزئي الذي له إصدار أمرًا مسببًا بذلك وتتولى النيابة العامة عقب ذلك تنفيذ إذن القاضي الجزئي ، وكان استلزام الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي لضمان عدم تأثره بسلطة الاتهام وتقدير الأسباب التي أدت إليه حفاظًا على الشرعية الإجرائية التي استلزمها القانون . وتنوه على أن السلطات الممنوحة بصفة استثنائية للنيابة العامة عملًا بنص المادة 206 إجراءات جنائية استنادًا من النيابة العامة تسهيلًا لها لأداء مهمتها في بعض الجرائم ذات الخطورة التي قدرها المشرع ، وأن سلطات قاضي التحقيق تختلف في المعنى القانوني من القاضي الجزئي ، ومن ثم لا تغني النيابة العامة من الحظر الوارد بمقتضى ذلك النص لكونها تتمتع بسلطات قاضي التحقيق ، ولما كان المُقرر قانونًا أن الشرعية الإجرائية هي أساس الحفاظ على حريات الأشخاص قبل السلطات العامة وأن الإجراء الباطل لا يولد إلا دليلًا باطلًا لا يصلح بمعاقبة المتهم به عملًا بالقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل ، وكان الثابت من الاطلاع على إذن النيابة العامة المسبب بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية والتي تمت الأمر الذي يبطل الدليل المستمد منها الأمر الذي يكون الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم قد صادف صحيح القانون متعينًا إجابته إليه " لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 قد نصت على أنه : " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات في الأبواب الأول والثاني و الثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهمُ فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه ، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ونصت المادة 95 من ذات القانون على أنه : " لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر " ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خول أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جناية الرشوة موضوع الدعوى الماثلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان الإذن الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات لصدوره من النيابة العامة دون القاضي الجزئي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه .

3- من المقرر أن بطلان التسجيل – بفرض وقوعه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم اللاحق بالتحقيقات بصحة ما ورد بالتسجيلات الدائرة بينه وبين الشاهد الأول كما أنه لا يحول – أيضًا – دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضًا بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6 من يناير سنة 2014 وبالتالي فإن المادة 39/2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي واجبة الإعمال بالنسبة لهُ – ويستوجب أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

بصفته موظفًا عموميًا ( مُهندس تخطيط عُمراني بإدارة التنظيم بمجلس مدينة .... ) طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته ، بأن طلب من .... مبلغ أربعة آلاف جنيه أخذ منه مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار تراخيص البناء للعقار المملوك لوالده وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءته مما أسند إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حُضوريًا في السادس من يناير سنة 2014 ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه ، فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب بتاريخ 9 من إبريل سنة 2014 متجاوزة بذلك في الطعن وتقديم الأسباب الميعاد الذي حددته المادة 34/1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ الأول من إبريل سنة 2014 ، وقدمت تأييدًا لذلك شهادتين من نيابة .... أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 6 من فبراير سنة 2014 ، وتتضمن ثانيهما أن الحكم المذكور أودع ملف القضية في الأول من إبريل سنة 2014 . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنُص على : " ..... ومع ذلك إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحُكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب " وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفترة ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إنه عما تنعاه النيابة العامة على الحُكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهُ من جريمة الرشوة ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة استنادًا إلى قبول الدفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل المكالمات الهاتفية والمراقبة بما لا يتفق وصحيح القانون لصدوره بالمخالفة لنص المادة 206 مكررًا/1 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب إجرائها بمعرفة القاضي الجزئي دون النيابة العامة ، بما يبطل إجراءات الضبط والتفتيش وما أسفرت عنه ، ويهدر اعتراف المتهم الذي صدر بعد ضبطه والجريمة متلبسًا بها ، كما لا يجوز التعويل على شهادة من قام بعمليتي الضبط والتفتيش وهو قول غير سائغ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات دون الحصول على إذن بذلك من القاضي الجزئي في قوله : " ... فلما كان من المقرر قانونًا وعملًا بالمادة 206 إجراءات جنائية التي حظرت على النيابة العامة مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل تلك المحادثات إلا بعد استئذان القاضي الجزئي الذي له إصدار أمرًا مسببًا بذلك وتتولى النيابة العامة عقب ذلك تنفيذ إذن القاضي الجزئي ، وكان استلزام الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي لضمان عدم تأثره بسلطة الاتهام وتقدير الأسباب التي أدت إليه حفاظًا على الشرعية الإجرائية التي استلزمها القانون . وتنوه على أن السلطات الممنوحة بصفة استثنائية للنيابة العامة عملًا بنص المادة 206 إجراءات جنائية استنادًا من النيابة العامة تسهيلًا لها لأداء مهمتها في بعض الجرائم ذات الخطورة التي قدرها المشرع ، وأن سلطات قاضى التحقيق تختلف في المعنى القانوني من القاضي الجزئي ، ومن ثم لا تغني النيابة العامة من الحظر الوارد بمقتضى ذلك النص لكونها تتمتع بسلطات قاضي التحقيق ، ولما كان المُقرر قانونًا أن الشرعية الإجرائية هي أساس الحفاظ على حريات الأشخاص قبل السلطات العامة وأن الإجراء الباطل لا يولد إلا دليلًا باطلًا لا يصلح بمعاقبة المتهم به عملًا بالقاعدة القانونية ما بني على باطل فهو باطل ، وكان الثابت من الاطلاع على إذن النيابة العامة المسبب بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية والتي تمت الأمر الذي يبطل الدليل المستمد منها الأمر الذي يكون الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم قد صادف صحيح القانون متعينًا إجابته إليه " لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 قد نصت على أنه : " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات في الأبواب الأول والثاني و الثاني مكررًا والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ويكون لهمُ فضلًا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة 143 من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه ، ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ونصت المادة 95 من ذات القانون على أنه : " لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر " ومفاد النصين المتقدمين أن القانون خول أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسجيلات في الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جناية الرشوة موضوع الدعوى الماثلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على بطلان الإذن الصادر بتسجيل المحادثات التليفونية وتصوير اللقاءات لصدوره من النيابة العامة دون القاضي الجزئي يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه ، هذا فضلًا عن أنه من المقرر أن بطلان التسجيل – بفرض وقوعــــــه - لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التسجيل ومن بينها إقرار المتهم اللاحق بالتحقيقات بصحة ما ورد بالتسجيلات الدائرة بينه وبين الشاهد الأول كما أنه لا يحول – أيضًا – دون أخذ المحكمة بأقوال رجال الضبط فيما باشروه من إجراءات فيما لا يتصل بالتسجيل المدعى ببطلانه مما يعيب الحكم المطعون فيه أيضًا بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 6 من يناير سنة 2014 وبالتالي فإن المادة 39 /2 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض - قبل تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2017 هي واجبة الإعمال بالنسبة لهُ – ويستوجب أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة .