الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 183 لسنة 61 ق جلسة 14 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 124 ص 586

جلسة 14 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد وأنور العاصي.

----------------------

(124)
الطعن رقم 183 لسنة 61 القضائية

حجز "الحجز الإداري: حجز ما للمدين لدى الغير" "بطلان محضر الحجز". بطلان. إعلان. تنفيذ. حكم "ما يعد قصوراً".
خلو صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. تمسك الطاعنة ببطلان الحجز لإعلان محاضره إليها دون بيان تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه وتدليلها على ذلك. إغفال هذا الدفاع الجوهري. قصور.

------------------
النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز لأن محاضره لم تعلن إليها مبيناً بها تاريخ إعلانها للبنوك المحجوز لديها. وقدمت تدليلاً على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبة الإيرادات المتنوعة..... وقد خلت من تاريخ إعلان محضر الحجز للبنوك المحجوز لديها ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان الطاعنة بمحاضر الحجز وفقاً لمقتضى القانون فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 52 لسنة 1988 مدني جزئي الأزبكية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء الحجز الإداري الذي أوقعه المطعون ضده الأول على ما للشركة الطاعنة لدى البنوك المطعون ضدها من الثاني إلى الخامس. وقالت بياناً لدعواها إنها أخطرت بأن المطعون ضده الأول أمر بحجز ما لها لدى المطعون ضدهم الباقين تنفيذاً للحكم الصادر في الجنحة 1437 لسنة 1981 بلدية روض الفرج بإلزام..... بمبلغ 389 ملـ، 6604 جـ ولما كانت الشركة غير مدينة بهذا المبلغ ولا تربطها بالمحكوم عليه صلة فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1989 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 3509 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 11/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانها بصورة من محضر الحجز مبيناً فيها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول...... ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز لأن محاضره لم تعلن إليها مبيناً بها تاريخ إعلانها للبنوك المحجوز لديها. وقدمت تدليلاً على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبة الإيرادات المتنوعة بشمال القاهرة وقد خلت من تاريخ إعلان محضر الحجز للبنوك المحجوز لديها ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان الطاعنة بمحاضر الحجز وفقاً لمقتضى القانون فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 2462 لسنة 61 ق جلسة 21 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 133 ص 637

جلسة 21 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.

----------------

(133)
الطعن رقم 2462 لسنة 61 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". حكم.
خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره. مؤدى ذلك. الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية على الطعون في تقدير تعويضات نزع الملكية في ظل القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات. المادتان 9، 13 ق 10 لسنة 1990. صدور الحكم المستأنف بعد العمل بهذا القانون. جواز استئنافه.

-------------------
لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 3/ 7/ 1990 قد ألغي القانون 577 لسنة 1954 وأن النص في المادتين التاسعة والثالثة عشرة منه قد دلَّ على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي جعل لها - دون غيرها - ولاية الفصل في تلك الطعون، وأن الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ.... بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتبارها القانون الساري وقت صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف نهائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عارض في تقدير مقابل نزع ملكية العقار المملوك له للمنافع العامة وقيدت المعارضة برقم 22 لسنة 1988، وبتاريخ 9/ 4/ 1990 قررت لجنة الفصل في المعارضات بزيادة مبلغ التعويض من مبلغ 333 مليم و1294 جنيه إلى مبلغ 4178 جنيهاً فطعنت هيئة المساحة في هذا القرار بالدعوى رقم 888 لسنة 1990 مدني الإسماعيلية الابتدائية وبتاريخ 28/ 10/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الهيئة هذا الحكم بالاستئناف 461 لسنة 15 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 6/ 3/ 1991 - قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة قد جعلت أحكام المحاكم الابتدائية في شأن تقدير التعويض نهائية في حين أن حكم المحكمة الابتدائية قد صدر بعد العمل بأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي أخضع استئناف هذه الأحكام للقواعد العامة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها. وكان القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 3/ 7/ 1990 قد ألغي القانون 577 لسنة 1954 ونص في المادة التاسعة على أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت. ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة" كما نص في المادة 13 على أنه "لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً....." فقد دل على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في القانون المرافعات إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي جعل لها - دون غيرها - ولاية الفصل في تلك الطعون، وأن الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون المستأنف قد صدر بتاريخ 28/ 10/ 1990 - بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتبارها القانون الساري وقت صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف نهائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 2717 لسنة 61 ق جلسة 20 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 147 ص 705

جلسة 20 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، عبد الحميد سليمان نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

--------------------

(147)
الطعن رقم 2717 لسنة 61 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن". إفلاس. اختصاص "الاختصاص النوعي".
المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوي الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. م 54 مرافعات. دعوى فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى المادة 18 ق 136 لسنة 1981. اعتبارها منازعة إيجارية وليست من المنازعات المتعلقة بالتفليسة.
 (2)اختصاص "الاختصاص المحلي".
حق المدعي في حالة تعدد المدعي عليهم في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. م 49/ 3 مرافعات. شرطه. أن يكون التعدد حقيقياً وأن يكون المدعي عليهم متساوين في قوة الالتزام.
 (3)حكم "إصدار الحكم" "بطلان الحكم". بطلان.
تأجيل النطق بالحكم لأكثر من مرة. لا بطلان. علة ذلك.
(4، (5 إيجار "إيجار الأماكن" "البيع بالجدك".
(4) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزانة المحكمة. لا يحول دونه عدم إخطاره رسمياً بالثمن المعروض. تصرف المستأجر في العين المؤجرة بما يخالف ذلك. بطلانه مطلقاً. المادتان 20، 25 ق 136 لسنة 1981. لا أثر لذلك على حق المالك في شراء العين. علة ذلك.
(5) حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها. شموله البيوع الجبرية. علة ذلك.

------------------
1 - مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة 54 من قانون المرافعات هي الدعاوي التي تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتي تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتي يلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم فهي منازعة إيجارية تخضع في تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتي تختص بنظرها محكمة الإفلاس.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام محكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوت الالتزام وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1985 وإخلاء العين محل النزاع تأسيساً على قيام الطاعن بصفته بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية وتأخرهما في سداد أجرتها ومن ثم فإنها تعتبر خصماً حقيقياً مما يصح معه أن ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطنهاً.
3 - القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم - لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل في القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذي أجل النطق به لمرات أكثر مما نصت عليه المادة سالفة الذكر.
4  - النص في المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة في البند الخامس منه - يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى اتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانة المحكمة، ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في الشراء استناداً إلى عدم قيامه بإخطاره بمقدار الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه المشروع في شراء العين ولا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذي يرمي إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع، ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه، بحيث إذا ما علم بمقدار الثمن الذي تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في المبادرة بإبداء رغبته في شراء وإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان - كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وضعه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير، إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع، مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه، والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشترى العين، يؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر، أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني.
5 - حق المالك المقرر بنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية، أي سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغماً عنه، ذلك أنه إذا كان لدائني هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبراً عنه بالمزاد العلني استيفاءً لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع أكثر مما لمدينهم من حقوق ولا ينال من ذلك أن المشرع قد رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له بالمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على النحو السالف البيان، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له في استئداء نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل، إنما هي تتعلق بكيفية استئداء هذا الحق، وهو أمر يمكن تحققه حتى في حالة البيع بالمزاد العلني، وذلك بأن يتم إخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الاشتراك في المزاد واسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب في ذلك، وإلا اقتصر حقه على الحصول على النسبة المقررة له قانوناً، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة 20 المشار إليها على حالات البيع الاختياري التي تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبري من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون باستهداف إغماط حق المالك، كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذي يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن - بصفته وكيلاً لدائني تفليسة........ والمطعون ضدها الثانية، الدعوى رقم 1932 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" - طلباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1985 وإخلاء العين الموضحة بالصحيفة وتسليمها له، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه....... المحل التجاري المبين بالصحيفة بكافة تجهيزاته بقصد استعماله معرضاً لتجارة الأحذية بأجرة شهرية مقدارها 150 جنيهاً، وإذ قام المستأجر بتأجير العين من الباطن للمطعون ضدها الثانية دون إذن منه وتأخرا في سداد الأجرة عن المدة من أول يوليو سنة 1988 حتى آخر أبريل سنة 1989 رغم التنبيه عليهما بإنذار على يد محضر فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته، استأنف الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1193 لسنة 40 ق طنطا، وبتاريخ 20/ 3/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه تملك أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وأن المحكمة المختصة هي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إذ صدر منها الحكم بشهر إفلاس المستأجر ويقيم بدائرتها الطاعن بصفته وكيلاً لدائنيه، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن المطعون ضدها الثانية تقيم بدائرة محكمة المحلة الكبرى الابتدائية رغم أن هذه الأخيرة ليست خصماً حقيقياً في الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة 54 من قانون المرافعات هي الدعاوي التي تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتي تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتي يلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم فهي منازعة إيجارية تخضع في تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتي تخضع بنظرها محكمة الإفلاس ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. والنعي في الوجه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوت الالتزام، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1985 وإخلاء العين محل النزاع تأسيساً على قيام الطاعن بصفته بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية وتأخرهما في سداد أجرتها ومن ثم فإنها تعتبر خصماً حقيقياً مما يصح معه أن ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطناً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني بطلان حكم محكمة أول درجة وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة بعد أن حجزت الدعوى للحكم قررت مد أجله مرات تجاوز ما هو منصوص عليه في المادة 172 من قانون المرافعات الأمر الذي يشوب حكمها بالبطلان ويمتد هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل في القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذي أجل النطق به لمرات أكثر مما نصت عليه المادة سالفة الذكر، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تنطبق في حالة البيوع الجبرية وإذ تم بيع العين محل النزاع بالمزاد العلني تنفيذاً لأمر مأمور التفليسة الذي اعتمد البيع وأمر بتسليم المحل للمشتري وهي أوامر ولائية لا يجوز الطعن عليها، كما عرض الطاعن على المطعون ضده الأجرة المتأخرة حتى تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها الرسوم والمصروفات وقد تسلمها الأخير فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان بيع المحل لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 سالفة الذكر وبفسخ عقد الإيجار والتسليم لعدم سداد جماعة الدائنين الأجرة المستحقة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة في البند الخامس منه - على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها" والنص في المادة 25 من ذات القانون على أنه "يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى......" يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى اتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانة المحكمة، ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في الشراء استناداً إلى عدم قيامه بإخطاره بمقدار الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه المشروع في شراء العين ولا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذي يرمي إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع، ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه، بحيث إذا ما علم بمقدار الثمن الذي تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في المبادرة بإبداء رغبته في شراء وإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وضعه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير، إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع، مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه، والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشترى العين، يؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يُعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني، وهذا الحق المقرر للمالك لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية، وإنما يشمل البيوع الجبرية، أي سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغماً عنه، ذلك أنه إذا كان لدائني هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبراً عنه بالمزاد العلني استيفاءً لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع أكثر مما لمدينهم من حقوق، ولا ينال من ذلك أن المشرع قد رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له بالمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على النحو سالف البيان، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له في استئداء نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل، إنما هي تتعلق بكيفية استئداء هذا الحق، وهو أمر يمكن تحققه حتى في حالة البيع بالمزاد العلني، وذلك بأن يتم إخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الاشتراك في المزاد واسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب في ذلك، وإلا اقتصر حقه على الحصول على النسبة المقررة له قانوناً، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة 20 المشار إليها على حالات البيع الاختياري التي تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبري من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون باستهداف إغماط حق المالك، كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذي يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3293 لسنة 61 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 160 ص 775

جلسة 28 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

-------------------

(160)
الطعن رقم 3293 لسنة 61 القضائية

(1، 2  ) دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة قانونية". شركات.
 (1)تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل فيه أنه منوط بالوزير في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة تابعة للوزارة إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة له في الحدود التي بينها القانون. [مثال بشأن تبعية مرفق مترو مصر الجديدة للإسكان والتعمير فيمثله رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وليس وزير النقل والمواصلات].
 (2)شركات القطاع العام. رئيس مجلس إدارة الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. م 3 ق 97 لسنة 1983.

----------------
1 - لئن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
2 - مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 13897 لسنة 1988 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزام الطاعن وزير النقل والمواصلات والمطعون ضده الثالث كل بصفته أن يدفعا لهما مبلغ 30000 جنيه، وقالا بياناً لها إن إحدى عربات المترو صدمت مورثهما فحدثت به إصابات أودت بحياته وقد حرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 420 لسنة 1987 جنح الظاهر والتي أمرت النيابة العامة بحفظها لعدم الجناية وإذ لحقت بهما من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية ولهما حق في التعويض الموروث فقد أقاما دعواهما تأسيساً على مسئولية حارس الأشياء، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه، وبتاريخ 30 من أبريل سنة 1990 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7513 لسنة 107 قضائية، وبتاريخ 10 من أبريل سنة 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ عشرة آلاف جنيه، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن الدفع مفتقر للدليل في حين أن مرفق مترو مصر الجديدة يتبع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي إحدى شركات القطاع العام المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 2907 لسنة 1965 والتي تخضع للقانون رقم 97 سنة 1983 والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصرف شئونها إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، وإذ كانت عربة المترو سبب الحادث تابعه للشركة فلا يكون للطاعن صفة في تمثيلها أمام القضاء ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، وكان مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وإذ كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - التي يتبعها مرفق مترو مصر الجديدة - هي إحدى شركات القطاع العام فإن صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير يكون رئيس مجلس إدارتها وليس الطاعن بصفته "وزير النقل والمواصلات" إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل وبالبناء على ما تقدم يكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة سديداً يتفق وصحيح القانون بما يوجب الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الطاعن وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة.

الطعن 4177 لسنة 61 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 161 ص 778

جلسة 28 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي قرمة.

------------------

(161)
الطعن رقم 4177 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية: أجازات بدون مرتب".
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة أو طبيعة نشاطها. م 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة لا يناهض أحكام القانون. لا يغير من ذلك التمسك بما ورد بالمادة 71 بند "2" من القانون رقم 48 لسنة 1978 المعدلة بالقانون 109 لسنة 81 بشأن الوظائف العليا. علة ذلك.

-----------------
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "......." وفي المادة 34 منه على أن "......." يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً لا يجيز النظر في ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة بدون مرتب ولم يعودوا للعمل حتى تاريخ صدور حركة الترقيات وهو لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حصل على أجازة بدون مرتب من 1/ 3/ 1978 حتى 16/ 10/ 1982 ولم يعد حتى صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1979 كما أنه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 لم يقض مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في الدرجة الثانية حتى تاريخ صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى في 30/ 6/ 1986 فإنه لا يكون مستحقاً للترقية إلى هاتين الدرجتين، ولا يغير من ذلك تمسكه بأحكام القانون رقم 109 لسنة 1981 لأن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بأجازة بدون مرتب طبقاً لنص المادة 71 بند "2" من القانون 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها استناداً للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده بأحقيته في الترقية. المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4425 لسنة 1986 مدني المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1979 وللدرجة الأولى اعتباراً من 30/ 6/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً عن الأضرار التي لحقت به، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ تخطته في حركتي ترقيات 31/ 12/ 1979 إلى الدرجة الثانية و30/ 6/ 1986 إلى الدرجة الأولى رغم استيفائه شروط الترقية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 19/ 2/ 1989 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 753 لسنة 41 ق المنصورة، وبتاريخ 6/ 7/ 1991 قضت المحكمة - بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى - بإلغاء الحكم المستأنف وللمطعون ضده بطلباته، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية بتاريخ 31/ 12/ 1979 وإلى الدرجة الأولى بتاريخ 30/ 6/ 1986 رغم أنه كان في تاريخ الأول بأجازة بدون مرتب وتتضمن لائحة ترقياتها شرط عدم جواز النظر في الترقية عامل صرح له بأجازة خاصة بدون مرتب خلال مدة هذه الأجازة وأن تلك اللائحة تستند إلى نص المادتين 10، 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وواجبة التطبيق على حالة المطعون ضده، وإذ تمت ترقيته إلى الدرجة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1983 فإنه لا يكون قد قضى مدة بينية قدرها ست سنوات قبل ترقيته إلى الدرجة الأولى بتاريخ 30/ 6/ 1986 وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة العاشرة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" وفي المادة 34 منه على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها......" يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية معياراً عاماً لا يجيز النظر في ترقية العاملين المتواجدين بأجازة خاصة بدون مرتب ولم يعودوا للعمل حتى تاريخ صدور حركة الترقيات وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده حصل على أجازة بدون مرتب من 1/ 3/ 1978 حتى 16/ 10/ 1982 ولم يعد حتى صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الثانية في 31/ 12/ 1979 كما أنه - طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1007 لسنة 1978 - لم يقض مدة بينية قدرها ست سنوات على الأقل في الدرجة الثانية حتى تاريخ صدور حركة الترقيات إلى الدرجة الأولى في 30/ 6/ 1986 فإنه لا يكون مستحقاً للترقية إلى هاتين الدرجتين، ولا يغير من ذلك تمسكه بأحكام القانون رقم 109 لسنة 1981 لأن ما أضافه هذا القانون من فقرة جديدة تقضي بعدم جواز ترقية العامل المرخص له بأجازة بدون مرتب طبقاً لنص المادة 71 بند "2" من القانون 48 لسنة 1978 إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة لا يفيد أن المشرع حظر على مجلس إدارة الشركة إعمال حكمها على الترقية إلى الوظائف الأدنى وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها استناداً للحق المخول له بموجب المادتين 10، 34 سالفتي الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى المطعون ضده بأحقيته في الترقية المطالب بها والفروق المالية المترتبة على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 753 لسنة 41 ق المنصورة بتأييد الحكم المستأنف

الطعن 1490 لسنة 61 ق جلسة 25 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 184 ص 887

جلسة 25 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

-------------------

(184)
الطعن رقم 1490 لسنة 61 القضائية

وكالة "نطاق الوكالة".
التعرف على مدى سعة الوكالة. وجوب الرجوع فيه إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه وملابسات صدوره وظروف الدعوى. إفراغ الوكالة في نموذج مطبوع وإضافة المتعاقدين شروطاً أو عبارات به تتعارض مع الشروط المطبوعة. وجوب تغليب الشروط المضافة. علة ذلك.

-----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى، فإذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضافا إليه بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطاً أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجوب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام الدعوى رقم 15240 لسنة 1984 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الوحدة السكنية المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 9/ 10/ 1982 استأجر الشقة رقم 1 بالعقار المبين بالصحيفة من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنة، غير أن الوكيل أصطنع خلافاً بينه وبين موكلته لعرقلة تسليمه تلك الشقة فأقام دعواه، كما أقام المطعون ضده الثالث الدعوى رقم 11675 لسنة 1985 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من الشقة رقم 3 بالعقار ذاته، وقال بياناً لها إنه بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 22/ 4/ 1983 استأجر الشقة سالفة البيان من المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً عن الطاعنة على أن يسلمها بتاريخ 22/ 4/ 1984 غير أن الطاعنة لم تنفذ التزامها بتسليمه الشقة فأقام الدعوى، وقد أقامت الطاعنة الدعوى 4295 لسنة 1985 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بعدم نفاذ عقدي الإيجار الصادرين من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث، وقالت شرحاً لدعواها إنها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر تملك نصف قطعة الأرض رقم 2 بلوك 6 بالحي السابع بمدينة نصر، ويمتلك النصف الآخر المطعون ضده الأول وآخرين بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 4/ 7/ 1977 برقم 6751 توثيق الوايلي، وقد اتفقت مع باقي الملاك على إقامة مبنى على هذه الأرض يتكون من جراج وطابقين يحتوي كل طابق على شقتين، وأنه أصدرت توكيلاً للمطعون ضده الأول بوصفه شقيق زوجها ليقوم بتصفية نصيبها ونصيب أولادها القصر في عقارين مملوكين لزوجها وآخرين على الشيوع وقد تبين لها عند عودتها من العمل بالخارج أن المطعون ضده الأول لم ينفذ ما نص عليه العقد الوكالة وأن ما كانت ترسله إليه من مبالغ لم تكن تسلم إلى المقاول باسمها فأنذرته بتاريخ 25/ 6/ 1983 بإلغاء التوكيل ثم أنذرته ثانية بذلك بتاريخ 18/ 7/ 1983 وتبين لها بعد ذلك أن المطعون ضده الأول ووالدته وإِخوَتِهِ قد قاموا باقتسام العقار وباعوا نصف الطابق الأرضي والشقة التي تعلوه دون موافقتها وعمد بالتواطئ مع المطعون ضدهما الثاني والثالث على تحرير عقد إيجار لكل منهما يرد على وحدة من وحدات العقار التي تخصها مستخدماً عقد الوكالة رغم إلغائه وأعطى لهذين العقدين تاريخاً عرفياً سابقاً على إلغاء عقد الوكالة الذي لا يخوله التأجير ولهذا فقد أقامت دعواها ليقضي لها بمطلبها، وأمرت المحكمة بضم الدعويين الثانية والثالثة إلى الدعوى الأولى وبتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1987 قضت بطلبات المطعون ضدهما الثاني والثالث وبرفض دعوى الطاعنة، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 11048 سنة 104 قضائية، وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1991 حكمت المحكمة بالتأييد طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن العبارات المحررة بخط يد الطاعنة بنهاية التوكيل لا يعد تخصيصاً لسلطات الوكيل بل توسعة لنطاق الوكالة في حين أن تلك العبارات تفيد صراحة تقييداً لسلطات الوكيل الواردة بالنصوص المطبوعة لعقد الوكالة وتحديداً لها في عمل معين هو تصفية نصيبها ونصيب أولادها القصر في التركة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها أو من أموال تقع عليها هذه التصرفات يتحدد بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيه وظروف الدعوى، فإذا استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد أو المحرر وأضافا إليه بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروطاً أو عبارات تتعارض مع الشروط والعبارات المطبوعة وجوب تغليب الشروط والعبارات المضافة باعتبارها تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة عقد الوكالة الصادر من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول أنه عبارة عن نموذج تضمن عبارات وشروط مطبوعة وتحدد في نهاية العقد بخط الطاعنة أن هذا التوكيل خاص بتصفية نصيبها ونصيب أولادها القصر في التركة وكانت السلطات التي خولتها تلك العبارة للوكيل تدخل ضمن السلطات التي تخولها له عبارات العقد وشروطه المطبوعة فيكون النص عليها بخط الطاعنة دالاً دلالة واضحة على أن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى تحديد اختصاصات الوكيل فيما تضمنته تلك العبارة المضافة إلى العقد وتقييداً بالتالي لسلطاته التي وردت في العبارات المطبوعة للعقد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه تفسيره لعقد الوكالة إلى أن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى توسعة نطاق الوكالة لتشمل التصرفات القانونية الواردة بهذه العبارة بالإضافة إلى التصرفات القانونية الواردة بعبارات العقد المطبوعة فإنه يكون قد خرج بعبارات عقد الوكالة عن مدلوله وخالف ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وإذ رتب على ذلك قضاءه بنفاذ عقدي الإيجار محل النزاع في حق الطاعنة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 5599 لسنة 61 ق جلسة 25 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 186 ص 898

جلسة 25 من يونيه سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، فتيحه قرة ومحمد الجابري.

------------------

(186)
الطعن رقم 5599 لسنة 61 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن" "التأجير المفروش".
حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. م 8 ق 49 لسنة 1977. الغاية منه. سريان الحظر على المسكن المؤجر مفروشاً مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون والمقضي بأحقية المستأجر في البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة الاتفاقية وفقاً لحكم المادة 46 من القانون المذكور. علة ذلك.
(2،4 ) إثبات "طرق الإثبات" "الكتابة" "حجية الأوراق الرسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". استئناف.
 (2)حجية الورقة الرسمية. نطاقها. م 11 إثبات. ثبوت أن البيانات الواردة بالورقة قد دونت بها بناء على ما أدلى به مقدمها وتحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر الورقة بتحري صحة تلك البيانات. أثره. انحسار هذه الحجية عنها وخضوعها لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل. مثال في إيجار بشأن ما أثبته المستأجر في البطاقة الضريبية عن النشاط المهني للعين المؤجرة.
 (3)إحالة الحكم الاستئنافي في تحصيله لأحد أقوال الشهود إلى مضمون ما شهد به شاهد آخر. لا عيب. متى أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي حصل أقوال كل منهما.
 (4)لمحكمة الموضوع. السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.

---------------
1 - مفاد النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكن ليصلوا إلى بغيتهم ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذي تم استئجاره من مالكه مفروشاً مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى للمستأجر بأحقيته في البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها إعمالاً لنص المادة 46 من القانون المشار إليه باعتبار أن هذا المسكن قد أصبح خاضعاً لقوانين الإيجارات الاستثنائية.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإنه ما ورد بها في هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - لا يعيب الحكم المطعون فيه وبعد أن حصل أقوال شاهدي المطعون ضدها - على ما أورده بمدوناته - قوله "وشهد الثاني بمضمون......." متى كان قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي حصل أقوال كل من شاهدي المطعون ضدها.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 3559 سنة 1988 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقالت بياناً لذلك إن الطاعن يحتجز شقة أخرى لسكنه بخلاف الشقة التي يستأجرها منها لسكنه أيضاً في ذات مدينة الإسكندرية على خلاف الحظر الوارد بنص المادة الثامنة من القانون رقم 49 سنة 1977 ومن ثم أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 164 سنة 47 ق إسكندرية وبتاريخ 6/ 11/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى أن الشقة محل النزاع كان قد قضى لصالحه بالحكم رقم 5556 سنة 1979 مدني إسكندرية الابتدائية بأحقيته في البقاء بها باعتباره مستأجراً لها مفروشة مدة خمس سنوات سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 سنة 1977 عملاً بنص المادة 46 من هذا القانون ومن ثم لا تخضع لحظر احتجاز أكثر من مسكن المنصوص عليه في المادة الثامنة من ذات القانون هذا إلى أن الحكم قد أهدر الثابت ببطاقته الضريبية وهي مستند رسمي - من أنه اعتباراً من 15/ 3/ 1988 قد غير استعماله للشقة محل النزاع بأن جعلها فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة فتوافر له بذلك مبرر الاحتجاز ومن ثم فإن قضاءه بالإخلاء يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقيه غير سديد ذلك أن النص في المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على أنه "لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتض" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد حظر على كل من المالك والمستأجر أن يحتفظ بأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مبرر يقتضيه إعمال هذا النص بما يتفق والحكمة التي تغياها المشرع منه وهي - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - الحرص على توفير المساكن وتهيئة السبيل أمام طلاب السكن ليصلوا إلى بغيتهم ومن ثم فإن هذا الحظر يشمل المسكن الذي تم استئجاره من مالكه مفروشاً مدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وقضى المستأجر بأحقيته في البقاء به بعد انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها إعمالاً لنص المادة 46 من القانون المشار إليه باعتبار أن هذا المسكن قد أصبح خاضعاً لقوانين الإيجارات الاستثنائية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي في هذا الشق يكون على غير أساس. أما عن الشق الثاني من النعي فالمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره. وإذ كان ما دون بالبطاقة الضريبية الخاصة بالطاعن من بيان باتخاذه الشقة محل النزاع فرعاً لنشاطه المهني في المحاسبة إنما قد تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته وليس نتيجة قيام محرر هذه البطاقة بتحري صحة هذا البيان فإن ما ورد بها في هذا الشأن لا يلحقه الحجية وتخضع لما لقاضي الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذا المستند وأقام قضاءه على أدلة مناهضة استقاها من أقوال شهود المطعون ضدها ومن ثم فإن النعي بهذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يحصل أقوال الشاهد الثاني من شهود المطعون ضدها مكتفياً بقوله أنه شهد بمضمون ما شهد به الأول كما أن ما استخلصه من أقوال الشاهد الأول من شهودها من أنه شاهد الشقة محل النزاع تؤجر مفروشة من سنة 1986 حتى سنة 1989 يخالف الثابت بأقوال هذا الشاهد هذا إلى أن إطراح الحكم لأقوال شاهديه والمستند الرسمي الذي قدمه قد شابه التناقض لأن أقوال شاهديه مؤيدة بهذا المستند تؤكد استعماله للعين محل النزاع في نشاطه المهني في المحاسبة منذ سنة 1984 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لا يعيب الحكم المطعون فيه وبعد أن حصل أقوال شاهدي المطعون ضدها - على ما أورده بمدوناته - قوله "وشهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول وأضاف أنه يعلم بأن المستأنف ضده (الطاعن) له شقة أخرى ولا يعرف الشاهد أين تكون" متى كان قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي حصل أقوال كل من شاهدي المطعون ضدها - وإذ كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكان الحكم المطعون فيه وفي مجال الموازنة بين الأدلة قد أطرح أقوال شاهدي الطاعن والمستند الذي قدمه (البطاقة الضريبية) وأخذ بأقوال شاهد المطعون ضدها بما أورده بمدوناته من أن "وفي مجال إثبات المقتضي استشهد بالشاهدين سالفي الذكر فقال أولهما إن الشقة أعدت لاستعمالها كمكتب للمحاسبة من ست أو سبع سنوات سابقة على سؤاله الحاصل في عام 1990 وقال الثاني إنه عمل سكرتيراً للمكتب وأن المكتب أعد للمحاسبة منذ عام 1985 كما قدم المستأنف ضده (الطاعن) البطاقة الضريبية أضيف إليها شقة النزاع كملحق لمكتب المحاسبة عام 1988 الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المستأنف ضده قد استأجر هذه العين خلال مدة سابقة على هذه التواريخ الثلاث وقد تناقضت كل شهادة مع الأخرى في شأن بدء نشأة المقتضى الذي استند إليه مبرراً في الاحتجاز بما تطرح معه المحكمة تلك الشهادة وهذه المستندات" وكان ما أورده الحكم لإطراح أدلة الطاعن في شأن توافر مقتضى الاحتجاز له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإنه لا يعيبه ما أخطأ فيه فيما أورده من اطمئنانه لأقوال الشاهد الأول من شهود المطعون ضدها من أنه "شاهد عين النزاع تؤجر مفروشة خلال استئجاره لعين مقابلة لها في الفترة من عام 1986 حتى عام 1989" حالة أن هذا القول ورد بشهادة الشاهد الثاني من شهودها إذ لا يعدو ذلك أن يكون خطأ مادياً في ذكر ترتيب الشاهد ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن