الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 نوفمبر 2025

الطعن 473 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 473 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ع. ب. ز. ب. س. آ. ن.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. و. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/97 استئناف تجاري بتاريخ 20-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة. 
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المصرف المطعون ضده أقام الدعوي رقم 266 لسنة 2024 تجاري مصارف علي الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ وقدره 23,537,293.28 درهم (ثلاثة وعشرون مليوناً وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وثلاثة وتسعون درهم اماراتي وثمانية وعشرون فلسا) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي ولحين السداد التام. وقال بيانا لدعواه أنه منح الطاعن تسهيلات بنكية تم ايداعها في حسابه الجاري ولأن الأخير لم يلتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه في المواعيد المتفق عليها وترصد في ذمته عن ذلك المبلغ المطالب به ومن ثم فقد أقام الدعوي للحكم له بالطلبات السابقة. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 14-11-2024 بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 23,537,293.28 درهم ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون درهم و28 فلس بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 18-3-2024 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 97 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ 20-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ الإثنين 16-4- 2025 طلب فيها نقضه، ثم قدم مذكرة تستبعدها المحكمة لعدم اشتمالها علي أية أسباب تتعلق بالنظام العام، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فيه رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد من وجهين ينعي الطاعن بالوجه الأول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع المبدي منه ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوي بمقولة أنه تم إعلانها له علي الهاتف المتحرك رقم 0506666747 والذي أثبته الطاعن في طلب فتح الحساب البنكي لدي المطعون ضده باعتباره عائدا له علي الرغم من أن الهاتف المتحرك المشار إليه والبريد الالكتروني التي تم الإعلان عليهما بصحيفة الدعوي وبطلب حضوره أمام الخبير وبالحكم المستأنف لا صلة له بهما وقد قدم رفق صحيفة الطعن شهادة صادرة من الاتصالات تفيد أن رقم الهاتف والبريد الالكتروني المدون بصحيفة افتتاح الدعوي باسم شخص أخر هذا فضلا عن أن مندوب الإعلان قد أثبت أنه توجه لإعلان الطاعن بتاريخ 26-3-2024 علي مكتبه وكان الباب مغلق ولم يجده وتم الاتصال بالرقم المثبت في الاعلان ولم يرد وأن المحكمة كلفت المطعون ضده بالتحري عن عنوان الطاعن من الجهة المختصة إلا أنه لم يفعل بغرض عدم علم الطاعن بالدعوي مما يبطل إعلانه بصحيفة الدعوي وإذ تمسك بهذا الدفاع وقدم المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم التفت عنه وقضي علي خلافه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفق ما تقضي به المادة 9/1/أ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية الاتحادي يتم إعلان الشخص بأي من الطرق الآتية ... المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل النصية على الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون، ومن المقرر أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة هذا الإعلان هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام لهذا التحقيق سندًا من أوراق الدعوى، ومن المقرر أيضا أن الدفاع المتعلق بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز للطاعن إثارته لأول مره أمام محكمة التمييز، كما لا يقبل تقديم أي مستند جديد إلى محكمة التمييز لم يسبق تقديمه إلى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوي علي ما أورده في مدوناته من أن ((لثابت أن المستأنف قد تم إعلانه بالصحيفة على رقم الهاتف المتحرك 0506666747، وقد تبين من مطالعة طلب فتح الحساب البنكي لدى المستأنف ضده أن المستأنف دوّن هذا الرقم باعتباره عائداً له مما يكون قد أفصح عن أنه أحد عناوينه، ومن ثم يكون الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى بمنأى عن البطلان فتلتفت عن هذا النعي)) وهي أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، ولا ينال من ذلك المستند المقدم منه رفق صحيفة الطعن بشأن صاحب رقم الهاتف الذي تم إعلان الصحيفة عليه ذلك أنه ـ وأيا كان وجه الرأي فيه ـ فهو مستند جديد لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع، وبالتالي فلا يجوز تقديمه لأول مرة أمام هذه المحكمة بما يضحي معه النعي بما سلف يكون علي غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب النعي مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به أخذا بما انتهي إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوي علي الرغم من مخالفته للمستندات المقدمة من الطاعن كما التفت الحكم عما تمسك به من الدفوع والدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوي ولم يجبه إلي طلبه بندب خبير حسابي مصرفي للاطلاع علي كشوف حساباته واحتساب مبالغ قروض التسهيلات واحتساب المبالغ المسددة منه واستبعاد الفوائد المركبة التي احتسبها المطعون ضده وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن منح البنك العميل صاحب الحساب تسهيلات مصرفية وقبول الأخير لهذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها لنفسه أو ايداعها لغيره وفقًا لتعليماته يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يسفر عنه الحساب من مديونية للبنك، ومن المقرر أن مدفوعات البنك في الحساب الجاري ترتب فائدة دون حاجة إلى اتفاق على ذلك وان الفوائد تحسب وتسجل على هذه المدفوعات من تاريخ دخولها في الحساب الجاري وحتى تاريخ إقفاله وتكون - في هذه الفترة - مركبة وبسعرها المتفق عليه أو بسعر السوق ما لم يتفق على حسابها بسيطة وتكون بسيطة من تاريخ قفل الحساب وحتى تاريخ رفع الدعوى وتضاف إلى رصيد الدين، وليس هناك ما يحول قانوناً دون قيام البنك باحتساب فوائد مركبة في الحساب الجاري ولو زاد مجموعها في الفترة من تاريخ تشغيله وحتى تاريخ إقفاله عن رأس المال، ومن المقرر ?وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت كشوف الحساب الذي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة ملزمة لـه بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب وذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة بما لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ومن المقرر أيضا أن طلب الخصم من محكمة الموضوع ندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية للخبير المنتدب ليس حقا له متعينا على تلك المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه متى تبين لها أنه غير جدى أو غير منتج في النزاع أو أن في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المندوب فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه ((الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذى تطمئن اليه المحكمة لكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بنى عليها تقريره في انه المترصد بذمة المدعى عليه لصالح المصرف المدعي من حصيلة التسهيلات مبلغ 23,537,293.28 درهم ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وثلاثون ألف ومائتان وثلاثة وتسعون درهم و28 فلس بتاريخ 31/01/2024 ومن ثم تأخذ به المحكمة و تلزم المدعى عليه بأداء المبلغ للبنك المدعى)) وأضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((هذه المحكمة تشاطر الحكم المستأنف الاطمئنان لنتيجة تقرير الخبير لثبوت بنائه على ما له أصله الثابت بالأوراق والإحاطة بالإيداعات التي تمت وآلية احتساب الفوائد وصولاً إلى تصفية الحساب بين الطرفين ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه)) وإذ كان هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتضمن الرد المسقط لما يخالفه، وكان الطاعن لم يبين في وجه النعي ماهية الدفوع وأوجه الدفاع التي يدعى أنها جوهرية وتمسك أمام محكمة الموضوع بها وكذلك العيوب التي نسبها إلي تقرير الخبير والتفت الحكم المطعون فيه عن بحث هذه وتلك وأغفل الرد عليها وأثر ذلك في قضاءه فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون مجهلا وغير مقبول، ومن ثم يضحي النعي علي الحكم بما سلف علي غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق