جلسة 4 إبريل سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
-----------------
قاعدة رقم (96)
القضية رقم 46 لسنة 23 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 2001، أودع المدعي بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على الخطأ في تطبيق القانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهما الرابع والخامس كانا قد أقاما الدعوى رقم 18 لسنة 1999 مدني أمام محكمة إدفو الجزئية ضد المدعي بصفته، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي للرابع مبلغ 720.360 جنيهاً وللخامس مبلغ 1080.540 جنيهاً، قيمة المستحق لهما من زيادة أسعار تذاكر السفر بالسكك الحديدية عن الفترة من 15/ 4/ 1996 وحتى 15/ 9/ 1998. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت في 23/ 9/ 2000 بطلباتهما. استأنف المدعي بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 لسنة 2000 مدني مستأنف كوم امبو، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات فيما تضمنته من عدم جواز الاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على خطأ في تطبيق القانون، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون المرافعات تنص على أنه: - "يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المصلحة في الدعوى الدستورية الراهنة - بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعي - إنما تنحصر في الفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون المرافعات المار ذكرها، فيما لم تتضمنه من النص على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية، حتى ولو كانت مبنية على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى، بحكمها الصادر بجلسة 9/ 6/ 2002 في القضية رقم 148 لسنة 22 قضائية دستورية والذي قضى برفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/ 6/ 2002، العدد 25 (تابع)، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي بصفته المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق