الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 6 نوفمبر 2025

القضية 242 لسنة 23 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 99 ص 610

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (99)
القضية رقم 242 لسنة 23 قضائية "دستورية"

(1) دستور: "حق التقاضي - تنظيم تشريعي".
الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل، في حدود سلطته التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التي يقتضيها إنفاذ ذلك الحق.
(2) وقف تعليقي "الهدف منه".
الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، الهدف منه. إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم المسألة الأولية. العلة منه.

---------------------
1 - الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل، في حدود سلطته التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التي يقتضيها إنفاذ ذلك الحق، على نحو يكفل بلوغ الغاية منه وهي تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها، على ألا يؤدي هذا التنظيم إلى الانتقاص من ذلك الحق أو إهداره.
2 - نظام الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، مستهدفاً بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج عن اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية، وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم تلك المسألة الأولية، ذلك أن تأقيت تلك المدة، والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى حل منصف للخصومة القضائية والذي يمثل الترضية القضائية التي يسعى إليها المتقاضي لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من سبتمبر سنة 2001، أودعت المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (129) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إطلاق مدة وقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت على المدعى عليهم - في الدعوى الماثلة - من الرابع إلى الحادية عشرة الدعوى رقم 63 لسنة 1993 مدني شبرا بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع العقار المبين بالأوراق والصادر لها من المدعى عليهما السابع والتاسعة، وإذ انتهت الدعوى صلحاً بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة، فقد استأنف المدعى عليهم - في الدعوى الماثلة - السادس والثامنة والعاشرة والحادية عشرة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1238 لسنة 1993 مدني مستأنف شمال القاهرة. كما أقام المدعى عليهم من السادس إلى الأخيرة على المدعية والمدعى عليهما الرابع والخامس الدعوى رقم 102 لسنة 1994 مدني دمياط الابتدائية، بطلب القضاء ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 63 لسنة 1993 مدني شبرا واعتباره كأن لم يكن، وبتاريخ 28/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الاستئناف رقم 1238 لسنة 1993 مدني مستأنف شمال القاهرة المشار إليه، وبعد أن حكم بتاريخ 30/ 1/ 1999 بعدم جواز ذلك الاستئناف، وعجل السير في الدعوى الأصلية دفعت المدعية - في الدعوى الماثلة - بانقضاء الخصومة عملاً بالمادة (140) مرافعات، وبعد أن رفضت المحكمة الدفع حكمت بطلبات المدعين. استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1093 لسنة 23 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص المادة (129) من قانون المرافعات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تنص على أنه "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى".
وحيث إنه عن مصلحة المدعية في الدعوى الماثلة ومدى ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، فإنه لما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد رفضت الدفع المبدى من المدعية بانقضاء الخصومة بمضي سنتين على وقف الدعوى، وكانت المدعية قد ضمنت صحيفة استئناف حكم أول درجة النعي على قضائها السالف، ومن ثم فإن الفصل في مدى دستورية إطلاق مدة الوقف التعليقي يكون له أثر جوهري على قضاء محكمة الموضوع في هذا الصدد مما تضحى معه مصلحة المدعية في الدعوى الماثلة قائمة.
وحيث إن المدعية تنعى على النص الطعين بأن إطلاقه مدة الوقف التعليقي من شأنه تراخي الفصل في الحقوق المتنازع عليها أمام القضاء بما ينال من الحماية المقررة لحق الملكية المنصوص عليها في المادتين (32 و34) من الدستور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة (129) من قانون المرافعات أن وقف الفصل في الدعوى حتى يتم حسم مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها أولاً طبقاً لما تبينته من جدية المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها وارتباطها بالدعوى الأصلية، وهو حكم قطعي فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه، يجوز الطعن فيه استقلالاً طبقاً للمادة (212) من قانون المرافعات. وأن قيام حكم الوقف التعليقي هذا يكون عذراً مانعاً من مباشرة خصومة الدعوى الموقوفة، ويؤدي إلى وقف سريان تقادمها طوال المدة من وقت صدوره وحتى زوال سبب الوقف. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحق في التقاضي من الحقوق الدستورية التي يجوز للمشرع أن يتدخل في حدود سلطته التقديرية، بتنظيمها واختيار الأشكال والإجراءات التي يقتضيها إنفاذ ذلك الحق، على نحو يكفل بلوغ الغاية منه وهي تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها، على ألا يؤدي هذا التنظيم إلى الانتقاص من ذلك الحق أو إهداره. ولما كان نظام الوقف التعليقي أحد صور تدخل المشرع في التنظيم الإجرائي للخصومة القضائية، مستهدفاً بذلك تمكين القاضي من بحث كافة جوانب تلك الخصومة والمسائل المرتبطة بها التي تخرج عن اختصاصه ويتوقف على حسمها الفصل في الخصومة الأصلية، وهو ما دعا المشرع إلى إطلاق مدة الوقف لحين صدور قضاء يحسم تلك المسألة الأولية، ذلك أن تأقيت تلك المدة، والفصل في الدعوى الأصلية قبل صدور حكم في المسألة الأولية قد يؤدي إلى التضارب بين الحكمين، وعدم التوصل إلى حل منصف للخصومة القضائية والذي يمثل الترضية القضائية التي يسعى إليها المتقاضى لمواجهة الإخلال بالحقوق التي يدعيها. وقد حرص المشرع على أن يكفل لذوي الشأن في الخصومة القضائية ممن تتعارض مصالحه وحقوقه مع صدور حكم بالوقف التعليقي، ضمانة الطعن على هذا الحكم طبقاً لنص المادة (212) من قانون المرافعات، وذلك للمنازعة في مدى وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية والمسألة الأولية أو في جدية تلك المسألة أو غير ذلك من الأسباب.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن حكم النص الطعين من شأنه أن يؤكد الحق في التقاضي وتيسير بلوغ الغاية منه على النحو المار بيانه، وأنه ليس من شأنه الانتقاص من الحقوق المتنازع عليها أو المساس بالحماية المقررة للملكية بكافة أشكالها، ومن ثم فإن ما تثيره المدعية في وجه النعي يكون على غير أساس. وإذ كان النص المطعون عليه لا يتعارض مع أي حكم آخر من أحكام الدستور، فإنه يتعين القضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق