الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025

الطعن 18128 لسنة 83 ق جلسة 19 / 11 / 2019 مكتب فني 70 ق 142 ص 999

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / معتز أحمد محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضـاة / محمـد بدر عزت، هشام عز الدين، محمد فاروق وإيهاب طنطاوي.
----------------
(142)
الطعن رقم 18128 لسنة 83 القضائية
(1) تنفيذ " تسليم الصورة التنفيذية للحكم ".
طلب تسليم الصيغة التنفيذية . اتساعه لبحث أى دفع أو دفاع من شأنه عدم الحكم للمدعى بطلبه . شرطه . إثارة مسألة تدخل في اختصاص المحكمة . المادتان 181، 183 مرافعات .
(2) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " .
الأصل . تقادم الالتزام والأحكام بمضي خمس عشرة سنة. الاستثناء . الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون . م 374 مدني .
(3) تقادم " التقادم المسقط " .
الدفع بالتقادم . وجوب بحث المحكمة من تلقاء نفسها لشروطه القانونية وما قد يعترض مدته من وقف أو انقطاع متى تبينت قيام سببه . علة ذلك .
(4) تقادم " التقادم المسقط : مدة التقادم : التقادم الطويل " .
تمسك الطاعنين بالدفع بانقضاء الحكم المطلوب إصدار صورة تنفيذية له بالتقادم الطويل. التفات الحكم المطعون فيه عنه تأسيساً على أن الملكية محل الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية منه لا تنقضي بالتقادم . قصور وإخلال بحق الدفاع .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة ١٨١ مرافعات لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابة طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه ألا يُحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القاعدة العامة في مدة التقادم وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى كما تسرى على الأحكام ويستثنى من ذلك الحالات التي وردت في قوانين خاصة وقد نص في كل منها على مدة التقادم.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا دُفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها - من تلقاء نفسها - أن تبحث شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، وتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم، لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تُجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه.
4 ـــ إذ كان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئناف الطاعنين أنهم تمسكوا بالدفع بانقضاء الحكم المطلوب إصدار صورة تنفيذية ثانية له بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفع وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن الملكية محل الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية منه لا تنقضي بالتقادم وهو ما لا يواجه دفعهم بتقادم ذلك الحكم فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2011 محكمة طنطا الابتدائية، بطلب الحكم بأحقيته في استلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1978 محكمة طنطا الابتدائية الصادر بجلسة 16/11/1983ضد مورث الطاعنين بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لمساحة 453 م2 المبينة بصحيفة الدعوى وإخلائه منها وإلزامه بإزالة ما عليها من منشآت على نفقته، على سند من أنه بعد استلامه الصورة التنفيذية لذلك الحكم شرع في تنفيذه إلا أنها فُقِدت أثناء السير في إجراءات التنفيذ فقام برفع الدعوى رقم ... لسنة 2008 محكمة طنطا الابتدائية على مورث الطاعنين لاستخراج صورة تنفيذية ثانية قُضى في استئنافها رقم ... لسنة 61 ق طنطا بانعدام الخصومة في الدعوى لثبوت وفاة مورثهم قبل رفعها، فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات بحكم استأنفه الطاعنون برقم ... لسنة 63 ق طنطا وفيه قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيه التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بانقضاء الحكم المطلوب إصدار صورة تنفيذية ثانية له بالتقادم الطويل، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه واجه هذا الدفع بأن حق الملكية لا يسقط بالتقادم وهو ما لا يصلح رداً على هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان النص في المادة ١٨١ من قانون المرافعات على أن:- "تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يزيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تُسلم إلا للخصم الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تُسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه. وفي المادة ١٨٣ منه على أنه:- " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى ... وتحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناءً على صحيفة تُعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر" يدل على أن الشروط المنصوص عليها في المادة ١٨١ سالفة البيان لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابه طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أي دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه ألا يُحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى، وأنه من المقرر أن القاعدة العامة فى مدة التقادم وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون فى خصوصه على مدة أخرى كما تسرى على الأحكام ويستثنى من ذلك الحالات التى وردت فى قوانين خاصة، وقد نص فى كل منها على مدة التقادم، وأنه إذا دُفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها - من تلقاء نفسها - أن تبحث شروطه القانونية بما فى ذلك مدته وما قد يعتريها من وقف أو انقطاع متى طالعتها أوراق الدعوى بوجود سبب لوقف التقادم أو انقطاعه وتوفرت لها العناصر الواقعية للفصل فيها، وتعين عليها أن تقول كلمتها فيه بغير طلب من الخصوم، لأن من شأن وجوده أن يحول دون اكتمال مدة التقادم التي يجب على المحكمة أن تتثبت من انقضائها قبل أن تُجيب المتمسك بالتقادم إلى طلبه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية لصحيفة استئناف الطاعنين أنهم تمسكوا بالدفع بانقضاء الحكم المطلوب إصدار صورة تنفيذية ثانية له بالتقادم الطويل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة هذا الدفع وأيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من أن الملكية محل الحكم المطلوب استخراج صورة تنفيذية منه لا تنقضي بالتقادم، وهو ما لا يواجه دفعهم بتقادم ذلك الحكم فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق