الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أغسطس 2024

الطعن 865 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 125 ص 323

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(125)
القضية رقم 865 سنة 22 القضائية

استئناف. 

حكم ابتدائي. تشديد العقوبة على المتهم مع عدم ذكر أن ذلك كان بإجماع آراء القضاة. حكم باطل. لا ينظر في وجوه الطعن إلا فيما ورد على الحكم الابتدائي.

-----------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما, وبوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة, دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية - فإنه يكون باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا التشديد وفقا للقانون وإذا كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله, فانه يتعين نقض هذا الحكم, وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن. ولا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن واردا على الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز تلا عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال, وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة تلا الجزئية قضت بإنذاره. فاستأنفت النيابة والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف ووضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة شهور في الجهة التي يعينها وزير الداخلية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكا مستقيما, وقضى بوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة لمدة ستة أشهر في الجهة التي يعينها وزير الداخلية مع النفاذ وتبدأ من يوم القبض على المتهم والتنفيذ عليه, وذلك دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافا لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة. ولما كان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا التشديد وفقا للقانون, وكان لهذه المحكمة طبقا لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه وتأويله, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن بأن يسلك سلوكا مستقيما, ولا يبقى بعدئذ محل لما يثيره الطاعن في أوجه الطعن الأربعة الأولى لورودها على الحكم الاستئنافي دون الحكم الابتدائي. أما الوجه الخامس الذي يقول فيه الطاعن إن النيابة ما كان يجوز لها رفع الدعوى العمومية عليه لأنها سبق أن أمرت بحفظ الأوراق, فغير مقبول لعدم تمسك الطاعن به أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق