الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أغسطس 2024

الطعن 878 لسنة 22 ق جلسة 1/ 1/ 1953 مكتب فني 4 ج 2 ق 126 ص 325

جلسة أول يناير سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن المستشارين.

-------------------

(126)
القضية رقم 878 سنة 22 القضائية

حكم. تسبيبه. تموين 

إدانة المتهم بصفته تاجر حبوب لم يخطر عن الأصناف التي لديه طبقا للمادتين 1 و3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951 والجدول المرفق به. اشتمال الجدول على سبيل الحصر أصنافا معينة من الحبوب. عدم بيان الحكم أصناف الحبوب التي يحرزها المتهم أو يتجر فيها. قصور.

------------------
متى كان الحكم قد دان الطاعن بصفته تاجر حبوب لم يخطر مراقبة التموين بالأصناف التي لديه في الميعاد القانوني تطبيقا للمادتين 1 و3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951 بشأن تقديم بيانات عن بعض مواد التموين والجدول المرفق به, وكان الجدول الملحق بالقرار المشار إليه قد بين على سبيل الحصر أصنافا معينة من الحبوب, هي التي تسري عليها أحكام القرار - فإن مؤدي ذلك أن الجريمة المنصوص عليها في تلك المواد لا تتحقق إلا إذا كانت الحبوب التي يتعامل فيها تاجر الجملة أو يحوزها بأي صفة كانت هي من أصناف الحبوب الواردة بالجدول. وإذن فإذا كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى مجرد قيد اسمه بالسجل التجاري كتاجر حبوب, دون أن يعني باستظهار أصناف الحبوب التي يحوزها لو يتجر فيها, وما إذا كانت من الأصناف الواردة بالجدول حتى يمكن أن يفرض عليه تقديم بيانات عنها إلى مراقبة لتموين, وذلك بمقولة إن كلمة "حبوب" تشمل جميع أنواع الحبوب, فان هذا القول لا يصح تأسيس الحكم بالإدانة عليه, ويكون الحكم قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر المنيا: لم يخطر مراقبة التموين بالأصناف التي لديه في الميعاد القانوني, وطلبت عقابه بالمادتين 1 و3 من القرار رقم 119 لسنة 1951 والجدول المرفق وبالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بندر المنيا قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبسه ستة أشهر وبتغريمه مائة جنيه مع وقف تنفيذ العقوبتين. فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر مجرد قيد اسمه في السجل التجاري بأنه تاجر حبوب بالجملة والقطاعي دليلا على اتجاره بالجملة في الحبوب المبينة بالجدول الملحق بالقرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951, مع أنه لا يتجر فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة عدم إخطار مراقبة التموين بالأصناف التي لديه في الميعاد القانوني تطبيقا للمادتين 1, 3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951 بشأن تقديم بيانات عن بعض مواد التموين والجدول المرفق به قد استند في ذلك إلى أن "الثابت في السجل التجاري الخاص بالمتهم أنه تاجر أقطان وحبوب وبذرة بالجملة والقطاعي, وأن كلمة حبوب تشمل جميع أنواع الحبوب". ولما كان الجدول الملحق بالقرار المشار إليه قد بين على سبيل الحصر أصنافا معينة من الحبوب, هي التي تسري عليها أحكام القرار, وكان مؤدي ذلك أن الجريمة المنصوص عليها في تلك المواد لا تتحقق إلا إذا كانت الحبوب التي يتعامل فيها تاجر الجملة أو يحوزها بأي صفة كانت هي من أصناف الحبوب الواردة بالجدول. ولما كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى مجرد قيد اسمه بالسجل التجاري كتاجر حبوب, دون أن يعني باستظهار أصناف الحبوب التي يحوزها أو يتجر فيها, وما إذا كانت من الأصناف الواردة بالجدول حتى يمكن أن يفرض عليه تقديم بيانات عنها إلى مراقبة التموين, وذلك بمقولة إن كلمة حبوب تشمل جميع أنواع الحبوب, وهو قول لا يصح تأسيس الحكم بالإدانة عليه. لما كان ذلك, فإن الحكم يكون قاصرا عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها, ويتعين لهذا السبب قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق