وضع أسس تحديد أسعار الحبوب والغلال والدقيق - بما في ذلك تكاليف الإنتاج وأجور النقل من اختصاص اللجنة العليا التي يصدر بتأليفها قرار من مجلس الوزراء. اختصاص لجان التسعير المحلية بتعيين أقصى الأسعار طبقاً لهذه الأسس.
تحديد السعر الجبري للقمح الذي يتسلمه أصحاب المطاحن من وزارة التموين وللدقيق الذي تنتجه بمراعاة احتساب أربعين مليماً في تكاليف الإنتاج نظير أجرة نقل الإردب من الشون المحلية إلى المطحن فإن كان الاستلام من شون بعيدة تصرف لهم الوزارة ما زاد من أجرة النقل على ذلك. ليس لوزارة التموين فرض زيادة في السعر الجبري بزيادة أجرة النقل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق