الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أبريل 2024

الطعن 9777 لسنة 86 ق جلسة 20 / 12 / 2023

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء ( ج ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / محمد سامح أحمد تمساح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ثروت نصر الدين إبراهيم ، مصطفى عبد الفتاح أحمد تركي ، رأفت الحسيني عبد الفتاح و أشرف سمير عباس " نواب رئيس المحكمة " وبحضور السيد رئيس النيابة لدي محكمة النقض / عبد الرحمن طنطاوي . وبحضور أمين السر السيد / مصطفى حلمي .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 7 من جمادى الآخرة سنة 1445ه الموافق 20 من ديسمبر سنة 2023م
.أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيَّد في جدول المحكمة برقم 9777 لسنة 86 ق.

المرفوع من :
...........المقيم ...... - قسم البساتين - محافظة القاهرة. لم يحضر عنه أحد.
ضد
............المقيم ...... قسم دار السلام - محافظة القاهرة.
حضر عن المطعون ضده الأول الأستاذ / ..... " محام".

----------------

" الوقائع "
في يوم 26/ 6/ 2016 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2016 في الاستئنافين رقمي 6438، 6695 لسنة 132ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه.
وفي 13/ 7/ 2016 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 18/ 10/ 2023 عُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/ 11/ 2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ثروت نصر الدين إبراهيم " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 655 لسنة 2011 مدني جزئي البساتين بطلب الحكم بصحة توقيعه على عقد الإيجار المؤرخ في 21/ 8/ 1997، وقال بياناً لذلك: إنه بموجب ذلك العقد استأجر العين المبيَّنة وصفاً بالصحيفة من المطعون ضده الأول لمدة تبدأ من 1/ 1998 وتنتهي في 1/ 1/ 2057 بقيمة إيجارية مائه وستون جنيهاً شهرياً، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وأقام المطعون ضده الأول على الطاعن الدعوى رقم 477 لسنة 2011 مدني جزئي البساتين بطلب الحكم برد وبطلان عقد الإيجار سالف البيان، وقال بياناً لذلك: إن الطاعن أضاف المدة المبيَّنة بالبند الأول من ذلك العقد مما يعد تزويراً بالإضافة، ومن ثم فقد أقام الدعوى، أدخل الطاعن المطعون ضده الثاني خصماً في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، حكمت بتاريخ 25/ 9/ 2013 باعتبار الدعوى 655 لسنة 2011 مدني جزئي البساتين كأن لم تكن، وفي الدعوى 477 لسنة 2011 مدني جزئي البساتين بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص، حيث قيدت بجداولها برقم 136 لسنة 2014 مدني كلي ووجه الطاعن طلب عارض في الدعوى بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه والمطعون ضده الأول استناداً لعقد الإيجار سالف الذكر، واحتياطياً بإثبات أن مدة العقد سالف البيان تبدأ من 1/ 1/ 1998 وحتي 1/ 1/ 2057 نظير أجرة شهرية مقدارها مائة وستون جنيهاً، وبتاريخ 30/ 4/ 2015 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف 6438 لسنه 132ق، كما استأنفه الطاعن لدى ذات المحكمة بالاستئناف 6695 لسنه 132 ق، وبتاريخ 27/ 4/ 2016 قضت المحكمة في الاستئناف 6438 لسنه 132ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرد وبطلان البند الأول من عقد الإيجار المؤرخ في 21/ 8/ 1997نسخة الطاعن، وبرفض الاستئناف 6695 لسنه 132ق. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني، وأبدت الرأي في الموضوع أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه للسبب المثار منها لتعلقه بالنظام العام، واحتياطياً رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المُبدَى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه، إذ لا يكفي أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يتعين أن تكون له مصلحة حقيقية في الدفاع عن الحكم. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الثاني لم يُقضَ له أو عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطعن به، فمن ثم لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامه في خصومة الطعن، ويكون اختصامه غير مقبول.
وحيث إن الطعن - عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبني السبب المُبدى من النيابة العامة مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بإلغائه حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى دون إعادتها إليها رغم أنها لم تقل كلمتها فيها.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وأن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة كانت عليها الدعوى، هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وغير ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة، ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى، وينبني على ذلك أن المادة 115 المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع بعدم القبول الموضوعي، وهو ما تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها عند الحكم بقبوله ويطرح الاستئناف المُقام الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف، فإذا ألغته وقبلت الدعوى فلا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يُعَد ذلك من جانبها تصدياً، ومن ثم لا تنطبق القاعدة الواردة في المادة 115 سالفة البيان على الدفع الشكلي الموجَّه إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها والذي يتخذ اسم عدم القبول؛ لأن العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي تُطلَق عليه، وهو بهذه المثابة لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في نظر الدعوى بالحكم بقبوله، مما يتعين معه على المحكمة الاستئنافية إذا ما ألغت هذا الحكم - في حالة استئنافه - أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأن هذه المحكمة لم تقل كلمتها فيه بعد ولا تملك المحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع، لما يترتب على ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من حكم أول درجة أنه وقف عند حد القضاء بعدم قبول الدعويين الأصلية والفرعية لسبق الاحتجاج بالمحرر موضوع دعوى التزوير، وأن قبول الدعوى الفرعية شرطه قيام الخصومة الأصلية، دون أن تتطرق المحكمة لبحث أي عنصر من عناصر الدعويين وقوفاً عند حد المظهر الشكلي، مما لا تستنفد به ولايتها في الفصل في الدعويين، الأمر الذي كان يوجب على محكمة الاستئناف إعادة الدعويين إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعهما والتي لم تقل كلمتها فيه حتى لا يُفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وفصل في موضوع الدعويين، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فيها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئنافين 6438، 6695 لسنه 132ق القاهرة، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعويين الأصلية والفرعية وإحالتهما إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق