الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 أبريل 2024

القضيتان 183 لسنة 22 ق و 61 لسنة 24 ق جلسة 14 / 12 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 15 ص 120

جلسة 14 ديسمبر سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب عبد الرازق ود. حنفي علي جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي. 

وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم - رئيس هيئة المفوضين 

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (15)
القضيتين رقمي 183 لسنة 22 و61 لسنة 24 قضائية "دستورية"

1 - دعوى دستورية "مصلحة شخصية مباشرة: مناطها".
من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه.
2 - دعوى دستورية "إجراءاتها من النظام العام".
المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تحدده، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بها تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر.

----------------
1 - حيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
2 - المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تحدده، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدلّ بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بها تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى المذكورة قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع - بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعي بجلسة 19/ 11/ 2000 - قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 20/ 3/ 2001 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقام المدعي بإيداع صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 16/ 2/ 2002، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح - وفقاً لصريح نص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا - كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2000، أودع المدعي صحيفة الدعوى رقم 183 لسنة 22 قضائية "دستورية" قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة بمدينة الإسكندرية.
وبتاريخ السادس عشر من شهر فبراير سنة 2002 أودع المدعي صحيفة الدعوى رقم 61 لسنة 24 قضائية "دستورية" بذات الطلبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فيهما الحكم برفض الدعويين.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً بالرأي في كل منهما.
ونُظرت الدعويان على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 21/ 9/ 2003 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 61 لسنة 24 قضائية "دستورية" إلى الدعوى رقم 183 لسنة 22 قضائية "دستورية" للارتباط وليصدر فيهما حكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى رقم 183 لسنة 22 قضائية "دستورية" - على ما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المدعي كان قد حصل في 29/ 12/ 1966 على ترخيص بإقامة محل لتجارة الخضر والفاكهة بسوق الجملة بالإسكندرية، وبتاريخ 20/ 4/ 1980 تكونت شركة تضامن بينه وبين المدعى عليه الأول مدتها عشر سنوات، للاتجار في الخضر والفاكهة مركزها المحل آنف البيان، وإذ وافته المنية قبل انتهاء مدة الشركة، فقد أقام المدعي الدعوى رقم 419 لسنة 1994 تجارى جزئي الإسكندرية طالباً الحكم ببطلان عقد شركة التضامن، وبجلسة 29/ 6/ 1998 قضت المحكمة برفض الدعوى. فأقام المدعي الدعوى رقم 423 لسنة 1998 تجاري جزئي الإسكندرية بطلب الحكم باستلام المحل السابق ترخيصه لمورثه. وأثناء نظر الدعوى، دفع بعدم دستورية قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة بمدينة الإسكندرية، وبعد تقدير المحكمة جدية الدفع، صرحت له بإقامة دعواه الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي ينعى على القرار المار ذكره صدوره معيباً من حيث الشكل، فضلاً عما لحق اللائحة الملحقة به من عوار موضوعي في المواد 1، 2، 3، 11، 37، 39 لمخالفتها المواد 2، 8، 34، 36، 40، 64، 68، 86، 108، 147 من الدستور.
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية. وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية، ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين يمسهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوماً أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن المدعي يستهدف من دعواه الموضوعية، استلام المحل المبين بالأوراق، الذي كان مرخصاً باسم مورثه، وإذ كان الثابت بالأوراق، أنه قد تكونت شركة تضامن بين مورث المدعي والمدعى عليه الأول، مركزها المحل موضوع النزاع، وبناء على طلب الشريكين، تم بتاريخ 3/ 4/ 1989 تعديل ترخيص المحل، ليصبح باسم الشركة الجديدة، وذلك بعد صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 233 لسنة 1988 في 5/ 4/ 1988، بتعديل المادة (31) من لائحة سوق الخضر والفاكهة بجهة النزهة بالإسكندرية والذي نص في الفقرة الأولى من مادته الأولى على أنه: - "يستبدل بنص المادة (31) من القرار رقم 305 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: -
الترخيص في شغل المحل شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن، ويجوز للمرخص له إنشاء شركة تضامن أو الاشتراك في تأسيسها وإشهارها وفقاً لقانون التجارة وفي هذه الحالة ينتقل الترخيص إلى الشركة".
وحيث إن مؤدى ما تقدم أن علاقة مورث المدعي بالمحل المذكور وترخيصه، قد انتهت منذ تعديل الترخيص سالف البيان، وإذ كان عقد تلك الشركة لم يتضمن اتفاق الشريكين على الإبقاء عليها في حالة وفاة أحدهما، أو استمرارها بين ورثة المتوفى والشريك الآخر، فإنها تكون قد انقضت بقوة القانون إثر وفاة مورث المدعي، ودون أن يصبح المدعي شريكاً فيها، ومن ثم لا يجديه نفعاً في مطالبته باستلام المحل آنف البيان، الاستناد إلى القرار الوزاري رقم 305 لسنة 1964، أو لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة المذكورين قبلاً، اللذين لا تصادف نصوصهما تطبيقاً على نزاعه الموضوعي، ولا يرتبط الفصل في ذلك النزاع بالتالي ببيان حكم الدستور في شأنهما، ومن ثم تنتفي مصلحته في الطعن عليهما، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن وقائع الدعوى رقم 61 لسنة 24 قضائية "دستورية" تتحصل - حسبما يبين من صحيفتها وسائر الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 142 لسنة 2000 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم باستلام النماذج والأوراق التي تتيح له نقل سجل مورثه التجاري باسمه وأسماء باقي الورثة، وبجلسة 31/ 5/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعي هذا الحكم، فقد أقام الاستئناف رقم 1714 لسنة 56 قضائية تجاري أمام محكمة استئناف الإسكندرية. وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية قرار نائب رئيس الوزراء لشئون التموين والتجارة الداخلية رقم 305 لسنة 1964 بإصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بجهة النزهة بمدينة الإسكندرية، وكذلك بعض مواد اللائحة ذاتها. لذات الأسباب التي أوردها في الدعوى رقم 183 لسنة 22 قضائية "دستورية".
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية، بما نص عليه في المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدّرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تحدده، وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدلّ بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رُفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بها تحديده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى المذكورة قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع - بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعي بجلسة 19/ 11/ 2000 - قد أجلت نظر الدعوى لجلسة 20/ 3/ 2001 وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقام المدعي بإيداع صحيفة هذه الدعوى بتاريخ 16/ 2/ 2002، أي بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح له بإقامتها، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية قد أصبح - وفقاً لصريح نص المادة 29/ ب من قانون المحكمة الدستورية العليا - كأن لم يكن، وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق