الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 أبريل 2024

الطعن 10303 لسنة 82 ق جلسة 6 / 3 / 2019 مكتب فني 70 ق 44 ص 330

جلسة 6 من مارس سنة 2019
برئاسة السيد القاضى / عطا سليم نائب رئيـس المحكمـة وعضـوية السادة القضاة / كمال نبيه محمـد، د/ مصطفى سعفان، رضا سالمان ورفعت إبراهيم الصُن نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(44)
الطعن رقم 10303 لسنة 82 القضائية
(1- 3) لجان : لجان التوفيق وفقاً لقانون 7 لسنة 2000 : تقديم الطلب قبل رفع الدعوى".
(1) طلب التوفيق للجان المختصة طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2000 قبل رفع الدعوى . غايته .
(2) الدفع بتخلف إجراء أوجبه القانون . دفع شكلى. خروجه عن نطاق الدفع بعدم القبول. علة ذلك. مؤداه. تقديم المدعى طلب للجان التوفيق فى بعض المنازعات المتعلقة بق 7 لسنة 2000 بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم منه للخصومة . استيفاءه للإجراء الذى اشترطه ذلك القانون . مقتضاه . وجوب السير فى نظر الدعوى دون الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطلب المذكور قبل رفع الدعوى. علة ذلك .
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على تقديم الطاعن لطلبه إلى لجنة التوفيق المختصة وإقامة دعواه دون انقضاء مدة الستين يوماً المقررة قانوناً بالمادة 9 من ق 7 لسنة 2000. خطأ . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض- أن المشرع فى شأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى تطلب لقبول الدعوى فى تلك المنازعات، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها بطلب التوفيق على اللجنة المختصة وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة. وإذ كانت الغاية من هذا القانون هى تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها.
2- المستقر عليه – فى قضاء محكمة النقض – بأنه إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذه الإجراءات يُعَد دفعاً شكلياً ويخرج عن الدفع بعدم القبول وإن اتخذ اسماً بعدم القبول، لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه، وبالتالى فإنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور حكم منهى للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذى أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى الدعوى دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى، وإلا كان الرضوخ له سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون.
3- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تقدم بالطلب إلى اللجنة المختصة قبل رفع دعواه، بَيْدَ أنَّه لم يتريث حتى تنتهى المدة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر(مدة الستين يوماً من تاريخ الطلب م 9 من ق 7 لسنة 2000)، وبادر برفع دعواه الراهنة، فإن القياس من باب الأولى يوجب - وجرياً على ما اعتنقته هذه المحكمة كما سلف البيان- اعتبار مثل هذه الإجراءات التى يتطلبها القانون دفوعاً شكليه فى حقيقتها وليست دفوعاً بعدم القبول، حتى لا يكون الرضوخ لهذه الإجراءات سبيلاً للنكوص عن الغاية من سَنّ هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن قد أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مليونى جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، على سندٍ من أن مصلحة الجمارك قد طلبت من النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضده بمقولة أنه هَرَّبَ البضائع الأجنبية المستوردة بنظام السماح المؤقت، بأن تصرف فيها بالسوق المحلية دون تصنيعها ثم إعادة تصديرها. وقد تحرر عن ذلك الجنحة رقم ... لسنة 2001 الميناء، وقُضِىَ فيها بالبراءة بحكم بات ولما كان أدعاء مصلحة الجمارك سالف الذكر قد جاء مخالفاً لقرار مصلحة الرقابة الصناعية فضلاً عن ثبوت كذب البلاغ بالحكم البات سالف الذكر، وقد أصاب الطاعن من جَّراء ذلك أضراراً مادية وأدبية، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً. وبعد أن أودع تقريره، قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة –مأمورية جنوب القاهرة– بالاستئناف رقم .... لسنة 127ق. قضت المحكمة بتاريخ 17/4/2012 بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيانه يقول إنه تقدم بطلب التسوية رقم... لسنة 2004 بتاريخ 19/4/2004 قبل إقامة الدعوى بتاريخ 17/5/2004، ولم ينتظر مدة الستين يوماً المنصوص عليهما بالمادة العاشرة من القانون رقم 7 لسنة 2000، قبل رفع الدعوى. رغم أن ذلك الميعاد المنصوص عليه بالمادة المذكورة هو ميعاد تنظيمى لكون الغاية من وجوب عرض النزاع أولاً على لجنة التوفيق قبل الالتجاء للقضاء، تكون قد تحققت بتقديم الطلب ولا يشترط لذلك الانتظار حتى تنقضى تلك المدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من عدم انتظار الطاعن تلك المدة كاملة قبل رفع الدعوى. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فى شأن إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق تطلب لقبول الدعوى فى تلك المنازعات، أن يتقدم المدعى فيها قبل رفعها بطلب التوفيق على اللجنة المختصة وإلا كانت هذه الدعوى غير مقبولة. وإذ كانت الغاية من هذا القانون هى تحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها، فإنه – وعلى ما جرى به قضاء الهيئة العامة المدنية بهذه المحكمة – إذا تعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى، فإن الدفع المبنى على تخلف هذه الإجراءات يُعَد دفعاً شكلياً ويخرج عن الدفع بعدم القبول وإن اتخذ اسماً بعدم القبول لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه. وبالتالى فإنه إذا رفع المدعى فى إحدى المنازعات الخاضعة لأحكام ذلك القانون دعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة قبل اللجوء إلى إحدى اللجان التى أنشأها ولكنه أثناء نظر الدعوى وقبل صدور حكم منهى للخصومة فيها تدارك الأمر وتقدم بطلبه إلى اللجنة المختصة، إعمالاً لأحكام القانون سالف الذكر ، فإن هذا المدعى يكون قد استوفى الإجراء الذى أوجبه هذا القانون، بما لا تثريب معه على المحكمة إن هى مضت فى السير فى الدعوى دون حاجة للحكم بعدم قبولها لعدم اتخاذ هذا الإجراء الشكلى، وإلا كان الرضوخ له سبيلاً للنكوص عن الغاية من سن هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تقدم بالطلب إلى اللجنة المختصة قبل رفع دعواه، بَيْدَ أنَّه لم يتريث حتى تنتهى المدة المنصوص عليها بالقانون سالف الذكر، وبادر برفع دعواه الراهنة - فإن القياس من باب الأولى يوجب - وجرياً على ما اعتنقته هذه المحكمة كما سلف البيان، اعتبار مثل هذه الإجراءات التى يتطلبها القانون دفوعاً شكليه فى حقيقتها وليست دفوعاً بعدم القبول، حتى لا يكون الرضوخ لهذه الإجراءات سبيلاً للنكوص عن الغاية من سَنّ هذا القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق