للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه. م 338 مدني
صحة الإيداع. لا يمنعها تعليقه على شرط يحق للمدين فرضه.
أستقلال محكمة الموضوع بتقدير جدية الأسباب التي تبرر الإيداع دون العرض وسلامة الشرط الذي يسوغ الإيداع بغير معقب من محكمة النقض. شرطه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق