الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 25 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - أوصاف الالتزام / الشرط والأجل

 

مدة سقوط الحقوق بعدم استعمالها. بدؤها من اليوم الذي يكون فيه استعمال الحق ممكناً بصيرورة الدين واجب أدائه. تعليق وجوب الدين على شرط أو أجل صريح أو ضمني، معين أو غير معين، اتفاقي أو قانوني أو قضائي. بدء مدة سقوط الدين عند تحقق الشرط أو حلول الأجل بانقضائه أو سقوطه أو النزول عنه.

 

 

 

الموت. أمر محقق الوقوع. اعتباره أجلاً غير معين. م 271/ 2 مدني.

 

 

 

 

الشرط. وصف يرد على الرابطة القانونية بين الدائن والمدين. أثره. تعليق نفاذ الالتزام إذا كان واقفاً أو زواله إذا كان فاسخاً على تحققه. مصدره. العقد أو الإرادة المنفردة. خضوعه في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومنها م 61/ أ إثبات.

 

 

 

 

تقدير ما إذا كان الالتزام منجزاً أو معلقاً على شرط. من مسائل الواقع. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. لها استظهار مدلول العقد بما تضمنته عباراته وفقاً لظروف تحريره وما سبقه وعاصره من اتفاقات. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص في المادتين 265, 271/ 1 من القانون المدني أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصف يلحق الالتزام إلا أنهما يختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف.

 

 

 

 

مفاد المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل هو حق كامل الوجود وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل .

 

 

 

 

مفاد النص في المادتين 265، 271/ 1 من التقنين المدني يدل على أنه وإن كان كل من الشرط والأجل وصفاً يلحق الالتزام إلا أنهما مختلفان في قوامهما اختلافاً ينعكس أثره على الالتزام الموصوف، بينما لا يكون الالتزام المعلق على شرط محققاً في قيامه أو بزواله إذا بالالتزام المضاف إلى أجل يكون محققاً في وجوده ولكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الانقضاء.

 

 

 

 

مفاد نص المادة 271 من القانون المدني أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود، وإنما يكون نفاذه مترتباً على حلول الأجل.

 

 

 

 

تأخير تنفيذ الالتزام حين القيام بعمل متعلق بإرادة المدين. للدائن حق دعوته للقيام به أو مطالبة القاضي بتحديد أجل معقول لذلك.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق