الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 فبراير 2024

الطعن 486 لسنة 12 ق جلسة 5 / 1 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 335 ص 604

جلسة 5 يناير سنة 1942

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.

-------------

(335)
القضية رقم 486 سنة 12 القضائية

إثبات. 

قواعده. عدم تعلقها بالنظام العام. جريمة تبديد. إثبات تسلم المال المدّعى تبديده بالبينة. سكوت المتهم عن الاعتراض على ذلك. مسقط لحقه فيه. تمسكه بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية. لا يصح.

(المادة 215 مدني)

---------------

إن سكوت المتهم بالتبديد عن التمسك قبل البدء في سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدّعى تبديده بالبينة مسقط لحقه في الدفع بذلك. إذ الأصل أن المدّعى عليه بحقٍّ ما دام له أن يعترف بالحق المدّعى به فيعفى المدّعي من أن يقدّم أي دليل عليه فإنه يكون له أن يتنازل ولو ضمناً عن حقه في مطالبة المدّعي بالإثبات بالطريق المعين في القانون اكتفاء بغيره، ومراعاة قواعد الإثبات في المواد المدنية لا شأن لها بالنظام العام. وإذن فإذا كان المتهم لم يوجه أي اعتراض على سماع شهادة الشهود قبل البدء في إدلائهم بالشهادة، ولا حتى بعد الانتهاء من سماعهم، فإن ذلك منه يعدّ تنازلاً عن حقه في مطالبة المجني عليه بالإثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به مما يجب إثباته بالكتابة، ويمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة الاستئنافية فيما بعد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق