الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2023

الطعن 8459 لسنة 58 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 73 ص 432

جلسة 22 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.

--------------

(73)
الطعن رقم 8459 لسنة 58 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
خلو الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة ودليل السداد. قصور.

---------------
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه برفض الدعوى المدنية على مجرد القول بأن المدافع عن المطعون ضدهم قرر بسدادهم الرسوم، وهي عبارة عامة مجملة لا يستطاع معها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم في خصوص الدعوى المدنية، وإذ خلت مدوناته من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة - في الدعوى الراهنة - وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة بواسطة الجهة الإدارية المختصة، ودليل السداد الصادر من تلك الجهة، فإن الحكم يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: المتهمان الأول والثاني: عرضا للبيع مواد كحولية غير مسدد عنها ضريبة الاستهلاك. المتهم الثالث: باع مواد كحولية غير مسدد عنها ضريبة الاستهلاك. المتهم الرابع: أنتج مواد كحولية لم يسدد عنها ضريبة الاستهلاك. وطلبت عقابهم بالمواد 2، 4، 13، 19، 27، 53، 54، 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وستين جنيهاً وستمائة واثنين وثلاثين مليماً. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضورياًَ عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه مع المصادرة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ ثلاثمائة وسبعة وستين جنيهاً وستمائة اثنين وثلاثين مليماً على سبيل التعويض. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبة الغرامة ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في استئناف المطعون ضدهم برفض الدعوى المدنية، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يورد من الأسباب ما يسوغ به رفضه للدعوى المدنية، واكتفى في ذلك بإثبات أن الحاضر عن المطعون ضدهم قرر بسدادهم للرسوم، وهي عبارة قاصرة، لا تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فيما قضى به الحكم الأخير في الدعوى الجنائية، أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المطعون ضدهم، ثم قضى في الدعوى المدنية برفضها، واستند في ذلك إلى ما قرره المدافع عن المطعون ضدهم من سدادهم للرسوم. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه برفض الدعوى المدنية على مجرد القول بأن المدافع عن المطعون ضدهم قرر بسدادهم الرسوم، وهي عبارة عامة مجملة لا يستطاع معها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم في خصوص الدعوى المدنية، وإذ خلت مدوناته من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة - في الدعوى الراهنة - وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة بواسطة الجهة الإدارية المختصة، ودليل السداد الصادر من تلك الجهة، فإن الحكم يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق