الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2023

الطعن 2114 لسنة 37 ق جلسة 14 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 7 ص 94

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(7)

الطعن رقم 2114 لسنة 37 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقارير الكفاية - مراحلها - سلطة المحكمة بشأنها. (ترقية بالاختيار).
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
حصول العامل على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعني أن كفايته ثابتةً لا تتغير من عام لآخر فقد يكون أداؤه في سنة معينة قد انخفض ولا يكون بذات المستوى السابق - عندئذٍ يكون تقدير كفايته أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية - تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المحلي أو رئيس المصلحة ثم لجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه. لا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 27/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 1829 توثيق شمال القاهرة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2114 لسنة 37 ق عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 21/ 3/ 1991 في الدعويين المضمومتين رقمي 414/ 1701 لسنة 44 ق المقامتين من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التي أبداها أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وبتاريخ 20/ 5/ 1991 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بتقرير الطعن وأعلن المطعون ضده الثالث بذات التقرير بتاريخ 5/ 5/ 1991 وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى وإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1988 وإلغاء القرار رقم 1543 لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 8/ 6/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 7/ 1992 وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/ 3/ 1991 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 27/ 4/ 1991 خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص - حسبما هو ماثل بالأوراق في أنه بتاريخ 24/ 10/ 1989 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 414 لسنة 44 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الشكاوى والتظلمات بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية برفض التظلم الذي تقدم به من تقدير كفايته عن عام 1988 بمرتبة "جيد" وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة رئيس الشعبة العامة للرقابة والبحوث البيطرية بالهيئة المذكورة وبتاريخ 2/ 8/ 1989 علم بأن تقرير كفايته عن عام 1988 بمرتبة جيد فتظلم منه في ذات التاريخ إلى لجنة التظلمات إلا أن هذه اللجنة قررت في 26/ 9/ 1989 رفض تظلمه، وبموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/ 12/ 1990 أقام المدعي الدعوى رقم 1701 لسنة 44 ق ضد المطعون ضدهم طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 1543 لسنة 1989 والمتضمن تعيين السيدة / ......... رئيساً للشعبة العامة لتحليل المضادات الحيوية والفيتامينات والهرمونات بدرجة مدير عام وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار - وقال شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر على الرغم من أسبقيته في ترتيب الأقدمية بالنسبة للمطعون على ترقيتها في الدرجة كما أن تقارير كفايته طوال مدة خدمته كانت جميعها بمرتبة ممتاز لذلك فقد انطوى هذا القرار على إجحاف بحقه في الترقية إلى تلك الوظيفة وانتهى المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته السالف الإشارة إليها.
وقد تدوول نظر الدعويين أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/ 11/ 1990 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 21/ 3/ 1991 قضت بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الأولى على أن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرؤساء ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا رقابة عليهم في ذلك ولا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق وضع التقارير بصميم اختصاص الإدارة الأمر الذي لا يجوز للقضاء أن ينصب نفسه مكانها في الاختصاص، وبمطالبة تقرير كفاية المدعي عن عام 1988 المطعون فيه يبين أن الرئيس المباشر للمدعي وهو في نفس الوقت الرئيس الأعلى قرر كفايته بمرتبة جيد، واعتمدت لجنة شئون العاملين التقرير بذات المرتبة - وقد مر التقرير المطعون فيه بسائر مراحله واستوفى كافة أوضاعه الشكلية ولم يقم دليل من الأوراق على أن وضعه قد شابه انحراف أو إساءة استعمال السلطة كما رفضت لجنة التظلمات المختصة تظلم الطاعن من التقرير المطعون فيه، فمن ثم يكون قد صدر صحيحاً وبمنأى من التعقيب بما يتعين القضاء برفض الدعوى. وبالنسبة للدعوى الثانية رقم 1701 لسنة 44 ق فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن شرط الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، وفي حالة التزاحم يفضل العامل الحاصل على تقرير كفايته بمرتبة ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة على الترقية مباشرة والثابت من الأوراق أن المدعي حصل على مرتبة جيد في السنة السابقة مباشرة على الترقية المطعون فيها في حين أن المطعون في ترقيتها حصلت على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة للترقية وهي السنوات 86، 87، 1988 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر سليماً ومتفقاً مع صحيح أحكام القانون لذلك قضت المحكمة في هذه الدعوى برفضها.
وإذ لم يلق حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيساً على مخالفته للقانون للأسباب الآتية: -
أولاً: القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري ذلك أن الحكم المطعون فيه تجاهل أوجه الانحراف التي شابت تقرير الكفاية المطعون فيه والتي سبق أن أبداها الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري والتي تخلص في أن الطاعن قام بوازع من ضميره بإبلاغ السيد وزير الصحة والمسئولين بانحرافات رئيسه السابق الدكتور........ الرئيس السابق للهيئة المطعون ضدها الأمر الذي ترتب عليه خلع رئيس الهيئة وكان ذلك في أواخر مارس 1988 فوضع له الرئيس السابق تقرير كفايته بمرتبة جيد عن الفترة من 1/ 1/ 1988 حتى 24/ 3/ 1988 وفي ظل رئاسة الرئيس الحالي الدكتور...... قام الطاعن ولصالح العمل بتقديم مذكرة مدعمة بالمستندات تثبت اختفاء تقرير بعدم مطابقة أحد المستحضرات للخواص الطبيعية وطلب في نهاية مذكرته إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية للتحقق إلا أن رئيس الهيئة لم يكن موافقاً على ذلك فعمد إلى التخلص منه بسحب 90% من اختصاصاته ثم نقله بالقرار رقم 84 لسنة 1989 رئيساً للشعبة العامة للرقابة والبحوث البيطرية (أي لغير اختصاصه) ثم وضع له تقرير كفايته عن سنة 1988 بمرتبة جيد. وبالرغم من التشفي الواضح للمدعي فإن الحكم الطعين لم يشر إلى أية واقعة منها واكتفى بعبارة بأن تقديرات الرؤساء لكفاية المدعي لم يثبت أنها مشوبة بالانحراف أو بإساة استعمال السلطة.
ثانياً: عدم مراقبة الأسباب التي أفصحت عنها جهة الإدارة تبريراً لتقدير كفايته بمرتبة جيد عن عام 1988 والتي تتحصل في أمرين (1) الزعم بأن مذكرته عن دواء ليوس فيبرال غير صحيح إذ أنه بعد تحليل عينات خلاف العينة موضوع مذكرة المدعي تبين مطابقتها للخواص الطبيعة، وذلك لا يعيب المدعي ويشين تصرفه بل أنه كان لزاماً عليه أن يرفع الأمر إلى رئاسة الهيئة نظراً لاختلاف نتيجة التحليل في شعبة الكيمياء الطبيعية عن التحاليل السابقة ونظراً لاختفاء التقرير الذي ورد به أن المستحضر غير مطابق للخواص الطبيعية فهذه الوقائع كان يتعين على المدعي أن يخطر بها رئيس الهيئة وأن يقترح إحالة الموضوع للتحقيق وإذا كان رئيس الهيئة رأي إعادة التحليل على عينة جديدة فإنه لا ينفي عن المدعي قيامه بواجبه.
(2) الزعم بانخفاض مستوى تعاونه مع زملائه ومرؤوسيه وكثرة الشكاوى الكيدية المقدمة منه ضدهم وتضارب أوامره الإدارية والتنظيمية التي أصدرها بشأنهم، وهذه الشكاوى تنطق بحرصه على الصالح العام ومصلحة العمل وعدم التستر على الانحرافات ولم يسفر الأمر عن توجيه أية ملحوظة إليه، كما أن ما قدم ضده من شكاوى واتهامات تم حفظها بعد التحقيق معه سواء بالإدارة القانونية بالهيئة أو بالنيابة الإدارية - وخلص الطاعن من ذلك إلى أن ما أفصحت عنه جهة الإدارة تبريراً لتقدير كفايته بمرتبة جيد هي أسباب غير صحيحة وأن الثابت من ملف خدمته أن تقاريره السابقة جميعها بمرتبة ممتاز ولم يقم الدليل على هبوط مستواه في عمله وبالتالي يكون الحكم الطعين قد خالف القانون سواء بالنسبة لتقرير الكفاية عن عام 1988 أو بالنسبة لتخطيه في الترقية إلى وظيفة درجة مدير عام وبجلسة 10/ 2/ 1992 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها الثالثة حافظة مستندات طويت على سبعة عشر مستنداً ومذكرة دفاع انتهت في ختامه إلى طلب رفض الطعن كما أنه بذات الجلسة قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على عشرين مستنداً ومذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم له بطلباته المشار إليها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على تقرير كفايته عن سنة 1988 أنه خالف تقارير كفايته عن السنوات السابقة التي حصل فيها على مرتبة ممتازة وأن الإدارة نزلت بتقديره في عام 1988 إلى مرتبة جيد لإخطاره المختصين بوزارة الصحة بانحرافات المسئولين بالهيئة المطعون ضدها وحرصه الدائم على الصالح العام مما أدى إلى اضطهاد الرؤساء له سواء في تقدير كفايته عن سنة 1988 أو في نقله إلى إحدى الوظائف خارج تخصصه وأن الشكاوى الكيدية التي قدمت ضده قد انتهت جميعها بالحفظ.
ومن حيث إنه عما يبديه الطاعن من أسباب لطعنه على النحو المشار إليه فإن حصول الطاعن على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعني أن كفايته ثابتة لا تتغير من عام إلى آخر فقد يكون أداؤه في سنة معينة قد انخفض ولا يكون بذات المستوى السابق وحينئذٍ يكون تقدير كفايته أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية، ومن حيث إن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير وهو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المحلي أو رئيس المصلحة ثم لجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه وإن كان المدعي يشكك في التقرير المشار إليه ويذهب في طعنه إلى أنه مشوب بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة إلا أن قوله جاء مرسلاً دون أن يقيم عليه دليلاً يصم مسلك الإدارة بالانحراف بالسلطة بل على العكس من ذلك فإن الماثل بالأوراق أن مستوى عمل المدعي قد اتسم بالهبوط والقصور في آخر سنة 1987 وفي سنة التقرير المطعون فيه 1988 متمثلاً فيما جاء بالمذكرات ومحضر أعمال لجان التظلمات المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة من أن عمله أصبح متسماً بعدم الدقة وعدم مراعاته لاختصاصاته الوظيفية في أدائه لعمله وتجاوزه حدود العلاقات الوظيفية مع مرؤوسيه وانخفاض مستوى التعاون فيما بينه وبين زملائه مع كثرة الشكاوى الكيدية التي دأب الطاعن على تحريرها ضد زملائه ومرؤوسيه الأمر الذي أثر على أدائه خلال سنة التقرير المطعون فيه حيث تم بسبب كل ما تقدم إحالته للتحقيق أما الإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها في الشكوى المقدمة في 26/ 9/ 1988 وإن انتهى التحقيق إلى الحفظ المؤقت لعدم كفاية الأدلة إلا أنه ورد في مذكرة التحقيق أنه حفاظاً على سمعة الهيئة ترى الاكتفاء بالتنبيه عليه بمراعاة حدود العلاقات الوظيفية مستقبلاً وما حوته أيضاً مذكرة النيابة الإدارية لوزارة الصحة في القضية رقم 59 لسنة 1989 في الشكوى المقدمة من إحدى العاملات ضده بتاريخ 7/ 12/ 1988 من أنه لا يمكن التغاضي كلية عما هو موجه إلى المشكو ضده (الطاعن) من اتهامات وإن انتهت المذكرة إلى حفظ ما نسب للمخالف مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة إلا إنها أوصت بأن يناط عمل السكرتارية للمخالف لرجل من العاملين بالهيئة حرصاً على الصالح العام وسمعة العاملين بها ومن ثم فإن الهبوط بدرجة كفاية المدعي له ما يسانده من الأوراق والمستندات وأن النتيجة التي انتهت إليها لجنة شئون العاملين في قرارها بتقدير كفاية المدعي بدرجة جيد قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة فعلاً وتعتبر هذه النتيجة ترجمة حقيقية وصورة صادقة لحالة المدعي في السنة التي وضع عنها التقرير ومن ثم يكون قرارها صحيحاً متفقاً مع الواقع والقانون وغير مشوب بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها كما أنه يبين من مطالعة تقرير الكفاية المطعون فيه والمودع حافظة مستندات الجهة الإدارية أن الرئيس المباشر وهو في ذات الوقت المدير المحلي قد بين جميع عناصر التقدير طبقاً للبيانات التفصيلية في التقرير وهذه العناصر تحمل بذاتها أسباب التقدير بحيث لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى إضافة أسباب أخرى وهذا النظر ينسحب أيضاً على تقدير لجنة شئون العاملين التي اعتمدت تقدير الرئيس الأعلى بمرتبة جيد وبمرور التقرير بالمراحل القانونية فقد أصبح هذا التقرير نهائياً بعد أن تظلم منه المدعي في 2/ 8/ 1989 وأخطر برفض تظلمه في 26/ 9/ 1989 ومن ثم فإن تقرير الكفاية المطعون فيه يكون قد جاء مطابقاً للقانون نجيا من أية مخالفة تؤثر في صحته ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن على القرار رقم 1543 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطي في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام فإن الماثل بالأوراق أن سبب التخطي إنما يرجع إلى أن الطاعن لم يحصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن سنة 1988 السنة السابقة مباشرة على الترقية المطعون فيها حسبما تطلبت ذلك المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة حيث اشترطت للترقية بالاختيار أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في الثلاث سنوات السابقة مباشرة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد في السنة 1988 بينما حصلت زميلته المطعون على ترقيتها على مرتبة ممتاز في الثلاث سنوات السابقة مباشرة على الترقية فإن قرار الترقية المطعون فيه وقد تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وقدم عليه زميلته المطعون على ترقيتها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق