الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 نوفمبر 2023

الطعن 549 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعون أرقام 549، 561، 576، 584، 586، 1101لسنة 2023 تجاري
طاعن:
اميركان لايف انشورنس كومباني
مطعون ضده:
المستشفى الإيرانى ? دبى
بينتا كير لخدمات المرافق الصحية ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2957 استئناف تجاري
بتاريخ 27-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة .
حيث ان الطعون قد استوفت اوضاعها الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المستشفى الإيراني دبي اقامت الدعوى رقم 1239 لسنة 2021 تجاري جزئي دبي امام محكمة دبي الابتدائية ضد بينتا كير سيرفيس بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ مقداره 5,627,871 درهم (خمسة ملايين وستمائة وسبعة وعشرون ألف درهم وثمانمائة وواحد وسبعون درهما لا غير) مع الفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وقالت في بيان ذلك انها تداين المدعى عليها بالمبلغ المطالب به نتيجة تعاملات تجارية بينهما حيث أن المدعية تعمل في مجال تقديم الخدمات الطبية والمدعى عليها تقوم بإصدار بطاقات صحية لعملائها وقد اتفقت مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتقديم الخدمات وتلتزم المدعى عليها بسداد القيمة المستحقة لقيمة الفواتير نهاية كل شهر على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة الفواتير خلال (30) يوم من استلام الفواتير ونتيجة للمعاملات التجارية القائمة بين المدعية والمدعى عليها ترصد بذمتها المبلغ محل المطالبة وقد أخلت المدعى عليها التزاماتها ولم تسدد المترصد عليها ، وهو ما حدا بالمدعية إلى مطالبتها وديا أكثر من مرة بالسداد إلا أنها لم تستجيب لتلك المحاولات الودية المتكررة ولذا فقد اقامت الدعوي ، ومحكمة أول درجة ندبت خبير وبعد أن أودع تقريره أدخلت المدعية كل من1- أميركان لايف انشورانس كومباني 2-نور تكافل العائلي 3-دار التكافل 4- الاتحاد للتأمين 5- تكافل الامارات 6-أكسا للتأمين 7-- الخليج شركة أبوظبي 8- الوطنية للتأمين الوطنية للحياة والتأمينات العامة شركة البحيرة الوطنية للتأمين خصوما في الدعوي بطلب الحكم بالزام المدعى عليها أصليا والخصوم المدخلين بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنفة مبلغ مقداره 8,306,894 درهم (ثمانية ملايين وثلاثمائة وستة ألف وثمانمائة وأربعة وتسعون درهم) مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، دفع الخصوم المدخلين من الثالثة حتي السابعة بعدم قبول الدعوي لعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون قبل رفع الدعوي ، وحكمت المحكمة أولا : - بعدم قبول ادخال الخصوم المدخلين في الدعوي ثانيا :- رفض الدعوي بالنسبة للمدعي عليها ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2957لسنة 2021 تجاري ، وبتاريخ 26/1/2022 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلب الادخال وقضت بقبوله وبإحالة الاوراق الى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعه ، و بوقف الاستئناف تعليقا لحين الفصل في طلب الادخال وأرجأت الفصل في مصاريف الدعوى ، وإذ احيل الشق المتعلق بالخصوم المدخلين لمحكمة اول درجه حكمت برفضه ، استأنفت المدعية وحدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1193لسنة 2022 تجاري والمحكمة بعد ان قررت ضم الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد قضت بتاريخ 27/2/2023 أولا: بقبول الاستئناف رقم 1193-2022 شكلا . ثانيا: في موضوع الاستئنافين1- بإلزام المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفس ذ.م.م) بان تؤدي للمستأنفة مبلغ مقداره (8252804 درهم) ثمانية مليون ومئتان اثنان وخمسون ألف وثمانمائة واربعة درهم والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 2- بالزام المستأنف ضدها الثانية (أميركان لايف انشورانس كومباني) بان تؤدي للمستأنفة بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (2,540,714 درهم) مليونان وخمسمائة واربعون الف وسبعمائة واربعة عشر درهم. والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 3- بالزام المستأنف ضدها الثالثة (نور تكافل العائلي ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (2,256,169 درهم) مليونان ومائتان ستة وخمسون الف ومائة تسعة وستون درهم ، والزامها بالفائدة عنه 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 4- بالزام المستأنف ضدها الرابعة (دار التكافل ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز) مبلغ في حدود (1,039,555 درهم) مليون وتسعة وثلاثون الف وخمسمائة خمسة وخمسون درهما، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 5- بالزام المستأنف ضدها الخامسة (الاتحاد للتأمين ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (860,253 درهم) ثمانمائة وستون الف ومائتان ثلاثة وخمسون درهما، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 6- بالمستأنف ضدها السادسة (تكافل الامارات ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (669,176 درهم) ستمائة تسعة وستون الف ومائة ستة وسبعون درهما، والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 7- بالزام المستأنف ضدها السابعة (أكسا للتأمين- الخليج- ش.م.ب (م) فرع دبي) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (631,333 درهم) ستمائة واحد وثلاثون الف وثلاثمائة ثلاثة وثلاثون درهما والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد . 8- بالزام المستأنف ضدها الثامنة (شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ش.م.ع) بان تؤدي للمستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى (بينتا كير سيرفسز ذ.م.م) مبلغ في حدود (255,622 درهم) مائتان خمسة وخمسون الف وستمائة اثنان وعشرون درهما والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد - طعنت مجموعة الخليج للتامين (ش.م.ب) مقفلة فرع دبي حاليا اكسا للتامين الخليج (ش.م.ب) م سابقا في هذا الحكم بالتمييز رقم 549لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 20-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت شركة الاتحاد للتامين ( مساهمه عامه ) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 561 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 23-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت شركة تكافل الامارات للتامين ( ش.م.ع) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 576 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 23-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت شركة أبو ظبي الوطنية للتامين في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 584 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 24-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها عدم قبول الطعن ، كما طعنت كل من شركة نور للتكافل العائلي ودار التكافل ( ش.م.ع) في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 586 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 27-3- 2023بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن ، كما طعنت اميركان لايف انشورنس كومباني في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 1101 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفه أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 6-7- 20230 (لامتداد ميعاد الطعن بالنسبة لها لعدم مثولها اومن يمثلها امام محكمة الموضوع بدرجتيها ولعدم إعلانها بالحكم الطعين) بطلب نقضه وقدم محامي المطعون ضدها الاولي مذكره بالرد طلب في ختامها رفض الطعن. وإذ عرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظرهم وفيها أمرت بضم الطعون للارتباط وليصدر فيها حكم واحد
اولا - الطعن رقم 576 لسنة 202 تجاري.

حيث أقيم الطعن علي ستة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بقبول إدخال الطاعنة خصما في الدعوي وتصدي للفصل فيها والزمها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بالمبلغ المقضي به بالمخالفة للنظام العام لوجوب قيد النزاع ابتداء منازعه تأمينيه امام لجنة تسوية وحل منازعات التامين، والا كانت الدعوي غير مقبولة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وإذ لم يفطن الحكم لذلك فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائي قوة الامر المقضي فيه فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ومتى حاز هذه القوة فإنه يمتنع على ذات الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة الى المنازعة في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم، وأن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أي من ا لخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان محكمة اول درجه حكمت في الدعوي رقم 1239لسنة 2021 تجاري جزئي دبي بعدم قبول ادخال الطاعنة واخرين خصوما في الدعوي لرفعها عليهم بغير الطريق الذي رسمه القانون بالنسبة لهم قياما علي وجوب اللجوء للجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية قبيل اختصامهم في الدعوي ، وإذ جري استئناف هذا القضاء من المطعون ضدها الاولي وحدها بالاستئناف رقم 2957لسنة 2021 تجاري قضت المحكمة بجلسة 26/ 1/ 2022 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشان طلب ادخال الطاعنة وباقي الخصوم المدخلين وانتهت الي قبول ادخالهم صحيحا في الدعوي دون حاجه للجوء للجنه المشار اليها وكان ذلك بمثابة قضاء ضمني باختصاص المحكمة بالفصل في النزاع بالنسبة للخصوم المدخلين جميعا ومنهم الطاعنة وقد تحصن هذا القضاء وصار نهائيا حائزا لقوة الامر المقضي بعدم الطعن عليه بالطرق المقررة قانونا في حينه وبالتالي صار له حجيته الملزمة للخصوم ( وأيا ما كان وجه الراي فيما تضمنه سبب النعي ) ومن ثم يمتنع علي المحكمة المطعون في حكمها والخصوم العودة الي مناقشته وطلب الفصل فيه طالما ان حجية الاحكام تعلو علي النظام العام وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعرض لمقتضيات هذا الدفاع ملتزما صحيح القانون باختصاصه بنظر الدعوي بالنسبة للخصوم المدخلين ومنهم الطاعنة فان النعي عليه يكون علي غير أساس .
ثانيا: - وحيث ان مما ينعاه الطاعنون في الطعون ارقام 549، 561، 576، 584، 586، 1101لسنة 2023 تجاري على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ قضي بالزام كل منهم كشركة تأمين بالمبلغ المحكوم به عليها للمستشفى الإيراني بالتضامن مع شركة بينتا كير سيرفيس متخذا من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة اول درجه عمادا لقضائه ، رغم ان ذلك التقرير مودع في الدعوي قبيل ادخالهم في الخصومة وسبق مباشرة المأمورية وايداع التقرير في مواجهة شركة التحصيل فحسب ولم يعرض علي الخبرة مستنداتهم واوجه دفاعهم في خصوص ثبوت سدادهم كافة المبالغ المحكوم بها عليهم لشركة بينتا كير سيرفيس المختصة بتحصيل الفواتير والمستحقات للمستشفى الإيراني وقد تم تقديم كافة المستندات التي تقوم دلاله علي دفاعهم ببراءة ذمتهم بالسداد للشركة المختصة بالتحصيل ومنها كشوف الحساب والمطالبات ودليل السداد فعليا وان رصيد المديونية عن فترة المطالبة يساوي صفر ، واعتصموا بإعادة الدعوي للخبرة والمثول امامها وتقديم دفاعهم ومستندات السداد ، لم تلتفت المحكمة لذلك واعرضت عن بحث دفاعهم وعولت علي تقرير الخبير بانشغال ذمة شركة بينتا كير سيرفيس بالمديونية كامله للمستشفى الإيراني ورتبت علي ذلك انشغال ذمة كل من الطاعنين بالمبلغ المحدد في تقرير الخبير المودع في غيبتهم وقبل اختصامهم وادخالهم في الدعوي ،هذا الي ان الطاعنة أميركانا لايف انشورنس كومباني لم تمثل في الخصومة في أي من مراحلها ولم يجر اختصامها صحيحا ولم تتمكن من ابداء اية دفاع في الدعوي بانتفاء صفتها في الخصومة وبراءة ذمتها بسداد كافة المباغ المطالب بها ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته محمولاً على أسبابه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النتيجة التي خلص إليها الخبير متفقه مع ما هو ثابت بالأوراق وأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثيرها الخصوم في حدود المأمورية الموكوله اليه وتخضعها المحكمة لتقديرها وترد عليها بأسباب سائغة - فإذا ما اقتصر قضاؤها على مجرد الاحالة إلى التقرير رغم الاعتراضات الموجهة إليه وكانت هذه الاعتراضات تتضمن دفاعا جوهريا - لوصح - لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها ومن ثم تغيير وجه الرأي في الدعوى - ولم ترد على هذا الدفاع الذي طرحه الخصم بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة مكتفية في أسبابها بعبارات عامة مقتضبة ومجملة لا تكشف عن عقيدتها في هذا الدفاع والمستندات والنتائج التي انتهى إليها الخبير في تقريره والتي عولت على أسبابه في قضائها فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ومن المقرر ايضاً - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر لتحقيق دفاع قصر الخبير في تحقيقه أو لم يعرض له في تقريره فإنه يتعين على المحكمة أن تجيبه إليه - ، ومن المقرر أيضا انه يجب أن يشتمل الحكم على ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي اليه بحيث يجب أن يقوم حكمها على أسباب واضحة لا غموض فيها وتنم عن فهم المحكمة لحقيقة الواقع في الدعوى وبما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبرة وإلا كان حكمها معيبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لعدم فهمه للعناصر الواقعية الثابتة في الدعوى ، ومن المقرر أيضا ان الحكم يكون معيبا بالقصور في التسبيب وبالأخلال بحق الدفاع إذا لم يتضمن الرد بأسباب خاصه على أوجه الدفاع الجوهري التي يتمسك بها الخصم وهي تكون كذلك إذا كان لها ما يساندها من أوراق الدعوى أو مقترنه بالدليل المثبت لهذا الدفاع مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتتأثر به النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد محصته في أسباب حكمها لكان من الممكن ان تتغير به هذه النتيجة. - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام كل من الطاعنين بالمبالغ المقضي بها بالتضامن مع شركة بينتا كير سيرفيس على ما أورده بمدوناته من أن ((المحكمة تطمئن لتقرير الخبير المنتدب والى نتائجه التي جاءت وفق بحث سليم موافقة الواقع في الدعوى. فالمستأنف ضدها الأولى ملزمة بسداد مستحقات المستأنف البالغة (8252804 درهم) ثمانية مليون ومئتان اثنان وخمسون ألف وثمانمائة واربعة درهم والزامها بالفائدة 5% سنويا من تاريخ 24-03-2021 وحتى تمام السداد. وفق الاتفاق ووفق قرارات مجلس هيئة التأمين الصحي بإمارة دبي رقم 9 لسنة 2011 والذي نص على ذلك بالمادة (25) منه . اما بشأن مسؤولية الخصوم المدخلين المستأنف ضدهم (الطاعنين) في الاستئناف رقم 1193-2022 جميعهم ملزمين بسداد المبالغ المترتبة بذمتهم لصالح مزود الخدمة متضامنين في ذلك مع شركة ادرة المطالبات المستأنف ضدها الأولى، اذ جاء النص بذلك في المادة 25 من قرار مجلس ادارة هيئة التامين الصحي رقم 9 لسنة 2011 والمعدل بالقرار رقم 7 لسنة 2015 بشأن تعليمات ترخيص شركات ادارة مطالبة التأمين الصحي . " تكون شركة التأمين الصحي وشركة ادارة مطالبات التأمين الصحي متضامنتين في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق شركة التأمين الصحي تجاه الغير والتي تتم عن طريق شركة ادارة مطالبات التأمين الصحي بموجب الاتفاقية المعقودة بين الطرفين ومن ثم فان شركات التأمين المستأنف ضدهم ملزمين بسداد مستحقات المستأنف بالتضامن مع المستأنف ضدها الأولى كل حسب ما ترتب بذمته، وحيث كان ذلك وكان الحكمان المستأنفين قد رفضا دعوى المستأنفة ومن ثم يكونان قد خالفا القانون وتطبيقه فالمحكمة تقضي بإلغائهما والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدها الأولى-المدعى عليها- والمستأنف ضدهم - الخصوم المدخلين- بان يؤدوا بالتضامن مبلغ المطالبة وفق ما سيرد بالمنطوق . ....)) وكان ما ردده الحكم بأسبابه لا يواجه دفاع الطاعنين ، وإذ كان الثابت أن الطاعنين تمسكوا بدفاعهم الوراد بالنعي - و كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه - لوصح - تغيير وجه الراي في الدعوي بالنسبة للطاعنين أي للخصوم المدخلين وما يترتب على ذلك من حقوق للمستشفى الإيراني والملزم بها ، وكان تقرير الخبرة الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه لم يعرض لهذا الدفاع كما أن المحكمة بدرجتيها لم تعتد به أو ببحثه ورفضت طلب الطاعنين إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر لبحث اعتراضاتهم على تقرير الخبير فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعون علي ان يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - في الطعون ارقام 549، 561، 576، 584، 586، 1101لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدهما (المستشفى الإيراني بدبي، وشركة بنتا كير لخدمات المرافق الصحية) في كل طعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق