الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1225 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 19 / 9 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-09-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1225 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
رويال اند صن اللاينس للتامين ( الشرق الاوسط ) المحدودة ش.م.ب.م( فرع دبي )
مطعون ضده:
كلين اند هايجين سينتر ش. ذ. م. م (سابقا، برج السماء للتجارة العامة ش. ذ. م. م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/71 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 20-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (رويال أند صن اللاينس للتامين -الشرق الاوسط- المحدودة ش.م.ب.م فرع دبي) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية النزاع رقم 2842 لسنة 2022م نزاع محدد القيمة ضد المطعون ضدها (كلين أند هايجين سينتر ش. ذ. م. م -سابقا برج السماء للتجارة العامة ش ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المتنازع ضدها بأداء مبلغ (399.500) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات، على سند من أنها شركة تأمين وبموجب وثيقة تأمين أمنت لصالح شركة بلوم بوكس ذ.م.م على عدة محلات ومنصات وصالا ت عرض من ضمنها صالة العرض الكائنة في نفس المبنى الذي يوجد فيه مقر المتنازع ضدها على قطعة الأرض رقم - 598- 1260 - بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأولى ضد جميع المخاطر خلال الفترة من تاريخ 1-1-2020م حتى تاريخ 31-12-2020 م ، وأنه بتاريخ 28-6-2020 م تسببت المتنازع ضدها في اشتعال حريق بالمبنى المذكور ألحق أضراراً وتلفيات بالصالة المؤمن عليها لدى المتنازعة التي سددت للمؤمن مبلغ التأمين ومقداره (399.500) درهم مما حدا بها لإقامة النزاع محدد القيمة .
بجلسة 10-10-2022م قرر القاضي إلزام المتنازع ضدها بأن تؤدى للمتنازعة مبلغ ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف وخمسمائة درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 9-8-2022 م والمصروفات.
استأنفت المتنازع ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 71لسنة 2023م استئناف قرار نزاع.
بجلسة 20-7-2023م قضت المحكمة بإلغاء قضاء الحكم المستأنف لبطلان الإعلان والقضاء مجددا برفض الدعوى.
طعنت المتنازعة (رويال أند صن اللاينس للتامين (الشرق الاوسط) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-8-2022م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه في حدود النصاب الانتهائى لمحكمة الاستئناف.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن وعن دفع المطعون ضدها بعدم جواز الطعن فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (50-175-) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م أن للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اذ كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم على أن تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها على أن يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم على أن يدخل في تقديرها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الفائدة وغير ذلك من الملحقات مقدرة القيمة أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة، وأن تكون الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف نهائية وغير قابله للطعن بالنقض اذ كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أقامت الدعوى ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ (399.500) درهم والفائدة بواقع 12% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.، بما يثبت أن قيمة الدعوى وهي ما يكون مستحقاً يوم رفعها لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق