الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

الطعن 1235 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 3 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1235 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
فينو انترناشيونال ( شركة ذات مسئولية محدوده)
مطعون ضده:
أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م
الخبير / د .على راشد سلطان الكيتوب ( بصفته أمين التفليسه )
الخبير/ ابراهيم عبدالملك محمد اهلي ( بصفته امين التفليسه )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/985 استئناف تجاري
بتاريخ 20-07-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 479 لسنة 2023م تجارى ضد المطعون ضدهم (أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م والخبيرين ابراهيم عبد الملك محمد أهلي ودكتور على راشد سلطان الكيوب-بصفتهما أمين التفليسة)بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بأن يؤدوا لها مبلغ( 2,221,755.51) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاقرار فى 28-9-2020م والمصروفات ، على سند من أنها تعمل في مجال أعمال تنفيذ التصميم الداخلي وفق رخصتها التجارية رقم 577647 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ، وأن المدعى عليها الأولى قد أبرمت معها عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتنفيذ بعض أعمال المقاولة بمشروع برج الوصل في إمارة دبي وأنها قد نفذت الاعمال المعقود عليها وترصد لها بذمتها مبلغ(2.221.755.51) درهماً ووقعت باستحقاقها له إقرار بتاريخ 29-9-2020م و بتاريخ 16-6-2021م قضت المحكمة في الطلب رقم 4 لسنة 2021م بافتتاح إجراءات افلاس المدعى عليها الأولى (أرابتك للإنشاءات ش.ذ.م.م) وتعيين المدعى عليهما الثاني والثالث أمناء للتفليسة وقد تقدمت لهما بدينها وبتاريخ 20-12-2021م صدرت قائمة الديون في الجرائد الرسمية في الدولة متضمنه مطالبتها بمبلغ ( 2,221,755.51) درهماً بيد أن المدعى عليهما الثاني والثالث أمناء التفليسة قد وافقا على منحها مبلغ (265,363.43)درهماً فقط إقرار المديونية عن شهر واحد فقط وليس مبلغ( 2,221,755.51) درهماً المطالب به المثبت في عدد (13) شهادة دفع متتالية صادرة عن المدعى عليها الأولى بالإضافة إلى مبالغ ضمان حسن التنفيذ مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-4 -2023م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 20 -7 -2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية ( فينو إنترناشيونال ش ذ م م) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16 - 7 -2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضدهما الاولى والثاني مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى
بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى على سند من عدم سلوكها الطريق المرسوم قانونا بشأن المطالبة وفقاً لأحكام المادة (94) من قانون الإفلاس الصادر بالمرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 2020م التي نصت على أن لكل دائن لم يرد اسمه في قائمة الديون أن يتظلم لدى المحكمة على المطالبات خلال (7) أيام عمل من تاريخ نشر القائمة في الصحف رغم تقديمها ما يثبت أنها قد تظلمت من قرار أمين التفليسة بالتظلم رقم 860 لسنة 2021 م تظلم تجاري، والمستأنف بالاستئناف رقم 170 لسنة 2022م استئناف تظلم تجاري بما يثبت اتباعها الإجراءات المقررة قانوناً للتظلم من القرار وسلوكها الطريق الذي رسمه القانون لإقامة الدعوى بيد أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء ه ذه المحكمة- أن قانون الافلاس لسنة 2016م قد أفرد في الفصل السابع منه قواعد خاصة بطرق الطعن العادية هي التظلم والاستئناف يتضمن خروجا على القواعد العامة روعي فيه ا لما للأحكام المنظمة للإفلاس من حجه مطلقه على الكافة وان لم يكونوا طرفا في دعوى الإفلاس، وأن النص في المادة (190-2) من ذات القانون على أن (تنظر المحكمة في التظلم على وجه السرعة بعد دعوة الامين وتصدر قراراً اما بقبول التظلم أو برفضه ويكون قرارها في ذلك نهائياً.) يدل على أن قرار المحكمة في التظلم من قرار أمين التفليسة نهائياً ولا يجوز الطعن عليه، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها قد محصت سائر الأدلة المطروحة عليها وحققت كافة عناصر الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم وبحث مدى ثبوت أو نفى ما تذرع به الخصوم بشأنها وأثرها على عقيده المحكمة بشأن موضوع الدعوى والا يكون حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المستأنفة قد تنكبت الطريق المقرر قانونا وذلك بقيد الدعوى دون اتباع طريق التظلم المتعين اتباعه في هذه الحالة كما هو مقرر قانونا فان المحكمة تقضي بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفة الطريق المرسوم قانونا بشأن المطالبة، وتقضي بتأييد الحكم برفض الدعوى.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة الاستئناف أن الطاعنة قد أبانت أمام المحكمة المطعون في حكمها بأنها قد تظلمت لدى المحكمة من قرار أمين التفليسة المطعون ضدهما الثاني والثالث بشأن الدين موضوع الدعوى بالتظلم رقم 860 لسنة 2021 م تظلم تجاري الذي قضى فيه برفض التظلم وأنها قد استأنفت هذا الحكم بالاستئناف رقم 170 لسنة 2022م استئناف تظلم تجاري الذى قضى فيه برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وأرفقت سنداً للدفاع صوراً عن الاحكام القضائية المذكورة، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك الطاعنة الطريق الذى رسمه القانون بشأن التظلم من قرار أمين التفليسة دون ايراد دفاعها بسلوكها هذا الطريق وما قدمته سنداً لإثبات ذلك ودون بحث مدى ثبوت أو نفى ما تذرعت به بشأنه وأثره على عقيده المحكمة بشأن نظر موضوع الدعوى يخالف الثابت في الاوراق ولا يصلح رداً على هذا الدفاع بما يصمه بعيب القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة: 

بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق