الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 4 مارس 2023

الطعن 1033 لسنة 22 ق جلسة 8/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 81 ص 205

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

--------------

(81)
القضية رقم 1033 سنة 22 القضائية

فاعل. 

سرقة تيار كهربائي. إدانة صاحب المنزل في السرقة باعتباره فاعلا على أساس أنه هو الذي يدير المفتاح الذي يعطل سير العداد. في محله.

--------------
إذا كان المتهم بسرقة تيار كهربائي وإن استعان بآخر في تركيب الأسلاك على الوجه الذي ييسر له سرقة التيار الكهربائي إلا أنه هو في الواقع المقارف للفعل المادي المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذي يعطل سير العداد رغما من استمرار سحب الكهرباء المستعملة في الإضاءة, فان هذا المتهم يكون هو الفاعل في جريمة سرقة التيار الكهربائي وليس شريكا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه مع آخر سرقا التيار الكهربائي المبين بالمحضر لشركة النور. وطلبت عقابهما بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كرموز الجزئية قضت فيها عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم, كما استأنفته النيابة. ومحكمة اسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن هو والمتهم الآخر معه بسرقة التيار الكهربائي على أساس أنهما فاعلان في حين أن الثابت من التحقيقات التي أجريت في الدعوى أن المتهم الآخر هو الذي أجرى تركيب الأسلاك الكهربائية وانفرد بهذا التركيب دون الطاعن, فإذا صح أن هناك سرقة فان الطاعن لا يكون فاعلا أصليا فيها لأنه لم يرتكب فعلا من الأفعال المكونة لها, وقد جاء الحكم قاصرا عن بيان الفعل أو الأفعال التي أتاها الطاعن كما أنه لم يتحدث عن القصد الجنائي بالنسبة له مكتفيا بالقول بأن وضع الأسلاك قصد به سرقة التيار دون أن يبين كيف توفر لدى الطاعن هذ القصد, ويقول الطاعن إنه دفع في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية بأنه لم يأت عملا ينهي القانون عنه وأن عملية إدخال النور في مسكنه والتي عهد بها إلى عامل كهربائي لم يقصد بها السرقة مستدلا على دفاعه هذا بما قرره مندوب الشركة أمام المحكمة. ولكن المحكمة من غير ما مناقشة لهذه الشهادة لم تأخذ بها واكتفت في الرد عليها بقولها إنها تناقض ما أدلى به في محضر البوليس وهذا القول لا يصلح ردا على ما قرره الشاهد أمام المحكمة من اتضاح الحقيقة له بعد الامتحان والفحص مما مفاده أن الشاهد لم يتناقض في أقواله ولم يغير من جوهرها شيئا. إذ كان كل ما جد عليها هو اقتناعه بوقوع خطأ فني في تركيب الأسلاك ثم أنه لما كانت العبرة هى بما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيق في الجلسة فانه ما كان للمحكمة أن تعول على أقوال مندوب الشركة أمام البوليس وتطرح عدوله عن هذه الأقوال أمامها. هذا إلى أن ما قالته من أن عدول المندوب جاء نتيجة لوقوعه تحت تأثير ما هو قول لا يوجد في الدعوى ما يبرره أو يؤدى إليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في أن مندوب شركة النور عبد الحميد محمد جاد الله أبلغ أنه أثناء مروره يوم الحادث بمنزل الطاعن لاحظ أن عداد الشركة بالمنزل المذكور يتوقف عن السير رغم إضاءة الأنوار كما لاحظ وجود تلاعب بالأسلاك سبب وقف سير العداد فانتقل معه المحقق وسمحت لهما والدة الطاعن بالدخول فاتضح من المعاينة وجود مفتاح كهربائي على باب إحدى غرف المنزل بإدارته وقف سير العداد ومع ذلك استمر النور الكهربائي مضاء وبإعادة إدارة ذلك المفتاح عاد العداد إلى سيره الطبيعي وان المفتاح الكهربائي المثبت على باب الغرفة اليمنى بمنزل الطاعن إنما وضع خصيصا لعملية سرقة النور التى بانت من المعاينة وأن السرقة بدأت من تاريخ اشتراك الطاعن في النور الكهربائي وهو يوم 7 من سبتمبر سنة 1949 لأن الأسلاك وضعت دفعة واحدة بالمسكن عند بدء استعمال النور وأن قيمة التيار المسروق يبلغ متوسطه شهريا 1 جنيها و515 مليما ثم انتهى من هذا البيان إلى قوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول (الطاعن) مما أبلغ به مندوب شركة النور عبد الحميد جاد الله وقرره بمحضر البوليس بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1949 والمعاينة التى أجراها محرر المحضر الضابط مصطفى محمد حسن بحضور المتهم الأول والمندوب المذكور لشركة النور فقد قرر هذا المندوب صراحة أن طريقة وضع المفتاح الكهربائي على باب الغرفة اليمنى بمسكن المتهم الأول والأسلاك المتصلة به ووضع السلك المعبر عنه بالطرف الثالث في تلك المعاينة واتصال هذا السلك بالبرشمان كل ذلك قصد به سرقة التيار الكهربائي لشركة النور ولا تعول المحكمة على عدول مندوب الشركة عن هذه الأقوال بعد ذلك عند سؤاله عند إجراء المعاينة الثانية وعند الإدلاء بشهادته أمام المحكمة من أنه يحتمل أن المتهم الثاني وهو الكهربائي الذي وضع الأسلاك قد أخطأ فنيا في وضع أدوات النور الكهربائي. والمحكمة تفسر عدول الشاهد عن أقواله في بدء التحقيقات باحتمال وقوعه تحت تأثير ما". ولما كان ذلك كافيا في بيان واقعة الدعوى وتوافر أركان جريمة السرقة التي دين الطاعن بها وتفنيد دفاعه المشار إليه بوجه الطعن, وكان يبين من هذا البيان أن الطاعن وإن استعان بالمتهم الآخر في تركيب الأسلاك على الوجه الذي ييسر له سرقة التيار الكهربائي إلا أنه هو في الواقع المختلس للتيار أي المقارف للفعل المادي المكون للسرقة وهو إدارة المفتاح الذي يعطل سير العداد رغما من استمرار سحب الكهرباء المستعملة في الإضاءة. لما كان ما تقدم, وكان لمحكمة الموضوع أن تعول على قول للشاهد في التحقيقات وتأخذ به متى أطمأنت إليه ولو كان له قول آخر أبداه أمامها ولم تطمئن إليه, وكانت المحكمة إذ أطرحت أقوال مندوب الشركة أمامها بالجلسة وأخذت بأقوال له في التحقيقات قد قالت في تعليل أقوال الشاهد التي لم تأخذ بها إنها يحتمل أن تكون نتيجة وقوعه تحت تأثير ما, وهو قول لا حرج عليها فيه, فان ما يثيره الطاعن لا يكون في واقعه إلا جدلا في موضوع الدعوى وعودا إلى مناقشة أدلة الثبوت فيها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق