الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 فبراير 2023

الطعن 69 لسنة 9 ق جلسة 7 / 3 / 1940 مج عمر المدنية ج 3 ق 39 ص 114

جلسة 7 مارس سنة 1940

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(39)
القضية رقم 69 سنة 9 القضائية

(أ) قوّة الشيء المحكوم فيه. 

اتحاد الخصوم. العبرة في ذلك بصفات الخصوم لا بأشخاصهم. حكم. صدوره في وجه خصم بصفته الشخصية. لا حجية له عليه بصفته ناظر وقف.
(المادة 232 مدني)
(ب) دعوى قسمة. 

الحكم الصادر فيها. أثره. صفة الخصم في دعوى القسمة. تأثيرها.

----------------
1 - إن العبرة في اتحاد الخصوم فيما يتعلق بقوّة الشيء المحكوم فيه إنما هي بالخصوم من حيث صفاتهم لا من حيث أشخاصهم. وإذن فالحكم الصادر في وجه خصم بصفته الشخصية لا تكون له حجية قبل هذا الخصم باعتباره ناظراً على وقف، فإن صفة النظارة للخصم قد تتعارض مع صفته الشخصية.
2 - القضاء الصادر في دعوى القسمة هو حكم يؤثر في الملكية وتترتب عليه حقوقه. وإذن فغير سديد القول بأن دعوى القسمة هي مجرّد دعوى إجراءات لا تأثير لصفات الخصوم فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق