الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 فبراير 2023

الطعن 542 لسنة 47 ق جلسة 8 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 27 ص 132

جلسة 8 من يناير سنة 1981 مدني

برئاسة السيد المستشار/ نائب رئيس المحكمة حسن السنباطي، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، أحمد ضياء عبد الرازق، سعد حسين بدر، علي محمد عبد الفتاح.

----------------

(27)
الطعن رقم 542 لسنة 47 القضائية

 (1)محاماة "تأديب المحامين".
قرار مجلس تأديب المحامين. شرط نفاذه أن يصير نهائياً. طعن المحامي على قرار منعه من مزاولة المهنة. أثره.
 (2)شفعة "إيداع الثمن" حكم "عيوب التدليل" "ما يعد قصوراً".
إيداع الثمن الحقيقي قيد على حق الشفعة وجوب إعماله في أضيق الحدود. ملحقات. الثمن لا يمتد لها هذا القيد.
 (3)شفعة.
النزول الضمني عن الشفعة. المقصود به. المساومة حول التنازل عن حق الشفعة دون شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه. لا تفيد النزول عن حق الشفعة.

------------------
1 - إذ ثبت للمحكمة من الاطلاع على ملف تأديب المحامين رقم 1 لسنة 1963 أن القرار الصادر فيه بمنع الأستاذ....... المحامي من مزاولة المهنة ثلاث سنوات طعن عليه من المحامي الصادر ضده ولم يصبح نهائياً بعد وبالتالي لا يكون هذا القرار نافذاً لعدم نهائيته عملاً بمفهوم نص المادة 160 من قانون المحامين رقم 61 لسنة 1968 ومن ثم يكون للمحامي الصادر ضده القرار المذكور حق التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض.
2 - لا على الحكم المطعون فيه إن اكتفى - عند الرد على الدفع بعدم إيداع الشفيع لملحقات الثمن - بالقول بأن الشفيع قد أودع كامل الثمن ولم يتعرض للملحقات إذ جرى قضاء هذه المحكمة بعد العمل بالقانون المدني الحالي على تقرير أن الشارع قد تعمد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب مما يجب معه إعمال هذا القيد في أضيق الحدود فلا ينسحب إلى الملحقات التي لم يرد بها تكليف في القانون.
3 - من القرار في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية بأسباب سائغة من أقوال الشهود أو المساومة كانت حول التنازل عن حق الشفعة وليس المساومة على شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه من المشتريات وانتهى صحيحاً إلى تكييف مثل هذه المساومة بأنها لا تفيد النزول عن حق الشفعة وفقاً للمادة 1948 من القانون المدني وقضى للشفيع (المطعون عليه الأول) بطلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم - عدا الأول - باعوا إلى الطاعنات الثلاث كامل أرض ومباني العقار رقم 6 شارع الحصن بالجيزة بعقد بيع مشهر برقم 2106 سنة 1975 الجيزة في 9 يوليو سنة 1975، ولما علم المطعون عليه الأول بهذا البيع - وهو جار لهذه العقارات - أعلن رغبته في أخذه بالشفعة بموجب إنذار رسمي وجهه إلى البائعين والمشتريات في 2 و5 أغسطس سنة 1975 وأودع القيمة المبينة بعقد البيع المسجل وقدره 188433.650 جنيه بخزانة المحكمة بتاريخ 27 أغسطس 1975 ثم أقام في اليوم التالي الدعوى رقم 2140 سنة 1975 مدني كلي الجيزة ضد كل من الطاعنات والمطعون عليهم من الثاني إلى الرابع طالباً الحكم بأحقيته في أخذ عقار النزاع بالشفعة وما يترتب على ذلك من آثار والتسليم دفعت الطاعنات الدعوى أمام محكمة أول درجة بدفوع أربعة أولها الدفع ببطلان إنذار إعلان الرغبة في أخذ العقار بالشفعة وإعلانه بعد مضي أكثر من 15 يوماً من تاريخ علم الشفيع بالبيع، وثانيهما بسقوط حق المطعون عليه الأول في الأخذ بالشفعة لعدم عرض وإيداع الثمن وملحقاته الثابتة بعقد البيع الرسمي، وثالثهما بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد المقررة قانوناً، ورابعها بسقوط حق المطعون عليه الأول في الشفعة لحصول تنازل عنها عملاً بالمادة 948/ 1 من القانون المدني وبتاريخ 29 أبريل سنة 1976 حكمت المحكمة برفض الدفوع الثلاثة الأول وقبل الفصل في الدفع بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة للتنازل بالإحالة على التحقيق لتثبت الطاعنات أن الشفيع قد نزل عن حقه في الأخذ بالشفعة - وبعد سماع أقوال شهود كل من الطاعنات والمطعون عليه الأول قضت محكمة أول درجة بتاريخ 27 يونيه سنة 1976 بسقوط حق المطعون عليه الأول في أخذ العقار المشفوع فيه بالشفعة.
استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3091 سنة 93 ق القاهرة وبتاريخ 22 مارس سنة 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف (المطعون عليه الأول) في أخذ العقار بالشفعة مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً من آثار التسليم لقاء ثمن قدره 1884433.650 جنيه والملحقات وقدرها 13332.405 جنيه.
طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض وأثناء نظر طلب وقف تنفيذه بتاريخ 7 يونيه 1977 دفع المطعون عليه الأول ببطلان الطعن على أساس أن صحيفته وقع عليها الأستاذ فاروق صادق المحامي الممنوع من مزاولة مهنة المحاماة ابتداء من 4 يناير سنة 1977 بموجب قرار صادر من مجلس التأديب في دعوى التأديب المحامين رقم 1 لسنة 1963. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون عليه الأول ببطلان الطعن في غير محله ذلك أنه قد ثبت للمحكمة الاطلاع على ملف تأديب المحامين رقم 1 لسنة 1963 أن القرار الصادر فيه بمنع الأستاذ فاروق صادق المحامي من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات طعن عليه من المحامي الصادر ضده ولم يصبح نهائياً بعد وبالتالي لا يكون هذا القرار نافذاً لعدم نهائيته عملاً بمفهوم نص المادة 160 من قانون المحاماة رقم 61 سنة 1968 ومن ثم يكون للمحامي الصادر ضده القرار المذكور حق التوقيع على صحيفة الطعن بالنقض ويتعين رفض الدفع ببطلان الطعن المبدى من المطعون عليه الأول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني في صحيفته على أربعة أسباب وأضيف إليها سبب خاص بمحضر جلسة 6 يوليو سنة 1977 تنعى به الطاعنات على الحكم المطعون فيه لإغفاله تناول الدفوع الثلاثة الأولى المبداة منهن أمام محكمة أول درجة والمحكوم برفضها بالحكم الصادر من تلك المحكمة بتاريخ 29 أبريل 1976 رغم أنها دفوع متعلقة بالنظام العام لا يجوز التنازل عنها ويمكن التمسك بها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة النقض ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف أولاً نص المادة 233 من قانون المرافعات التي توجب على المحكمة أن تنظر في الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى كما خالف ثانياً قاعدة التقاضي على درجتين المتعلقة بالنظام العام بما يبطله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان يجوز لأي من الخصوم أن يثير في الطعن ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ما يتعلق بالنظام العام عملاً بنص المادة 253/ 2 من قانون المرافعات إلا أنه لما كان البين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض في أسبابه الواقعية إلى هذه الدفوع الثلاثة انتهى في ختام أسبابه إلى القول بأنه "وقد توافرت في المستأنف شروط الشفيع..... ولم يثبت أن البائعين أو المشتريات قد قاموا بإنذاره بحصول البيع ومن ثم فإن قيامه بإنذار إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة الموجه إلى البائعين والمشتريات على يد محضر في 2، 5 أغسطس سنة 1975 ثم قيامه بإيداع الثمن الوارد بالعقد بتاريخ 27 أغسطس سنة 1975 بخزينة محكمة الجيزة الابتدائية الكائنة بدائرتها العقار المشفوع فيه ثم قيامه بعد ذلك بقيد دعوى الشفعة في 28 يوليو سنة 1975 كل ذلك يثبت حق في أخذ العقار المبيع بالشفعة" الأمر الذي يبين فيه أن ذلك الحكم قد رد على الدفعين الأول والثالث بتقريره أن إعلان الرغبة ورفع الدعوى قد تما في المواعيد التي حددها القانون، أما الدفع الثاني وهو عدم إيداع الملحقات فلا على الحكم المطعون فيه إن اكتفى بالقول بأن الشفيع قد أودع كامل الثمن ولم يتعرض للملحقات وإذ جرى قضاء هذه المحكمة بعد العمل بالقانون المدني الحالي على تقرير أن الشارع قد تعمد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب مما يجب معه إعمال هذا القيد في أضيق الحدود فلا ينسحب إلى الملحقات التي لم يرد بها تكليف في القانون - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف الأحكام الآمرة الواردة بنص المادة 233 مرافعات أو قاعدة التقاضي على درجتين ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثالث أن الحكم المطعون فيه قد شابه قصور في البيان ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك قالت الطاعنات أن دفاعهن أمام درجتي التقاضي كان يتضمن القول بتنازل المطعون عليه الأول ضمناً عن حقه في الشفعة بقبول مبدأ المساومة في شراء العقار المشفوع فيه وما به من منقولات منهن وارتضائه ذلك وترك دعوى الشفعة لقاء مبلغ أربعين ألف جنيه لو لا الخلاف على صياغة عبارات التنازل عن حق الشفعة وإذ قال الحكم المطعون فيه إنهن نسبن إلى المطعون عليه الأول تنازله الصريح عن الأخذ بالشفعة فإنه يكون فضلاً عن فهمه الخاطئ لدفاعهن مشوباً بعيب القصور ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن تناول في أسبابه أقوال شهود الطرفين استخلص منها الآتي: "أنه لا يمكن القول إن هناك مساومة يستفاد منها رضاء الشفيع ضمناً بالبيع للمشتريات والنزول ضمناً عن حق الشفعة وأن المساومة التي يستفاد منها ذلك هي المساومة على شراء العقار المشفوع فيه من المشتريات، أما المساومة بشأن النزول عن حق الشفعة فلا يفيد الرضا بالبيع ولا يستفاد منها ضمناً النزول عن حق الشفعة.." مما مفاده أن الحكم قد ألم بدفاع الطاعنات الخاص بالتنازل الضمني عن حق الشفعة وتناوله بفهم صحيح ورد عليه من أوراق الدعوى رداً كافياً بما ينفي عنه في هذا الشأن القصور والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والرابع القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب ومخالفة الفانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنات إنهن أبدين بمذكرة دفاعهن أمام محكمة الاستئناف دفاعاً جوهرياً حاصله أن الشفيع ساومهن في شراء العقار المشفوع فيه وما به من منقولات وأنه أقر بذلك بالسبب الخامس من أسباب استئنافه وهو الأمر الذي يعتبر تنازلاً عن حقه في الشفعة ولما كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول هذه الواقعة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه القصور في التسبيب وإذ كان الحكم قد استخلص من أقوال الشهود أن ثمة مساومة تمت بين الشفيع والمشتريات حول التنازل عن حق الشفعة لقاء مبلغ أربعين ألف جنيه ثم عاد وقرر بانتفاء النزول الضمني من الشفيع عن حقه في الشفعة مما يعتبر تناقضاً من الحكم في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن البين من مطالعة صحيفة الاستئناف المقدم صورة رسمية منها أن المطعون عليه الأول قد أورد بالسبب الخامس من أسباب استئنافه. "أنه لو سايرنا محكمة أول درجة في رأيها الخاطئ فإن تنازل الشفيع عن حقه في الشفعة لا يتم إلا بقبض المبلغ فعلاً لأن التنازل باعتراف المحكمة مقابل قبض هذا المبلغ ولم يعلم أحد بأن الشفيع قبض المبلغ بل إنه كما يستخلص من أوراق الدعوى وشهادة شهود الطرفين كان يرفض مبدأ المساومة على التنازل عن دعوى الشفعة مهما دفعت المشتريات من مقابل" وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الصدد ما نصه "وحيث إنه يبين من أقوال شاهدي المستأنف عليهن الرابعة والخامسة والسادسة (الطاعنات) ومن أقوال الشاهد الثاني للمستأنف (المطعون عليه الأول) أنه كانت هناك مفاوضات بين المستأنف وبين وكيل المشتريات بشأن تنازله عن الشفعة وبشأن مقدار المقابل النقدي لهذا التنازل ولم يعلم أحد من الشهود إثباتاً ونفياً أن المستأنف كان يساوم على شراء العقار المشفوع فيه من المشتريات. بل كانت المساومة بشأن التنازل عن حق الشفعة يؤكد ذلك الصلح المقدم من المشتريات والذي لم يتم التوقيع عليه من أي من الطرفين قد تضمن التنازل عن حق الشفعة لقاء مبلغ أربعين ألف جنيه ولم يتضمن الاتفاق على شراء العقار المشفوع فيه من المشتريات.
وحيث إنه متى اتضح ذلك فلا يمكن القول بأن هناك مساومة يستفاد منها رضاء الشفيع ضمناً بالبيع للمشتريات والنزول ضمناً عن حق الشفعة.... ومن ثم فلم يثبت للمحكمة أن المستأنف (المطعون عليه الأول) قد صدر منه عمل يفيد حتماً تنازله عن حق الشفعة كما لم تقدم المشتريات دليلاً كتابياً على تنازله الصريح عن هذا الحق" وكان هذا من الحكم كافياً لحمل قضائه وفيه الرد على كافة ما أبدته الطاعنات من أوجه دفاع بعد الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين ومن ثم يكون النعي عليه بالتناقض والقصور ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال لا أساس له، ولما كان من القرار في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية بأسباب سائغة من أقوال الشهود أن المساومة كانت حول التنازل عن حق الشفعة وليس المساومة على شراء الشفيع للعقار المشفوع فيه من المشتريات وانتهت صحيحاً إلى تكييف مثل هذه المساومة بأنها لا تفيد النزول عن حق الشفعة وفقاً للمادة 948 ف 2 من القانون المدني وقضى للشفيع (المطعون عليه الأول) بطلباته فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق