الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - تركها




للمدعى بالحقوق المدنية ترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية. يوجب القضاء بترك الدعوى الجنائية. ما دامت رفعت بطريق الإدعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح . ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية. أثره: اعتبارها غير ذات موضوع .الحكم كاملاً




وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لها متى رفعت الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .الحكم كاملاً




للمجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. إثبات الصلح مع المتهم.الحكم كاملاً




الحكم بترك الدعوى الجنائية. وجوبه في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر.الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه . ما دام أنه يقر بصحة الترك .الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك . حقيقتها . عقوبة تكميلية حددها الشارع تحكمياً بصرف النظر عن تحقق الضرر . توقيعها مقصور على المحكمة الجنائية دون توقف على طلب الخزانة .الحكم كاملاً




للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات.قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية رغم ترك المدعي لها. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه بإثبات تركه لدعواه.الحكم كاملاً




من المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني .الحكم كاملاً




عدم مثول المدعي بالحقوق المدنية بصفته أمام محكمة ثاني درجة. لا يترتب عليه اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. مخالفة ذلك: خطأ في القانون. يوجب النقض والإحالة.الحكم كاملاً




إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية إذ قضت بأنه يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى امام المحكمة بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه أو عدم ارساله وكيلا عنه.الحكم كاملاً




حق المدعى بالحقوق المدنية ترك دعواه فى آية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات. التفات الحكم عن دلالة اقرار المدعي بتنازله عن دعواه المدنية. قصور.الحكم كاملاً




تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور بشخصه أو وكيل عنه بالجلسة دون عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إبدائه طلبات بالجلسة. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية. المادة 261 إجراءات.الحكم كاملاً




عدم سريان حكم المادة 262 إجراءات في شأنه ترك الدعوى المدنية التابعة لها. أثر ذلك ؟ قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حق المدعي المدني في ترك دعواه أمام المحكمة الجنائية في أية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات.الحكم كاملاً




للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات . خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي للقواعد الواردة في مجموعة الإجراءات الجنائية. ما دام يوجد بها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها في قانون المرافعات المدنية .الحكم كاملاً




للمدعي بالحقوق المدنية إذا ترك دعواه المرفوعة أمام المحاكم الجنائية أن يرفعها أمام المحاكم المدنية. ما لم يكن قد صرح بترك الحق. أساس ومؤدى ذلك .الحكم كاملاً




عدم جواز استئناف الحكم الصادر باثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه ما دام أنه يقر بصحة الترك، اثر ذلك: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




القضاء باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية.عدم اتصال هذا القضاء بالحكم في الدعوى الجنائية. أثره. عدم قبول ما يثيره من أسباب في طعنه متعلقة بالدعوى الجنائيةالحكم كاملاً




اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه بسبب تخلفه عن الحضور يشترط فيه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة .الحكم كاملاً




لما كان المستفاد من نص المادتين 262، 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعد تاركاً لدعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية، إذا قام برفعها من بعد أمام المحكمة المدنية، متى اتحدت الدعويان خصوماً وسبباً وموضوعاً .الحكم كاملاً




من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها فإن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائيةالحكم كاملاً




حق المدعي المدني في ترك دعواه أمام المحكمة الجنائية. في أية حالة كانت عليها. المادة 260 إجراءات. قضاء الحكم المطعون فيه في الدعوى المدنية على الرغم من ترك المدعي لها. خطأ في القانون. وجوب تصحيحه بإثبات تركه لدعواه.الحكم كاملاً




لما كان المدعيان بالحقوق المدنية تنازلا عن طعنهما بمقتضي إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة .الحكم كاملاً




ترك الدعوى المدنية لا تأثير على الدعوى الجنائية سواء كان تحريكها بمعرفة النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني.الحكم كاملاً




التعويضات المنصوص عليها في القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك.الحكم كاملاً




عدم مثول مصلحة الجمارك أمام محكمة ثانى درجة. لا يوجب الحكم باعتبارها تاركة دعواها المدنية.الحكم كاملاً




شرط اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه لتخلفه عن الحضور أن يكون قد أعلن لشخصه المادة 261 إجراءات.الحكم كاملاً




اعتبار المدعي المدني تاركاً دعواه بسبب تخلفه عن الحضور يشترط فيه أن يكون غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر تقبله المحكمة المادة 261 إجراءات.الحكم كاملاً




ترك المدعى المدنى دعواه. لا يؤثر فى الدعوى الجنائية. ما دامت المحكمة قد إتصلت بها بتحريكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحا.الحكم كاملاً




تخلف المدعي المدني عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر بعد إعلانه لشخصه. أثره: اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.الحكم كاملاً




ثبوت أن المدعي المدني أعلن للحضور للجلسة في محله المختار وعدم إعلانه لشخصه. عدم اعتباره تاركاً دعواه. صحيح. المادة 261 أ. ج.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق