إعلان الممول بربط الضريبة. تحققه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يسلم إليه شخصيًا أو إلى نائبه أو أحد مستخدميه
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
النص في الفقرة الثانية من المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على أنه لا يجوز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم بردها للممولين هو نص مستحدث يسري .
رقم المقارنة لاحتساب الأرباح الاستثنائية. إخطار مصلحة الضرائب الممول بتقديم طلب اختيار إحدى طريقتي تقدير أرباحه الاستثنائية.
الممول هو الذي عليه إقامة الدليل على عدم صحة تقدير اللجنة. وإذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت، في حدود سلطتها الموضوعية، أنه عجز عن تقديم هذا الدليل فإن الطعن على الحكم بالقصور يكون على غير أساس.
عدم تقديمه إلى المحكمة أدلة على بطلان تقدير اللجنة عدم التفاتها إلى ما يدعيه من ذلك لا يقبل منه أن ينعى عليها ذلك.
ممول لا يمسك حسابات البتة يصح الاتفاق بينه وبين مأمور الضرائب على الضريبة التي تربط عليه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق