الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 26 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون - نطاقة وتطبيقه

 

 

 

فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.

 

 

 

 

فصل الهيئة بتشكيليها في موضوع الطعن بعد فصلها في مسألة العدول. غير لازم.

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. أثره: امتناع تطبيقه.

 

 

 

 

لما كان القانون رقم 119 لسنة 1982 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نص فى المادة الأولى منه على إضافة فصل رابع إلى الباب الثانى من القانون الأخير

 

 

 

 

الضمانات والمزايا والإعفاءات المقررة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون الأخير. ماهيتها ؟ خلو القانون رقم 230 لسنة 1989 مما ينبئ عن حرمان المال الخاص الخاضع لأحكامه من الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات أو الترخيص فيها .

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ونص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. أثره: اعتبار الحجز كأن لم يكن .

 

 

 

 

قضاء المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982. أثره: أن حيازة شرائط فيديو بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. فعل غير مؤثم .

 

 

 

 

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل . متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع . الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون . غير جائز .

 

 

 

 

صدور القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات وخلوه من تأثيم جريمة سحب السلع من أماكن إنتاجها المؤثمة بالمادتين 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. يوجب نقض الحكم الصادر بالإدانة والقضاء بالبراءة .

 

 

 

 

عدم الاعتداد في تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها . وجوب استظهار سن الحدث قبل توقيع أي عقوبة أو اتخاذ أي تدبير قبله. أساس وعلة ذلك .

 

 

 

 

لما كان الأمر العسكري الذي تساند إليه طعن النيابة العامة أشار في ديباجته إلى صدوره لمقتضيات صيانة الأمن وما تقتضيه ضرورات المحافظة على النظام العام، ودرءاً لاستغلال كوارث الطبيعة في العدوان على الأموال العامة والخاصة .

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .

 

 

 

 

القول بإلزام من يباشر نشاطاً مؤثماً - كالاتجار في المواد المخدرة - بأن يخطر عن هذا النشاط . مناقض لأصل البراءة .

 

 

 

 

النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً فإذا قبلته فصلت في الدعوى .

 

 

 

 

اختصاص محكمتي الجنايات وأمن الدولة العليا بمحاكمة الطفل الذي جاوز الخامسة عشر متى أسهم فيها بالغ.

 

 

 

 

تقديم الطاعن دليل الصلح بعد صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أثره . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

 

 

 

 

لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة .

 

 

 

 

استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمة إنتاج أغذية مغشوشة إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه .

 

 

 

 

وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم. خدش للشرف والاعتبار ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي.

 

 

 

 

تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن الحضور أمام محكمة النقض رغم إعلانه لشخصه باعتباره تاركاً لدعواه المدنية بغير عذر مقبول. اعتباره تاركاً لدعواه المدنية.

 

 

 

 

صدور القانون 23 لسنة 1992 وإلغاء المادة (11) من المادة 372 مكرراً عقوبات بشأن الفصل في نزاع الحيازة. أثره: انتفاء ولاية القاضي في الفصل فيها.

 

 

 

 

تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها لتبين حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.

 

 

 

 

العقاب على جريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو تسهيل ذلك للغير. شموله جميع فئات العاملين في الحكومة .

 

 

 

 

أجازة المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد.

 

 

 

 

الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد.

 

 

 

 

الصلح بين المجني عليه والمتهم في جرائم الضرب المنصوص عليها بالمادتين 241، 242 عقوبات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً. يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه.

 

 

 

 

ادعاء المدعي بالحقوق المدنية مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً مع سريان تعديل المادة 42/ 1 من قانون المرافعات بالقانون 23 لسنة 1992 بجعل النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسمائة جنيه.

 

 

 

 

للمدعي بالحقوق المدنية ترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260/ 1 إجراءات جنائية.

 

 

 

 

الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1981. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة .

 

 

 

 

نص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. ترديد لنص المادة العاشرة منه غير معاقب عليه.

 

 

 

 

عدم تأثيم الفعل وخلو الواقعة من انطباق أي نص عقابي عليها. يوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة.

 

 

 

 

القضاء بعدم دستورية البند "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. فيما تضمنه من جواز إتباع إجراءات الحجز الإداري .

 

 

 

 

العقاب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها.

 

 

 

 

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها في هذه الحالة والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. المادة 39 من القانون 51 لسنة 1959.

 

 

 

 

نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة تحركاته بدفتر الأحوال واصطحابه لقوة ترافقه أثناء قيامه بالتفتيش غير مقبول.

 

 

 

 

اعتبار المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 من مشروعات القطاع الخاص أياً كانت الطبيعة القانونية للأموال المصرية المساهمة فيها.

 

 

 

 

انطباق المادة 119 عقوبات على أموال شركات الاستثمار المساهم فيها بأموال مؤسسة عامة.

 

 

 

 

لما كان لا محل للعودة لبحث ما إذا كان القانون 4 لسنة 1996 يعتبر قانوناً أصلح للمتهم - ولا لما جاء بتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 ق بصدد ذلك بعد أن قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بتاريخ 13 من إبريل سنة 1997 .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية باعتبار القانون 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم رجع صدى لتقريرات الحكم بعدم قبول الدعوى الدستورية لا ينال من حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الخصوص.

 

 

 

 

نعي الطاعن بعدم انطباق المادة 33/ 1 بند ج من القانون 182 لسنة 1960 المعدل وانطباق المادة 34/ 3 من ذات القانون منازعة في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة. جدل موضوعي في استخلاصها. غير مقبول.

 

 

 

 

انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إلية بصدور حكم نهائي فيها. المادة 454 إجراءات. الحكم نهائياً على المتهم من أجل واقعه معينه. يحول دون محاكمته عنها مره أخرى. المادة 455 إجراءات.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954. اقتضاؤه: امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره. أساس ذلك.تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن.

 

 

 

 

جريمة إيواء أو إخفاء أو تسهيل إيواء أو إخفاء أو التستر على أو تقديم مساعدة أو معونة بأية طريقة كانت للجاني. المنصوص عليها في المادة الأولى من الأمر العسكري رقم "1" لسنة 1981 الصادر من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية. شرط توافرها. ركنان مادي ومعنوي.

 

 

 

 

إجراءات دعاوى الأحوال الشخصية للأجانب. يحكمها نصوص الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية. أثر ذلك: انحسار حكم المادة 347 من اللائحة الشرعية عن غير المصريين.

 

 

 

 

كون الطاعن حدثاً يجاوز عمره ست عشرة سنة. إدانته عن جريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤيدة بالسجن عشر سنوات. صدور قانون الطفل قبل صيرورة الحكم باتاً. أثره: وجوب تطبيق نص المادة 112 من ذلك القانون باعتباره أصلح له. فيما تضمنه من جواز النزول بعقوبة السجن في هذه الحالة إلى سبع سنوات بدلاً من عشر.

 

 

 

 

أفعال التعدي على العقارات المملوكة للدولة الواردة حصراً بالمادة 372 مكرراً عقوبات. وجوب إقامتها على غصب تلك العقارات. وقوعها ممن يحوزها أو يضع اليد عليها بسند قانوني لا تسري في شأنه أحكام تلك المادة.

 

 

 

 

خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 226 إجراءات.

 

 

 

 

لما كانت أحكام تنظيم المباني قد نظمتها المواد من 4 إلى 18 الواردة في الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983، 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 .

 

 

 

 

الأماكن الخالية وقت نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 أو التي تخلو بعد نفاذه. خضوعها لأحكام القانون المدني .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأعمال المعاقب عليها طبقاً للمادة الثالثة عشر من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984. مقصورة على الاعتداء على الطرق العامة ذاتها المنصوص عليها حصراً في هذه المادة .

 

 

 

 

وجوب أن تبين المحكمة في مجال تطبيق المادة 241 عقوبات أثر الجروح والضربات ودرجة جسامتها. عدم التزامها بذلك عند تطبيق المادة 242 عقوبات .

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بالقانون رقم 116 لسنة 1983. اقتضاؤه : امتناع تطبيقه من اليوم التالي لنشره .

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام في حكم الموظفين العموميين في نطاق معين . عدم اعتبارهم كذلك فيما يخرج عن هذا النطاق .

 

 

 

 

تضمن التشريعات المصرية في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استعمالها حظر جلب المواد المخدرة على توالٍ في تشديد العقوبة .

 

 

 

 

تغيير الحقيقة في الإقرارات الفردية. لا عقاب عليه. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون .

 

 

 

 

نطاق تطبيق المادة 13/ 4 من القانون رقم 84 لسنة 1968 المعدل بالقانون 146 لسنة 1984 بشأن الطرق العامة. قصره. على أعمال التعدي بإقامة مبان أو منشآت على الطرق العامة ذاتها .

 

 

 

 

عدم رسم قانون الإجراءات الجنائية طريقاً للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالاً لحكم المادة 337 منه . وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى حكم المادة 191 مرافعات .

 

 

 

 

اقتصار دور الموظف العام بالنسبة إلى عقد الإيجار. على إثبات تاريخ تقديمه له. انحصار الرسمية في هذا التاريخ فحسب. باقي المحرر يبقى عرفياً. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تأويل القانون .

 

 

 

 

الركن المادي لجريمة الغدر المنصوص عليها في المادة 114 عقوبات المستبدلة بالقانونين رقمي 69 لسنة 1953، 63 لسنة 1975. قوامه: طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق من الرسوم أو الغرامات .

 

 

 

 

الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من الوجوه .

 

 

 

 

الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

 

 

 

 

وجوب أن تنظر المحكمة الاستئنافية قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجباً من عدمه . فإذا كان التنفيذ غير واجب على المستأنف . فيتعين عليها النظر في شكل الاستئناف . فإذا قبلته تفصل في الدعوى .

 

 

 

 

إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل".

 

 

 

 

الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز . سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو الأنثى . تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 9/ 3 من القانون 10 لسنة 1961.

 

 

 

 

سريان قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات. على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة. إلا إذا وجد نص على خلاف ذلك.

 

 

 

 

محال إعمال القانون الأصلح . القواعد الموضوعية لا الإجرائية . القوانين المعدلة لمواعيد الطعن في الأحكام . لا تسرى قبل تاريخ العمل بها. متى كان ميعاد الطعن قد بدأ قبل صدورها . المادة 1/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

خضوع ضباط وأفراد هيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية مقصور على الجرائم النظامية البحتة .

 

 

 

 

خروج القرى من نطاق سريان أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بصفة مطلقة . قصر تطبيقه على عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً .

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية بأن نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 لا تنطوي مخالفة لأي حكم في الدستور .

 

 

 

 

صدور القانون رقم 38 لسنة 1994 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة عدم استرداد قيمة البضائع المصدرة للخارج . يعد أصلح للمتهم من القانون رقم 97 لسنة 1976 .

 

 

 

 

من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني على المجني عليها أو عدم توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً .

 

 

 

 

تعاقب قانونان دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني .

 

 

 

 

استثناء استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة 2/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بشأن النقد والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 من شرط المدة المبين بالفقرة لأولى من نفس المادة. استثناء مطلق .

 

 

 

 

جريمة المادة 342 عقوبات. استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه . أساس ذلك . لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .

 

 

 

 

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن.

 

 

 

 

إجراء انتخابات مجلس الشعب الذي صدر عنه القانون 122 لسنة 1989 بتعديل أحكام القانون 182 لسنة 1960 بناء على نص تشريعي ثبت عدم دستوريته. لازمه. بطلان تكوين المجلس منذ انتخابه.

 

 

 

 

قصر العقوبات الأصلية والتكميلية على فعل تقاضي المقدم بالمخالفة لأحكام القانون. العبرة في احتساب الغرامة أو الرد هي بما يتقاضاه المالك زيادة عن أجرة السنتين مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

لما كانت القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه .

 

 

 

 

لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز.

 

 

 

 

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دعوة للشارع كي يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.

 

 

 

 

لما كانت المادة 53 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1970 قد نصت على أنه "إذا سبق الحكم على العائد بالأشغال الشاقة عملاً بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام، ثم ارتكب في خلال سنتين من تاريخ الإفراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة.

 

 

 

 

انقضاء مدة السنة المقررة قانوناً لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد المخالفات دون اتخاذ إجراء قاطع للمدة منذ التقرير بالطعن إلى يوم عرضه على المحكمة.

 

 

 

 

عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960. نطاقها.مصادرة السيارة المضبوطة التي أثبت الحكم أن الطاعن قد استخدمها في نقل المواد المخدرة. صحيح.

 

 

 

 

صدور الحكم بالإجماع واستطلاع رأي المفتي. شرطا الحكم بالإعدام.استقلال كل منهما عن الآخر.استطلاع رأي المفتي. لا يشترط فيه النص على الإجماع.

 

 

 

 

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.

 

 

 

 

لما كانت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها" .

 

 

 

 

نطاق تطبيق المادتين 26، 27 عقوبات. مقصور على الموظفين العموميين دون غيرهم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توقيع عقوبة العزل على الطاعن رغم أنه ليس موظفاً عاماً. خطأ في القانون. يوجب التصحيح.

 

 

 

 

صياغة النص في عبارات واضحة جلية اعتبارها تعبيراً صادقاًَ عن إرادة المشرع . عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل .

 

 

 

 

اقتضاء المؤجر أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة عن الأجرة القانونية. مؤثم. عدم سريان التأثيم على الأماكن المؤجرة مفروشة أو بطريق الجدك .

 

 

 

 

لما كان المشرع قد استهدف من النص في المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولاً أوسع من أعمال الوظيفة التي تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.

 

 

 

 

لما كانت المادة الخامسة مكرراً من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1979 قد أوجبت على المطلق أن يعلن مطلقته بوقوع الطلاق الواقع في غيبتها وبإعلان على يد محضر لشخصها أو في محل إقامتها .

 

 

 

 

عدم انصراف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 49 لسنة 1977 على مقدم الإيجار الذي يتقاضاه المالك. وفقاً لأحكام هذه المادة.

 

 

 

 

إحالة جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات إلى محكمة الجنح يوجب عليها الحكم بعدم الاختصاص بنظرها.

 

 

 

 

الجريمة المبينة بالمادة السابعة من ذلك القانون مناط التأثيم فيها هو وجود الجاني في حالة سكر بين في مكان أو محل عام.الاستثناء الوارد في عجز المادة الثانية سالفة الذكر. قصره على الأفعال المكونة للجريمة الواردة فيها. عدم امتداده إلى حالة السكر.

 

 

 

 

عدم تقيد المحكمة بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب تطبيقه.

 

 

 

 

قضاء الحكم بإدانة الطاعن رغم إيراده ما يكشف عن قيام أية علاقة إيجارية بينه وبين المجني عليه. خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه. وبراءة الطاعنة.

 

 

 

 

وقوع جريمة التهريب الجمركي في تاريخ سابق على سريان القانون 75 لسنة 1980. أثره خضوعها للقانون رقم 66 لسنة 1963. أساس ذلك .

 

 

 

 

حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها. المادة 152 من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983.

 

 

 

 

إن المادة 99 من القانون رقم 109 سنة 1971 في شأن هيئة الشرطة إذ نصت على أنه "يخضع الضباط بالنسبة للأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. عدم وجود نص يحدد وزن الرغيف قبل خبزه. أثره.لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعنة فيما أثارته بشأن انطباق القانون رقم 61 لسن 1968 في شأن حالتها بدلاً من القانون رقم 17 لسنة 1983. متى ثبت أن المادة 80 من القانون 61 لسنة 1968 تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف .

 

 

 

 

انتفاء مصلحة الطاعنة فيما أثارته بشأن انطباق القانون رقم 61 لسن 1968 في شأن حالتها بدلاً من القانون رقم 17 لسنة 1983. متى ثبت أن المادة 80 من القانون 61 لسنة 1968 تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف .

 

 

 

 

تعاقب قانونين. دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني. أساس ذلك.

 

 

 

 

صدور القانون رقم 30 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص. اعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لما أوجبه على القاضي من وقف نظر الدعوى المنظورة لمدة ستة أشهر لمنح المخالف فرصة التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة للنظر في أمر المخالفة .

 

 

 

 

لمالك المبنى المنشأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981. اقتضاء مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين بالشروط المحددة به. المادة 6 من القانون المذكور. مفاد ذلك.

 

 

 

 

التزام محكمة الموضوع بتطبيق صحيح القانون. عدم تقيدها بالوصف المسبغ على الواقعة أو القانون المطلوب العقاب به.

 

 

 

 

قضاء محكمة الجنايات غيابياً على الطاعن في جناية بالحبس والغرامة والقبض عليه قبل انقضاء عشرين سنة من تاريخ الحكم. يوجب إعادة محاكمته. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

جريمة الغش في التوريد المؤثمة بالمادة 116 مكرراً ج عقوبات تفترض مسئولية المورد عما يقع من الغش حتى مع عدم علمه به خلافاً لما تضمنه قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 194 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980.

 

 

 

 

اشتراط إجماع آراء القضاة في حالة إلغاء حكم البراءة أو تشديد العقوبة. قصره على حالات الخلاف بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة أول درجة في تقدير الأدلةوالوقائع والعقوبة.نطاق إعمال هذا الحكم مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض.

 

 

 

 

التسبيب عمداً في منع ورود المياه عن الأماكن المؤجرة المبينة بالمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 مؤثم أساس ذلك. المادة الأولى من القانون رقم 129 لسنة 1951.

 

 

 

 

تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. منوط باستجابة الشارع لدعوة الدستور وإفراغ أحكامها في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال التنفيذ.

 

 

 

 

الحماية المقررة بمقتضى المادة 63 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

 

 

 

 

صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.

 

 

 

 

صحة القرار الصادر بموجب التفويض التشريعي. رهينة بعدم وجود تضاد بينه وبين نص القانون المحدد لأوضاعه وشروطه.تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار. واجب.

 

 

 

 

صياغة النص في عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.

 

 

 

 

تطبيق نص القانون. عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار واجب.

 

 

 

 

نص المادة 77 مكرراً 4 من قانون السلطة القضائية. مفاده. أن المشرع لم يجز لمجلس القضاء الأعلى التفويض في اختصاصاته المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو النقل وأجاز له التفويض في بعض اختصاصاته الأخرى.

 

 

 

 

لرئيس الجمهورية. متى أعلنت حالة الطوارئ. اتخاذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 3 من القانون 162 لسنة 1958.

 

 

 

 

حظر إقامة أية مباني أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. المادة 152 ق 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون 116 لسنة 1983.

 

 

 

 

متى كان الأصل أنه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وأنه في حالة غموض النص فإن الغموض لا يحول دون تفسير النص على هدي ما يستخلص من قصد المشرع، مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم.

 

 

 

 

توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على أداء العمل مقابل الجعل: مناط انطباق المادة 103 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.اقتضاء المستأجر من المؤجر أو المالك أو الغير أية مبالغ تعويضاً عن تركه العين المؤجرة للمالك. لا تأثيم. أساس ذلك.

 

 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه - قد عرض للدفع المبدى من المدافع عن الطاعن بعدم جواز محاكمته لتنازل عمه المجني عليه عن الدعوى وأطرحه في قوله "وقد نصت المادة 312 عقوبات على أنه (لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب من المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى.. إلخ) .

 

 

 

 

لما كان الشارع قد قسم حالات الإعفاء في المادة 205 من قانون العقوبات إلى حالتين مختلفتين تتميز كل منهما بعناصر مستقلة، وأفرد لكل حالة شروطاً خاصة كما جعل الإعفاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وجوبياً ، متى توافرت شروطه.

 

 

 

 

حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم.

 

 

 

 

صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يونيه سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يوليه سنة 1981، ونص في المادة الثانية عشرة منه على أنه "فيما عدا المباني من المستوى الفاخر، يلغى شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء .

 

 

 

 

تمسك الطاعن بانطباق حكم المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وصولاً إلى وجوب الحكم عليه بعقوبة الغرامة فحسب. دفاع هام ومؤثر. عدم تمحيصه: قصور.

 

 

 

 

محاكمة الطاعن أمام محكمة أمن الدولة طبقاً لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 بعد إعلانها بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981.أثره عدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة فيها.

 

 

 

 

اختصاص محاكم أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها. م 3/ 1 من القانون رقم 105 سنة 1980.

 

 

 

 

قرار لجنة قيد المحامين بقيد اسم الطاعن بالجدول العام وإرجاء قيده بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف لا يعدو أن يكون قراراً بتأجيل الفصل في الطلب. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.

 

 

 

 

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ليس واجب الإعمال بذاته. مقصوده. الدعوة لاتخاذ الشريعة الإسلامية مصدراً لما يسن من قوانين. عدم وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعويلاً على النص المشار إليه إلا إذا أفرغ الشارع تلك الأحكام في نصوص محددة للعمل بها.

 

 

 

 

من المقرر أن العبرة في اعتبار السلاح ظرفاً مشدداً في السرقة ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر وإنما تكون لطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا بأنه لاستخدامه في هذا الغرض .

 

 

 

 

لا محل للاجتهاد في التفسير والتأويل عند صراحة نص القانون الواجب تطبيقه. مثال لتسبيب معيب في جريمة إحراز أجزاء رئيسية من أسلحة نارية.

 

 

 

 

لما كان ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه - توسلاً لجوازه - بأن القانون رقم 105 لسنة 1980 الذي أجاز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة يتعين تطبيقه باعتباره قانوناً أصلح فإنه لا وجه للتحدي به بعد ذلك .

 

 

 

 

استهدف المشرع من النص فى المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 على مخالفة واجبات الوظيفة كصورة من صور الرشوة مدلولا عاما أوسع من أعمال الوظيفة التى تنص عليها القوانين واللوائح والتعليمات بحيث تشمل أمانة الوظيفة ذاتها.

 

 

 

 

لما كان القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نص فى المادة 26 منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجرا بالذات أو بالوساطة اقتضاء أى مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد .

 

 

 

 

لما كانت المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أن "لا يجوز اجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها الا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة .

 

 

 

 

صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 يجعل اقامة مبنى تزيد قيمته على خمسة آلاف جنيه قبل الحصول على موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الاسكان. عدا الفاخر. اعتباره قانونا أصلح فى هذا الصدد.

 

 

 

 

احالة بعض الجنايات الى محكمة الجنح فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأولى من المادة 118 مكررا ( أ ) عقوبات عملا بالمادة 116 مكررا من قانون الاجراءات الجنائية ليس من شأنه أن يغير من طبيعتها.

 

 

 

 

البين من استقراء نصوص التشريعات التى تناولت ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أن احكام القانون رقم 121 لسنة 1947 جاءت - عند صدوره - خلوا من النص صراحة على عقاب المؤجر الذى يتقاضى من المستأجر مبالغ اضافية خارج نطاق عقد الايجار .

 

 

 

 

ادانة الطاعن عن جريمة خلو رجل ومعاقبته وفقا للقانون المعمول به. صدور القانون 136 لسنة 1981 بما نص عليه من أحكام أصلح للمتهم. قبل صيرورة الحكم باتا. يتحقق به معنى القانون الاصلح فى حكم المادة 5/ 2 عقوبات.

 

 

 

 

اقتضاء المؤجر. مالكا كان أم مستأجرا. مباشرة أو عن طريق وسيط. مقدم ايجار أو أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار. أو خارج نطاقة. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليهما فى العقد. مؤثم.

 

 

 

 

لما كان القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب قد حظر في مادته الأولى مزاولة مهنة الطب على من لم يكن اسمه مقيداً بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين .

 

 

 

 

وإن كانت المادة 143 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المنطبقة على واقعة الدعوى لم تنص على مصادرة اللحوم موضوع الجريمة إلا أن المادة 149 الواردة في نهاية الباب الثالث من الكتاب الثاني من ذات القانون وهو الباب الذي وردت به المادة 143 قد نصت على أنه "لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين".

 

 

 

 

الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة واقعاً ترك حرية عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ليس فيه مخالفة للقانون.

 

 

 

 

عدم جواز لعب القمار أو مزاولة لعبة من الألعاب ذلك الخطر على مصالح الجمهور. في المحال العامة. مستغل المحل ومديره مسئولان عما يقع خلافاً لذلك. المادتان 19 ق 18 قانون 321 لسنة 1956.

 

 

 

 

خضوع كافة العاملين بالجهاز الإداري في الدولة. عدا شاغلي فئات المستوى الوظيفي الثالث لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع الذي صدر في ظل العمل بقانون العاملين المدنيين رقم 58 لسنة 1971.

 

 

 

 

صدور قرار من المحافظ بتعديل الجدول الملحق بالمرسوم بالقانون الخاص بالتسعير حذفاً أو إضافة لا أثر له. علة ذلك؟

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن نص المادة 42 من القانون رقم 82 سنة 1960 الذي يقضي بمصادرة وسائل نقل المخدر المضبوط في جميع الأحوال - إنما يجب تفسيره على هدى القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون العقوبات - التي تحمي حقوق الغير حسنى النية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأثر المترتب على صدور القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس. اعتبار الحكم المطعون فيه الواقعة مخالفة رغم ثبوت حسن نية المتهم وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة خطأ في القانون.

 

 

 

 

ضباط الشرطة من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. المادة 23 إجراءات معدلة بالقانون 26 لسنة 1971. القضاء بالبراءة على سند من بطلان التفتيش.

 

 

 

 

نطاق تطبيق المادة 123 عقوبات بفقرتيها. مقصورا على الموظف العام دون من فى حكمه.

 

 

 

 

لما كان القانون رقم 52 لسنة 1969 قد نص في المادة 17 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مقابل أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. ويسري هذا الحظر أيضاً على المستأجر كما لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر اقتضاء مقدم إيجار".

 

 

 

 

لما كان من المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقانون على الواقعة التي رفعت بها الدعوى غير مقيدة في ذلك بالوصف الذي أسبغ عليها ولا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً لأحكامه .

 

 

 

 

الحدث هو من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة. المادة الأولى من القانون رقم 31 لسنة 1976 المناط في تقدير سن المتهم في هذا الخصوص هو بوثيقة رسمية فإن لم تكن فبواسطة خبير. م 32 من ذات القانون. البطاقة الشخصية. للمحكمة الركون إليها. في تقدير سن الحدث.

 

 

 

 

لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة قد جرى على أنه: "لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية".

 

 

 

 

جريمة تقليد الرسم الصناعى. المقصود بها ومناط تحقق أركانها؟.اختلاف مجال تطبيق كل من القانون 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. والقانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن البيانات والعلامات التجارية.

 

 

 

 

اقتضاء المؤجر مالكا كان أم مستأجراً. مقدم ايجار أو أية مبالغ اضافية بسبب تحرير عقد الايجار. أو خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها فى العقد. مؤثم.صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الايجار هما مقتضى حظر اقتضاء المبالغ الاضافية.

 

 

 

 

عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى المادة 106 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم 59 لسنة 1977 هى الحبس أو الغرامة التى لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه عن الفدان الواحد أو كسر الفدان.

 

 

 

 

التزام محكمة الموضوع بتطبيق صحيح القانون. عدم تقيدها بالوصف المسبغ على الواقعة أو القانون المطلوب العقاب به.

 

 

 

 

تعديل الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها ابتدائيا فى جريمة خلو رجل ارتكبت بعض أفعالها المتتابعة فى ظل الأمر العسكرى رقم 4 لسنة 1976 من الحبس الى الغرامة. خطأ فى تطبيق القانون .

 

 

 

 

مناط تطبيق كل من فقرتى المادة 32 عقوبات وأثر التفرقه بينهما فى تحديد العقوبة؟مثال فى جريمتى استيراد سبائك ذهبية على خلاف القانون وتهريبها. ارتباطهما فى حكم الفقرة الأولى من المادة 32 عقوبات. وجوب توقيع العقوبة المقررة لأشدهما دون العقوبة التكميليه المقررة لما عداهما.

 

 

 

 

النص فى المادة الثانية من الدستور. على أن الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. دعوة للشارع كى يتخذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين.

 

 

 

 

اختصاص محكمة الاحداث دون سواها بنظر الجرائم التى يتهم فيها الحدث. اشتراك محكمة الأحداث والمحكمة الجزئية - صاحبة الاختصاص العام - بنظر الجرائم المنصوص عليها فى قانون الأحداث. متى وقعت من غير حدث.

 

 

 

 

من المقرر ان أحكام القانون رقم 52 سنة 1940 فى شأن تقسيم الاراضى المعدة للبناء لا تنطبق على واقعة بناء الدور الاول العلوى، لان القانون المذكور مقصور بالنسبة للمبانى على تلك التى تقام على الارض .

 

 

 

 

مجال تطبيق المادة 112 عقوبات المعدلة: شموله كل موظف أو مستخدم عمومى، ومن فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 111 المعدلة، يختلس مالا مما تحت يده، متى كان المال المختلس قد سلم اليه بسبب وظيفته.

 

 

 

 

عقوبة المادة 229 من القانون رقم 91 لسنة 1959. الغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها. معاقبة المطعون ضده طبقا لها. وتغريمه مائتى قرش. خطأ فى تطبيق القانون. وجوب تصحيحه.

 

 

 

 

الأصل عدم جواز ابداء أسباب جديدة للطعن أمام محكمة النقض. خلافا للأسباب التى سبق ابداؤها فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

جريمة السكر فى الطريق العام ينطبق عليها القانون رقم 63 لسنة 1976 الذى ألغى المادة 385 عقوبات. اقامة الدعوى عنها وطلب تطبيق المادة الأخيرة وجوب تطبيق القانون الأول. أساس ذلك.

 

 

 

 

لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون. قاعدة رددتها المادة 66 من دستور سنة 23 والدساتير المتعاقبة. مقتضاها. جواز أن يعهد القانون للسلطة التنفيذية اصدار قرارات لائحية تحدد بها بعض جوانب التجريم والعقاب بالشروط التى يحددها.

 

 

 

 

الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر. غير قانون العقوبات شرط قبوله: اقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة.

 

 

 

 

حيث أنه عن الدفع ببطلان اجراءات أخذ العينة لعدم اعلان صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الاجل المحدد بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 63 لسنة 1941 المعدل بالقرار الوزارى رقم 35 لسنة 1945 فانه مرفوض بدوره لان هذا القرار خاص بالمواد الغذائية والدخان .

 

 

 

 

صياغة النص فى عبارات واضحة جلية. اعتبارها تعبيرا صادقا عن ارادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل.

 

 

 

 

النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 97 لسنة 1970 على اعتبار القاهرة الكبرى مدينة واحدة. نطاقه؟ عدم جواز التوسع في تفسيره أو القياس عليه.

 

 

 

 

إدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المطلوب على أساس خلط التبغ بنسبة قليلة من العسل دون تحديدها وبيان مجاوزتها للحد الأقصى. قصور وخطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

الحماية المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية. قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.

 

 

 

 

التحرز في تفسير القوانين الجنائية واجب . غموض النص . لا يحول دون تفسيره على هدي قصد المشرع . القياس في مجال التأثيم . محظور .

 

 

 

 

نطاق تطبيق القانون رقم واحد لسنة 1973. عدم انحسار أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 عن المحال العامة التي لا يمتد إليها نطاق تطبيق أحكام القانون رقم واحد لسنة 1973.

 

 

 

 

من المقرر أن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

التحرز فى تفسير القوانين الجنائية واجب غموض النص لا يحول دون تفسيره على هدى قصد المشرع القياس فى مجال التأثيم محظور.

 

 

 

 

مناسبة تحرير عقد الإيجار هما مقتضى حظر اقتضاء المبالغ الإضافية أساس ذلك قصر الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها فى المادة 45 من القانون 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 77 من القانون 49 لسنة 1977 على الوسيط أو المستأجر دافع خلو الرجل كشريك للمؤجر فى جريمته.

 

 

 

 

كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس . شرط لوقوع جريمة التبديد . جريمة لمادة 342 عقوبات . استثناء من هذا الأصل . عدم جواز القياس عليه . أساس ذلك . لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .

 

 

 

 

قاعدة سريان القانون الأصلح. مجال سريانها القواعد الموضوعية. دون الإجرائية. الإجراء يظل خاضعاً للقانون الساري وقت صدوره.

 

 

 

 

لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.

 

 

 

 

عدم اشتراط إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل باسم من سلمت إليه الصورة. متى كان التسليم في موطنه. وجوب هذا الإجراء عند الإعلان لجهة الإدارة.

 

 

 

 

التزام المحكمة بتطبيق صحيح القانون عدم تقيدها بالوصف المسبغ على الواقعة أو بالقانون المطلوب العقاب به.

 

 

 

 

الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم.

 

 

 

 

قانون المرافعات هو القانون العام بالنسبة للإجراءات الجنائية.

 

 

 

 

خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.

 

 

 

 

عدم جواز استئناف الحكم القاضي بتسليم الحدث إلى ولي أمره أو بتوبيخه.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى مادة الاتهام التي طبقها دون تحديد القانون المتضمن لها لا يعيبه.

 

 

 

 

تطبيق نص القانون عند التعارض بينه وبين نص وارد في لائحة أو قرار واجب.

 

 

 

 

إدانة الطاعن بتقاضيه خلو رجل. ومعاقبته عملا بالمادتين 17و45 من القانون 52 لسنة 1969. إنتفاء مصلحته فى النعى بأن الواقعة سابقة على سريان هذا القانون. ما دامت العقوبة المقضى بها داخله فى نطاق تلك المقررة للفعل بالمادة 16/ 2 من القانون 121 لسنة 1974.

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق