الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 26 يناير 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري (حسب المنشور في اصدارات المكتب الفني) / ق / قانون - إلغاء القانون

 

 

نعي النيابة العامة بشأن الجريمة التي كانت مؤثمة بالمادة 375 مكرراً عقوبات. غير مجد. علة وأساس ذلك؟

 

 

 

 

نعى النيابة العامة بشأن الجريمة التى كانت مؤثمة بالمادة 375 مكررًا عقوبات. غير مجد. علة وأساس ذلك؟

 

 

 

 

الأحوال التى يرى فيها القضاء العادى أن القانون قد نسخه الدستور بنص صريح. لا يعد قضاؤه فاصلاً فى مسألة دستورية.

 

 

 

 

نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 230 لسنة 1989 على إلغاء نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة 1974.

 

 

 

 

تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي. أثره: اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن. قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وبسقوط الفقرة الثانية منها فيما تضمنتاه من افتراض مسئولية رئيس تحرير الجريدة ومعاقبته عما ينشر فيها. اعتباره أصلح للمتهم.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساوٍ له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرار قواعده ذلك التشريع .

 

 

 

 

إلغاء النص التشريعي. غير جائز. إلا بتشريع لاحق له. أعلى منه. أو مساو له. حالات إلغاء النص التشريعي.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من الرسوم بقانون 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها . أثره : اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويتحقق به معنى القانون الأصلح .

 

 

 

 

انتفاء الجدوى من نقض الحكم المطعون فيه القاضي ببراءة المطعون ضده استناداً إلى هذه القرينة ما دام أن المدعي بالحقوق المدنية لا يدعي وجود دليل آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه العلم بأن البضائع الأجنبية المضبوطة بحوزته مهربة .

 

 

 

 

عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع . أفراد هيئة الشرطة . لم يصدر قانون لاحق باستثنائهم من اختصاص المحاكم العادية فيما يتعلق بجرائم القانون العام .

 

 

 

 

استثناء استرداد حصيلة تصدير الكتب والصحف والمجلات والدوريات المطبوعة في مصر المنصوص عليه في المادة 2/ 2 من القانون 97 لسنة 1976 بشأن النقد والمعدل بالقانون 67 لسنة 1980 من شرط المدة المبين بالفقرة لأولى من نفس المادة. استثناء مطلق .

 

 

 

 

نص المادة 49 إجراءات. مخالف للمادة 41 من الدستور. مؤدى ذلك: اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 5 من قانون المتشردين والمشتبه فيهم 98 لسنة 1945 وبسقوط المواد المرتبطة بها. مؤداه. اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك كأن لم تكن.

 

 

 

 

إيراد الدستور نصاً صالحاً بذاته للأعمال. يوجب إعماله من يوم العمل به واعتبار الحكم المخالف له منسوخاً ضمناً بقوة الدستور. دون حاجة إلى سن تشريع أدنى.

 

 

 

 

الغاء التشريع. لا يكون الا بتشريع أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع. ينص على الالغاء صراحة أو يشتمل على نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.

 

 

 

 

صدور قرار بإنهاء حالة الطوارئ في 15 مايو 1980. مؤداه: إلغاء الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1973 الصادر استناداً إلى قيام تلك الحالة.

 

 

 

 

إلغاء التشريع أو تعديله. بتشريع لاحق عليه مماثل له أو أقوى منه، ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.

 

 

 

 

عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع الإلغاء الصريح والإلغاء الضمني للقانون.

 

 

 

 

الاتفاقية الدولية للمخدرات الصادر بشأنها القرار الجمهوري رقم 1764 لسنة 1966. عدم إلغائها أو تعديلها قانون المخدرات المصري.اختلاف مجال تطبيق أحكام كل من الاتفاقية وقانون المخدرات المعمول في الجمهورية.

 

 

 

 

إلغاء النص التشريعي. عدم جوازه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو شموله نصاً يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق ينص صراحة على إلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مؤداه.

 

 

 

 

عدم جواز الرجوع إلى القانون العام فيما تضمنه قانون خاص. حد ذلك.التشريع العام اللاحق. لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق.

 

 

 

 

إلغاء النص التشريعي لا يكون إلا بتشريع لاحق عليه ينص صراحة على الإلغاء أو اشتماله على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد موضوع ذلك التشريع.عدم ورود نص تشريعي لاحق بإلغاء المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية. مفاده.التفات الحكم عن دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.

 

 

 

 

من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

 

 

 

 

عدم إلغاء التشريع. إلا بتشريع لاحق أعلى منه. أو مساو له في مدارج التشريع. الإلغاء الصريح والضمني للقانون .

 

 

 

 

الدستور هو القانون الوضعى الأسمى صاحب الصدارة. على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه.

 

 

 

 

المادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1958 تعارضها مع أحكام المادة 159 من الدستور الدائم أثر ذلك وجوب الالتفات عنها.

 

 

 

 

إستبقاء القانون رقم 106 لسنة 1976 لعقوبة سداد ضعف رسوم الترخيص المنصوص عليها فى القانون رقم 45 لسنة 1962، عدم اعتبار القانون الأول أصلح للمتهم فى هذا الصدد.

 

 

 

 

إقتصار عيب الحكم على الخطأ فى تطبيق القانون يوجب على محكمة النقض تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

 

 

 

 

معاقبة المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.

 

 

 

 

التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق.

 

 

 

 

الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عن جريمة عبور الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم.

 

 

 

 

عدم إلغاء التشريع إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع.

 

 

 

 

النص في المادة 191 من الدستور على بقاء كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره لا ينصرف إلا إلى التشريع الذي لا يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذ الدستور ذاته.

 

 

 

 

إلغاء النص التشريعى لا يجوز إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم

 

 

 

 

اقتضاء المؤجر مبالغ من المستأجر خارجة عن نطاق عقد الإيجار كخلو الرجل أو ما يماثلها عمل مؤثم.

 

 

 

 

الأصل هو جواز إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص. جريمة خلو الرجل ليست من الجرائم المستثناه من هذا الأصل.

 

 

 

 

اختلاف مجال تطبيق أحكام كل من الاتفاقية وقانون المخدرات المعمول به في الجمهورية.

 

 

 

 

إلغاء التشريع أو تعديله عدم جوازه إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك صراحة أو ضمنا.

 

 

 

 

إلغاء قرار التموين رقم 171 لسنة 1965 بالقرار رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي. بقاء باقي المواد والسلع خاضعة لأحكام القرارات المدرجة بها.

 

 

 

 

إلغاء القانون 191 لسنة 1961 لرسوم الاستيراد المقررة بالقانون 159 لسنة 1958. مؤدى ذلك نسخ الإلزام بالتعويض المنصوص عليه في القانون 9 لسنة 1959 بشأن الاستيراد.

 

 

 

 

الجرائم المنصوص عليها في القانون 87 لسنة 1938 في شأن تنظيم صناعة وتجارة الصابون مخالفات لا جنح.

 

 

 

 

مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه .

 

 

 

 

الأصل أن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون، يظل صحيحاً وخاضعاً لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

الإلغاء الضمني: ما لا يوفره: لم يرد بقانون السلطة القضائية ما يتعارض مع نص الم 367، 372 أ. ج.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق