الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 ديسمبر 2021

القضية 270 لسنة 24 ق جلسة 9 / 1 / 2005 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 220 ص 1310

جلسة 9 يناير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (220)
القضية رقم 270 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها - رقابة دستورية: محلها".
انحصار الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين بمعناها الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض - بالتالي - عما سواها.
(2) لائحة "تكييفها يتحدد بمجال سريانها".
كل لائحة تكييفها القانوني بمجال سريانها، انحسار الصفة الإدارية عن اللائحة إذا كان مجال سريانها متصلا بنطاق القانون الخاص، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، أثره: عدم اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة الدستورية على هذه اللائحة.

-----------
1 - إن الدستور قد عهد - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وكان المشرع - وبناء على هذا التفويض - قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها في مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض - بالتالي - عما سواها.
2 - جرى قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، ولا تعتبر - بالتالي - تشريعاً بالمعنى الموضوعي - في نطاق تطبيقها على الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي - مما تمتد إليه الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية. متى كان ذلك؛ وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى أحقية المدعيين للمقابل النقدي لرصيد إجازتيهما بعد انتهاء خدمتيهما لدى الشركة المدعى عليها الرابع، فإن المادة (92) من اللائحة - المطعون عليها - والتي تضع سقفاً لهذا المقابل لا يجوز للعاملين تخطيه، - وفي مجال سريان أحكامها في شأن الشركات التابعة للهيئة - لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من شهر سبتمبر سنة 2002، أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة، كما تقدمت الشركة المدعى عليها الأخيرة بمذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1574 لسنة 2001 عمال جزئي القاهرة، ابتغاء القضاء بإلزام الشركة المدعى عليها الأخيرة بأن تؤدي لكل منهما المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية البالغ 482 يوماً للأول و390 يوماً للثاني. وبجلسة 4/ 9/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حيث قيدت برقم 1389 لسنة 2001 عمال كلي جنوب القاهرة، وقضت فيها المحكمة بجلسة 31/ 3/ 2003 برفض الدعوى، وإذ لم يرتض المدعيان هذا الحكم فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 717 لسنة 119 ق. مستأنف القاهرة، وأثناء نظره دفعا بعدم دستورية المادة (92) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعيين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
 وحيث إن البت في اختصاص المحكمة الدستورية العليا ولائياً بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على الخوض في شرائط قبولها أو الفصل في موضوعها وتواجهه المحكمة من تلقاء نفسها.
وحيث إن مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإعمالاً لنص المادة (9) من القانون رقم 6 لسنة 1984 الصادر بإنشائها، كان قد أقر لائحة تنظم أوضاع شئون العاملين بالهيئة والشركات التابعة لها وصدرت بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربي رقم 124 لسنة 1995، ونصت في المادة رقم (1) منها على أن: "تسري أحكام هذه اللائحة على جميع العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها وغيرها من الأجهزة التابعة لها القائمة أو التي تنشأ مستقبلاً.
وتعتبر هذه اللائحة مكملة ومنفذة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ويطبق فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة أحكام القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين بهيئات وشركات القطاع العام رقم 97 لسنة 1983...".
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي تنص على أن: "تمارس الهيئة نشاطها مباشرة أو بواسطة ما يتبعها من الشركات التي يتكون منها قطاع الإنتاج الحربي وقت العمل بهذا القانون". ومن بين هذه الشركات شركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وتنص المادة (19) من ذات القانون على أن: "تسري على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها في قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون...". وكان هذا القانون الأخير قد نص في مادته الثانية على أن: "تسري على شركات القطاع العام فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون الأحكام التي تسري على الشركات المساهمة التي تنشأ وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981". وإذ خلا القانون رقم 6 لسنة 1984 من بيان الوضع القانوني للشركات التابعة للهيئة، فإنه بمقتضى الإحالة إلى أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 فيما لم يرد به نص خاص تعتبر هذه الشركات من أشخاص القانون الخاص التي تسري في شأنها بالتبعية أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بوصفها شركات مساهمة.
وحيث إن ما تقدم مؤداه أن الفواصل القانونية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها تقوم على اختلاف الوضع القانوني للهيئة بوصفها من أشخاص القانون العام، بينما تعتبر الشركة المدعى عليها الرابعة شركة مساهمة من أشخاص القانون الخاص - على النحو الوارد بمذكرة دفاعها - ومن ثم تتحدد الرابطة القانونية بينها وبين عمالها في هذا الإطار.
وحيث إن الدستور قد عهد - بنص المادة (175) - إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بتولي الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون؛ وكان المشرع - وبناء على هذا التفويض - قد أصدر قانون المحكمة الدستورية العليا، مبيناً اختصاصاتها، محدداً ما يدخل في ولايتها حصراً، مستبعداً من مهامها ما لا يندرج تحتها، مؤكداً أن اختصاصها في مجال الرقابة القضائية على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها؛ متى كان ذلك، فإن محل هذه الرقابة، إنما يتمثل في القانون بمعناه الموضوعي الأعم، محدداً على ضوء النصوص التشريعية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية أو الفرعية، وتنقبض - بالتالي - عما سواها.
وحيث إن النزاع الراهن يتعلق بإحدى الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كانت هذه اللائحة متصلة مباشرة بمنطقة القانون الخاص انحسرت الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، ولا تعتبر - بالتالي - تشريعاً بالمعنى الموضوعي - في نطاق تطبيقها على الشركات التابعة للهيئة - مما تمتد إليه الرقابة التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية. متى كان ذلك؛ وكان النزاع الموضوعي يدور حول مدى أحقية المدعيين للمقابل النقدي لرصيد إجازتيهما بعد انتهاء خدمتيهما لدى الشركة المدعى عليها الرابع، فإن المادة (92) من اللائحة - المطعون عليها - والتي تضع سقفاً لهذا المقابل لا يجوز للعاملين تخطيه، - وفي مجال سريان أحكامها في شأن الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي - لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليها بالتالي الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية، متعيناً - والحال كذلك - القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصاريف ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق