القصد الجنائي في جريمة
هتك العرض. مناط تحققه: بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل. لا عبرة بما يكون قد دفع
الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها.
الركن المادي في جريمة
هتك العرض. مناط تحققه . القصد الجنائي في تلك الجريمة تحققه. بانصراف إرادة
الجاني إلى الفعل ونتيجته. لا عبرة بما دفع الجاني للفعل أو بالغرض منه.
جريمة خطف أنثى يزيد
عمرها على ست عشرة سنة بالتحيل والإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات. مناط تحققها.
تقدير توافر ركني التحيل والإكراه. موضوعي. ما دام سائغاً.
القصد الجنائى في جريمة
هتك العرض. تحققه: بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل. لا عبرة بما يكون قد دفع
الجانى إلى فعلته أو الغرض الذى توخاه منها.
القصد الجنائي في جريمة
هتك العرض تحققه: بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته.
فى جريمة هتك العرض يتحقق
بنية الاعتداء على موضع يعد عورة، سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم بقصد الانتقام.
إذا كان ما أثبته الحكم
في حق المتهم يدل بذاته علي أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها
فإن ذلك يتوافر به القصد الجنائي في جريمة هتك العرض.
إن القصد الجنائي في
جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك
إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام.
لا يشترط فى القانون
لتوافر القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض أن يكون الجانى مدفوعا إلى فعلته بعامل
الشهوة البهيمية، بل يكفى أن يكون قد ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجنى
عليه.
إن كل لما يتطلبه القانون
لتوافر القصد الجنائي في جريمة هتك العرض هو أن يكون الجاني قد ارتكب الفعل الذي
تتكوّن منه هذه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. ولا عبرة
بما يكون قد دفعه إلى ذلك من البواعث المختلفة التي لا تقع تحت حصر.
إن القصد الجنائي في هتك
العرض يكون متوافراً متى ارتكب الجاني الفعل وهو يعلم أنه مخل بالحياء العرضي
للمجني عليه، مهما كانت البواعث التي دفعته إلى ذلك.
القصد الجنائى فى جريمة
هتك العرض يتحقق بثبوت نية الاعتداء على موضع عفة المجنى عليها؛ ولا عبرة بالباعث
على ارتكابها سواء أكان إرضاء للشهوة أو حبا للانتقام أو غير ذلك.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 31 ديسمبر 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / هـ / هتك عرض - القصد الجنائي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق