الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أغسطس 2020

الطعن 32759 لسنة 4 ق جلسة 30 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 80 ص 580

 جلسة 30 من يونيو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ممدوح يوسف ، هاني عبد الجابر وعصام عباس نواب رئيس المحكمة ومصطفى الدخميسـي .
-----------

(80)

الطعن رقم 32759 لسنة 4 القضائية

إثبات " بوجه عام " . غش . علامات وبيانات تجارية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب النقض . ما يقبل منها " .

 جريمة عرض منتجات للبيع عليها علامة مزورة . مغايرة لجريمة غش شيء من أغذية الإنسان . أساس ذلك ؟

 إيراد الحكم وصف التهمة المسندة للطاعن بما يناقض ما جاء بأسبابه بخصوص الواقعة . اختلال ولبس في حقيقة الأفعال المعاقب عليها . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه عرض للبيع منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك ، وحصّل في مدوناته واقعة الدعوى قيام الطاعن بإنتاج وبيع شيء من أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمي لكونه فاسد متغير الطعم والرائحة مما تكون معه التهمة ثابتة في حقه الثبوت الكافي لمعاقبته . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عرض للبيع منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك والمنصوص عليها في المواد 63 ، 64 ، 65 ، 74 ، 113 بند 4 فقرة 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، تغاير جريمة غش شيئاً من أغذية الإنسان المنصوص عليها في المواد 2/1 ، 5 ، 6 من القانون 10 لسنة 1966 ، والمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون 48 لسنة 1941 ، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليه ، الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ، ويتعين من ثم نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ــــــ عرض للبيع منتجات عليها علامات تجارية مزورة مع علمه بذلك .

وطلبت عقابه بالمواد 63 ، 64 ، 65 ، 74 ، 113 بند 4 فقرة 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، وادعى مدنياً وكيل شركة .... المجني عليها بمبلغ 10001 جنيه قبل المتهم على سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

 استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، والإيقاف لعقوبة الحبس فقط والتأييد فيما عدا ذلك .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض للبيع منتج عليه علامة تجارية مزورة مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه انتهى إلى ثبوت تهمة طرح أغذية إنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمي في حق الطاعن على الرغم من خلو أوراق الجنحة من تلك التهمة بما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بالدعوى وظروفها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن بأنه عرض للبيع منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك ، وحصّل في مدوناته واقعة الدعوى قيام الطاعن بإنتاج وبيع شيء من أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الآدمي لكونه فاسد متغير الطعم والرائحة مما تكون معه التهمة ثابتة في حقه الثبوت الكافي لمعاقبته . لما كان ذلك ، وكانت جريمة عرض للبيع منتجات عليها علامة مزورة مع علمه بذلك والمنصوص عليها في المواد 63 ، 64 ، 65 ، 74 ، 113 بند4 فقرة 3 ، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، تغاير جريمة غش شيء من أغذية الإنسان المنصوص عليها في المواد 2/1 ، 5 ، 6 من القانون 10 لسنة 1966 والمواد 2/1 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 من القانون 48 لسنة 1941 ، وكان ما أورده الحكم في صدره بشأن وصف التهمة المسندة إلى الطاعن يناقض ما جاء بأسبابه في خصوص الواقعة المسندة إليه ، الأمر الذى يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويوقع اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبته عليها المحكمة ، ويتعين من ثم نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق