الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 أغسطس 2020

الطعن 26061 لسنة 4 ق جلسة 26 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 48 ص 345

 جلسة 26 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، سامح حامد ومحمد فريد بعث اللهُ نواب رئيس المحكمة وجلال عزت .
-------------------

(48)

الطعن رقم 26061 لسنة 4 القضائية

(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات جنائية . بياناته ؟

اكتفاء الحكم في بيان الدليل الاكتفاء بالإِحالة إِلى محضر ضبط الواقعة دون إيراده مضمونه ووجه استدلاله به . قصور يوجب نقضه والإعادة .

مثال .

(2) عمل . غرامة . عقوبة " تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

قضاء الحكم بإدانة الطاعن بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف لعماله ومعاقبته بغرامة تتعدد بقدر عدد العمال . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه بصفته صاحب عمل لم يوفر وسائل الإسعاف لعماله وطلبها معاقبته بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول "ولما كان ما تقدم حسبما اهتديت إليه المحكمة من محضر الاستدلال أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته للحقيقة والواقع مما يتعين عقابه بمادة الاتهام عملًا بنص الماد304/2 إجراءات جنائية مع إلزامه بالمصروفات الجنائية بصفته المحكوم عليه بنص المادة 313 إجراءات جنائية ". ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمــــة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

2- لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف لعماله والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه أو أيهما ولا تتعدد بتعدد العمال ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة الغرامة بمبلغ خمسمائة جنيه وعددتها بتعدد العمال ، فيكون بذلك قد أخطأ في تطبيق القانون ، إلَّا أنه وقد انتهت هذه المحكمة التي نقض الحكم المطعون فيه لما شابه من قصور في التسبيب وهو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، إذ ليس ممكنًا تصحيح منطوق حكم قُضِيَ بنقضه، وعلى محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألَّا تقضي بعقوبة التعدد إذا رأت أن تدين الطاعن بهذه الجريمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

 اتهمت النيابة العامة الطـاعن بوصف أنه:- 1ـــــ عين عمالاً دون شهادة قيد ، 2ـــــ لم يحرر عقد عمل لعامل لديه ، 3ــــ لم ينشئ ملفاً لعامل لديه ، 4ـــــ لم يوفر وسائل الإسعاف ، 5ـــــ عدم تعليق لائحة تنظيم العمل .

 وطلبت عقابه عملًا بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2013.

ومحكمة جنح.... قضت بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه عن كل تهمة تتعد بتعدد العمال .

استأنف ومحكمة... - بهيئة استئنافية - قضت بــقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأَييد الحكم المُستأَنف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النـقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إِن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أَنه إذ دانه بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف للعمال بصفته صاحب عمل، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه والمؤيد لأسبابه بالحكم الابتدائي قد خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه بالإدانة مكتفيًا في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مؤداه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إِنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه بصفته صاحب عمل لم يوفر وسائل الإسعاف لعماله وطلبها معاقبته بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول " ولما كان ما تقدم حسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر الاستدلال أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته للحقيقة والواقع مما يتعين عقابه بمادة الاتهام عملًا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية مع إلزامه بالمصروفات الجنائية بصفته المحكوم عليه بنص المادة 313 إجراءات جنائية ". ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف لعماله والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه أو أيهما ولا تتعدد بتعدد العمال ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة الغرامة بمبلغ خمسمائة جنيه وعددتها بتعدد العمال فيكون بذلك قد أخطـــأ في تطبيق القانون إلَّا أنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه لما شابه من قصور في التسبيب وهو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، إذ ليس ممكنًا تصحيح منطوق حكم قُضِيَ بنقضه، وعلى محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألَّا تقضي بعقوبة التعدد إذا رأت أن تدين الطاعن بهذه الجريمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق