الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 149 لسنة 10 ق جلسة 18 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------ 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الإثنين 8 ربيع الثاني 1437 ه الموافق 18 من يناير من العام 2016في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 149 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... ممثلا لمكتب .... للعقارات وكيله/ مكتب .... للمحاماة 
المطعون ضدها / شركة ....للأعمال الهندسية وكيلها/ مكتب ..... للمحاماة 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد غيضه والمرافعة وبعد المداولة:- 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الدفاع على ما بين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أنالشركة المطعون ضدها - المقاول - أقامت على الطاعن - المالك - الدعوى رقم 439 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 101250 درهم والرسوم والمصاريف على سند أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 25/ 10/ 2011 تم الاتفاق على قيام المطعون ضدها بتصنيع الهيكل المعدني وسقف الألمنيوم لمعرض تجاري لصالح الطاعن بمبلغ قدره 365000 درهم يسدد وفقاً للنسب المبينة بالعقد، وأثناء تنفيذ المشروع طلب لاستشاري أعمال إضافية خارج العقد سالف البيان، فقام الطاعن عرض سعر لهذه الأعمال الإضافية وتحرر عقد أعمال إضافية في 20/ 10/ 2012 بمبلغ 55000 درهم قام بالتوقيع عليه استشاري المشروع المعين من قبل الطاعن - المالك - واستمر تنفيذ المشروع وثم استلامه بمعرفة الاستشاري وتبقى للشركة المطعون ضدها مبلغ 91250 درهم ، تقاعس الطاعن عن سدادها رغم أخطاره بضرره سداد هذه المبالغ سالفة البيان وقد ترتب على ذلك أيضاً أضرار، فكانت الدعوى بتاريخ 31/ 3/ 2014 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن تؤدي لها مبلغ 91250 درهم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رأس الخيمة والتي قضت بتاريخ 30/ 10/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قضت هذه المحكمة بتاريخ 31/ 3/2015 بنقضه للقصور في التسبيب لأنها لم تتعرض للدفع الذي أبداه الطاعن في مذكرته بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لنظرها بهيئة مغايرة، وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 14/6/2015 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره. 

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب بنعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون منه الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه إذ أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى بقالة أن وكيل الطاعن لم يبد هذا الدفع بالجلسة الأولى في حين أنه تمسك بهذا الدفع بعد أن طلب أجلاً للاطلاع والرد بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر وعملاً بحكم المادة 203 / 5 من قانون الإجراءات المدنية يجب على الطرف الذي يتمسك يشرط التحكيم أن يتخذ موقفاً إيجابياً بأن يعترض في الجلسة الأولى على لجوء خصمه إلىى القضاء رغم الاتفاق على شرط التحكيم، بما مفاده أنه لا بد أن يدفع بشرط التحكيم بالجلسة الأولى وإلا اعتبر شرط التحكيم لاغياً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن تمسك بشرط التحكيم بعد الجلسة الأولى بمخالفة حكم المادة 203 / 5 سالفة البيان وقضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس يتعين رفضه. 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ بت في الدعوى دون أن يقدم المطعون ضده أي محاضر اجتماعات بين المالك والمقاول والاستشاري محل هذا النزاع طبقاً للبند العاشر من عقد المقاولة المؤرخ 20/10/2012 الذي أوجب ذلك قبل اللجوء إلى القضاء بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن البند العاشر من عقد الاتفاق المؤرخ 20 / 10/ 2012 لم يمنع اللجوء إلى القضاء ولم يجعله متوفقاً على حل النزاع بالطرق الودية ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس بتعين رفضه. 

وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه المؤيد للحكم الابتدائي بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 91250 درهم دون أن يعنى بما قدمه من شهادة صادرة من استشاري المشروع تتضمن أن الأعمال التي تزعم المطعون ضدها بأنها أعمال إضافية كان مجرد تصحيح للأخطاء التي ارتكبها أثناء تنفيذها لهذا المشروع ناهيك أن الأوراق قد خلت من أي دليل على مديونيته بهذا المبلغ سالف البيان بما يعينه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن المهندس الاستشاري للمشروع ينوب عن صاحب العمل في الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولة ومن ثم يلتزم الأخير بكل تصرفات الاستشاري في حدود نطاق العمل محل المقاولة وأن طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يحوز إثباته بالبينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته في كل حال بل لها أن ترفضه وعدم الإشارة إلى هذا الطلب صراحة في الحكم يعتبر بمثابة رفض ضمني له. لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق وخطاب استشاري المشروع أن قامت به الشركة المطعون ضدها بصفتها المقاول من أعمال إضافية كان بناء على طلب الاستشاري حتى يتم استكمال المشروع وليس تصحيح خطأ مادي وقعت فيه الشركة المطعون ضدها أثناء تنفيذ المشروع فإن عقد الأعمال الإضافية المؤرخ 20 / 10 / 2012 الموقع من استشاري المشروع وهو الذي عينه المالك - الطاعن فينوب عنه في الإشراف على تنفيذ أعمال المقاولة وأن أثار أي تصرف في هذا الشأن يجب أن يلتزم بها المالك- الطاعن ومن ثم فإن الطاعن ملتزم بقيمة هذه الأعمال الإضافية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس ويتعين رفضه ولما تقدم بتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق