الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 135 لسنة 10 ق جلسة 27 / 1 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1437 ه الموافق السابع والعشرون من يناير من العام 2016 في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 135 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / مجموعة .... القانونية وكيلها المحامي/ ... 
المطعون ضدها / ..... ( م م ح) وكيلها المحاميان / ..... و .... 


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم (412) لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن يؤدي لها مبلغ (50000) درهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها وقالت بياناً لذلك ، أنه بموجب عقد تعويض خدمات قانونية مؤرخ 4/11/2012 تم الاتفاق على تعويض الطاعنة في تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة في دولة قطر – الدوحة – مقابل أتعاب قدرها (75) ألف درهم ، وبتاريخ 4/2/2014 تم تحويل الدفعة الأولى بمبلغ (30000) درهم للطاعنة واتفقا على أنه في حالة تقاعس الطاعنة عن تنفيذ المهام الموكولة لها من إنشاء الشركة خلال مهلة شهرين من تاريخ الدفعة الأولى ، تلزم الطاعنة بدفع تعويض قدره (20000) درهم إلا أن الطاعنة أخلت بهذا الالتزام مما حدا بها إلى إلغاء التعويض الممنوح لها في 31/3/2013 ، فكانت الدعوى ، ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، بتاريخ 30/12/2014 حكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ خمسين ألف درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم (46) لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة والتي بتاريخ 25/5/2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار حكمها جلسة اليوم . 

وحيث تنعى الطاعنة بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أن التزامها طبقاً للعقد هو التزام ببذل الجهد وليس تحقيق نتيجة المتمثل في تقديم المساعدة والنصيحة القانونية وكتابة الاتفاقيات من أجل الحصول على الترخيص وليس إصدار الترخيص ذاته إذ أنه من اختصاص دائرة التنمية الاقتصادية بدولة قطر ، ناهيك أن سبب عدم إصدار ترخيص الشركة يرجع إلى تقصير المطعون ضدها في توفير المستندات وحضور المطعون ضدهما للتفاوض مع الشريك المواطن إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الالتزام الواقع على الشركة الطاعنة هو التزام بتحقيق نتيجة وهي إصدار ترخيص الشركة مخالفاً بذلك العقد بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود بما هو أوفى بنية عاقديه دون الخروج عن مدلول عبارتها الصريحة وتقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها وإطراح ما عداها ، والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أو مستند يقدمه الخصوم ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى الطاعنة لم تنفذ التزامها بتكوين شركة ذات مسؤولية محددة للمطعون ضدها في دولة قطر – الدوحة- خلال شهرين من تاريخ استلام الدفعة الأولى من الأتعاب وهذا الالتزام مصدره عقد تفويض الخدمات القانونية المؤرخ 4/11/2012 سند الدعوى ومن ثم فإن وهذا الإلزام هو الزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل الجهد ، وبالتالي إذ لم يتحقق هذه النتيجة وهي تكوين الشركة تكون تقاعست عن تنفيذ التزامها ، وتكون ملزمة برد ما أخذته من مبالغ ودفع التعويض الاتفاقي المبين بالعقد سالف البيان وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومؤدياً لما انتهى إليه ، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن لا يعدو وأن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، ومن ثم يضحى الطعن على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق