الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 أبريل 2020

الطعن 3324 لسنة 57 ق جلسة 25/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 207 ص 1367


جلسة 25 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.
-----------------
(207)
الطعن رقم 3324 لسنة 57 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن".
عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة. ولا تتصل به المحكمة ولا يغني عنه أي إجراء آخر.
(2) نقض "أسباب الطعن" "التوقيع عليها". محاماة. قانون. بطلان.
وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
محامو الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية. لا يجوز مزاولتهم أعمال المحاماة لغير جهة عملهم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العمل. المادة 8 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة.
توقيع تقرير الأسباب من محام لإحدى الهيئات العامة. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟

---------------
1 - لما كان التقرير بالطعن بالطريق الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر.
2 - لما كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب طعنه موقعة من الأستاذ/...... المحامي في حين أن محام بالإدارة القانونية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية وذلك وفق ما أفصحت عنه نقابة المحامين. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعمول به من تاريخ نشره في 18/ 10/ 84 قد استبدل في مادته الأولى بنص المادة 8 من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتي "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً". وهذا النص يدل على أن الشارع قد وضع شرطاً لصحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص هو أن يكون العمل قاصراً على الجهة التي يعمل بها ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه باطلاً لخروجه عن دائرة التخصيص التي حددها قانون المحاماة، وتكون ورقة الأسباب بحالتها وهي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها ورقة عديمة الأثر في الخصومة وتكون لغواً لا قيمة لها. وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة وبقيت غفلاً من توقيع محام مقبول قانوناً أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن فإن طعن المحكوم عليه - بدوره يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تهرب من أداء الضريبة المستحقة على السلع المبينة بالأوراق والتي تخضع لضريبة الاستهلاك وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 53 من القانون رقم 133 لسنة 1981. ومحكمة جنح قسم سيدي جابر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه وإلزامه بأداء الضريبة المستحقة ومبلغ 25000 جنيه على سبيل التعويض ومصادرة السلعة موضوع التهرب الضريبي. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ/...... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك وأن قدم الأسباب في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم - وفق ما أفصحت عنه نيابة شرق الإسكندرية - طبقاً للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولما كان التقرير بالطعن بالطريق الذي رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه أي إجراء آخر، ومن ثم يكون الطعن المقدم من السيد وزير المالية بصفته مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
وعن الطعن المقدم من المحكوم عليه فإنه لما كان قد قرر بالطعن في الحكم بطريق النقض وأودعت أسباب طعنه موقعة من الأستاذ/....... المحامي في حين أنه محام بالإدارة القانونية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية وذلك وفق ما أفصحت عنه نقابة المحامين. لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم، أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها ولما كان القانون رقم 227 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعمول به من تاريخ نشره في 18/ 10/ 84 قد استبدل في مادته الأولى بنص المادة 8 من القانون رقم 17 لسنة 1983 النص الآتي "مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامي الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً" وهذا النص يدل على أن الشارع قد وضع شرطاً لصحة العمل الذي يقوم به المحامي الذي يعمل بالجهات الواردة بالنص هو أن يكون العمل قاصراً على الجهة التي يعمل بها ورتب جزاء على مخالفته بطلان العمل ومن ثم يكون التوقيع على مذكرة أسباب طعن المحكوم عليه باطلاً لخروجه عن دائرة التخصيص التي حددها قانون المحاماة، وتكون ورقة الأسباب بحالتها - وهي من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن تكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها ورقة عديمة الأثر في الخصومة وتكون لغواً لا قيمة لها. وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد صدرت من غير ذي صفة وبقيت غفلاً من توقيع محام مقبول قانوناً أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن فإن طعن المحكوم عليه - بدوره - يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً، وهو مما يتعين التقرير به مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق