الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 فبراير 2018

الطعن 60033 لسنة 59 ق جلسة 31 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 211 ص 1462

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد وسلامه أحمد عبد المجيد وزغلول البلش وعبد الرحمن فهمي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(211)
الطعن رقم 60033 لسنة 59 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بالتنازل". دعوى مدنية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". سب وقذف.
تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه وطلبه إثبات ترك الدعوى المدنية في جريمة سب وقذف. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن. خطأ في القانون. يوجب التصحيح والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.

----------------
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه على أن لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف، ونص في المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي. وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة....... أن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه: سب وقذف في حقه، وطلب عقابه بالمادة 306 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف قد خالف القانون، ذلك بأن الدفاع تمسك بأن المدعي بالحقوق المدنية تنازل أمام المحكمة عن الدعوى الجنائية وطلب إثبات تركه لدعواه المدنية. مما كان يتعين معه القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية، بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة الثالثة منه على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في جرائم معينة نص عليها في هذه المادة منها جريمتا السب والقذف، ونص في المادة العاشرة على أن لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة...... وأن المدعي بالحقوق المدنية تنازل عن شكواه وطلب إثبات تركه الدعوى المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه مصاريف هذا الترك وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق