الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 1515 لسنة 57 ق جلسة 5 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 8 ص 84

جلسة 5 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين وإبراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.   

-----------------

(8)
الطعن رقم 1515 لسنة 57 القضائية

(1) سرقة "سرقة بإكراه". نقض "الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". تداخل في وظيفة عمومية.
مثال لحكم صادر بالإدانة في جريمة السرقة بإكراه وتداخل وظيفة عمومية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(2) جريمة "أركانها". سرقة "سرقة بإكراه". إكراه.
التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس في السرقة. شرطه: أن يكون برضاء حقيقي يقصد به التخلي عن الحيازة.
المهم في جريمة السرقة عدم الرضا لا عدم العلم. يستوي أن يكون الإكراه سابقاً على السرقة أو لاحقاً عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات.
مثال.
(3) إكراه. ظروف مشددة. فاعل أصلي. اشتراك. جريمة "أركانها". مسئولية جنائية.
الإكراه. ظرف عيني. يتعلق بالأركان المادية للجريمة. سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين.
(4) عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". ارتباط. سرقة "سرقة بإكراه". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى". تداخل في وظيفة عمومية. نقض "نظره والحكم فيه".
ارتباط جريمتي السرقة بإكراه وتداخل في وظيفة عمومية المسندتين إلى المتهم وآخرين ارتباطاً لا يقبل التجزئة. وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم. المادة 32/ 2 عقوبات.

------------------
1 - لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل - ... - والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم على أن يكونوا فيما بينهم تشكلاً عصابياً ينتحلون فيه صفة رجال المباحث حتى يتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتهم بالإكراه، وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد استقل الأربعة في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 السيارة الأجرة رقم... القاهرة بقيادة واحد منهم بعد أن وزعت الأدوار فيما بينهم بأن ينتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة بينما يكون دور أحدهم هو سب نظام الحكم القائم، ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم لهم تخويفه ثم الاستيلاء على نقوده، وفي مدينة... كان المجني عليه... وصاحبه... يبغيان العودة إلى بلدتهما... فاستقلا سيارة المتهمين وفي الطريق نفذ من كان عليه سب نظام الحكم ما تم الاتفاق عليه فانبرى له المنتحل من بينهم لصفة رقيب الشرطة وصفعه على وجهه معلناً أن ضابط المباحث يستقل السيارة - وحينئذ أمره المتهم الماثل الموكول إليه القيام بهذا الدور الأخير أن يجعل المجني عليه وصاحبه يخرجان ما معهما من أوراق وأمتعة ونقود، فأخرج الأول مبلغ ألف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي قام باحتجازه ورفض إعادته لصاحبه ولما أصر الأخير على استرداده أمره بمغادرة السيارة، فلما تشبث بها أثناء نزوله منها طعنه من قام بدور رقيب الشرطة بمطواة وأحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق، فخارت قواه وسقط أرضاً، وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل والثلاثة الآخرين هاربين. وقد اعترف المتهم الماثل والثلاثة الآخرون في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الحادث وبالدور الذي قام به كل منهم خلال ارتكابه.
ومن حيث إن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين في حق المتهم الماثل - ... - من شهادة كل من المجني عليه... و...، ومن اعتراف المتهم وزملائه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث، وبما ثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه... ومما دلت عليه تحريات الشرطة. إذ شهد المجني عليه... بأنه وصاحبه... كان يبغيان العودة إلى بلدتهما... يوم 13 أغسطس سنة 1982، وأثناء وقوفهما أمام المعهد الديني بمدينة... وكانت الساعة التاسعة والنصف مساء وقفت سيارة أجرة يستقلها أربعة - منهم المتهم الماثل - وعرضوا توصيلهما إلى بلدتهما، وفي الطريق دار حديث من أحد أولئك الأربعة أخذ فيه يسب نظام الحكم القائم، وحينئذ انبرى له آخر من الباقين وصفعه على وجهه مخبراً إياه بأنه رقيب شرطة وأن المتهم الماثل ضابط مباحث، وهنا طلب هذا الأخير من سابقه أن يقوم بتفتيش من بالسيارة وإذ فتش... الشاهد الثاني - عثر معه على مبلغ جنيهين أعيد إليه بعد ذلك، بينما عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي رفض إعادة هذا المبلغ إليه عندما طالبه بذلك، ولما أصر على استرداده أمره بالنزول من السيارة إلا أنه تشبث بها أثناء نزوله منها مستغيثاً، فقام الذي تولى تفتيشه من أولئك الأربعة بطعنه بمطواة وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل ورفاقه الثلاثة هاربين بها. وشهد... بركوبه وصاحبه الشاهد الأول للسيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم الماثل وزملاؤه الثلاثة الآخرون وبتفتيشه عثر معه على مبلغ جنيهين ردا إليه، وأنه بتفتيش المجني عليه عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيهاً تم الاستيلاء عليها وأنه أنزل من السيارة واضطر لركوب سيارة أخرى وفي الطريق أبصر بالمجني عليه ملقى على الأرض مصاباً فنقله إلى المستشفى وأضاف أن - المجني عليه أخبره بما فعله المتهمون قبله على النحو الذي أوراه في شهادته. واعترف المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أن اتفاقاً تم بينه وبين باقي المتهمين على أن يستقلوا سيارة يقودها أحدهم، ووزعت بينهم الأدوار، بأن ينتحل هو صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة ويقوم ثالثهم بسب نظام الحكم القائم ليستدرج من يستقل معهم السيارة، ويتمكنوا بذلك من الاستيلاء على نقوده، وأن المجني عليه... - وزميله - ... استقلا السيارة من مدينة المنصورة ونفذت الخطة فقام من كان عليه سب نظام الحكم بالسب فصفعه منتحل صفة رقيب الشرطة على وجهه منبهاً إلى وجوده كضابط مباحث - وقد أمره بتفتيش الراكبين بحثاً عن ممنوعات، فنفذ المنتحل لصفة رقيب الشرطة الأمر، واستولى من المجني عليه على مبلغ من المال كان معه وسلمه له، ولما طالبه المجني عليه برده أمره بالنزول من السيارة - وكان قد أنزل صاحبه من قبل - فتشبث المجني عليه بالسيارة أثناء نزوله منها - فطعنه المنتحل لصفة رقيب الشرطة بمطواة وأنزله عنوة في الطريق ثم قام هو بتوزيع المبلغ على زملائه الذين اعترفوا بالتحقيقات بهذا المضمون ودلت تحريات المباحث أن المتهم الماثل وزملائه الثلاثة الآخرين هم مرتكبوا الحادث وأنهم قد اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي ينتحلون فيه صفة رجال المباحث وذلك ليتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتها مستخدمين السيارة الأجرة قيادة أحدهم ونفاذاً لهذا الاتفاق فقد استقلوا السيارة الأجرة رقم... القاهرة قيادة واحد منهم، وزعت عليهم الأدوار فيما بينهم بأن انتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة والأخير منهم يكون دوره سب نظام الحكم القائم ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه والاستيلاء على نقوده. ونفذ الاتفاق، ووقع الحادث طبقاً لتصوير الشاهدين الأول والثاني المتقدم بيانه. وثبت من التقرير الطبي أن المجني عليه... مصاب بجرح قطعي أعلى الجفن الأيسر العلوي طوله 3 سم، وجرح أسفل الفك الأيسر طوله 3 سم. وبجلسات المحاكمة السابقة أنكر المتهم ما أسند إليه، وأمام هذه المحكمة التزم الصمت وقال المحامي الحاضر معه أن تسليم المجني عليه للمبلغ كان نتيجة خدعة وهي إيهام المجني عليه بأن المتهم وزميله من رجال المباحث والتسليم على هذا الأساس اختيارياً والتمس الحكم ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة معه. والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم السابق اقتناعاً منها بما أوردته من أدلة تستند إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى.
2 - من المقرر أن التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة، والحاصل في هذه الدعوى أن المجني عليه لم يسلم نقوده برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذي ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوي في الإكراه أن يكون سابق على السرقة أو لاحقاً عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات.
3 - من المقرر أن ظرف الإكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة ولذلك فهو يسري في حق كل من أسهم في الجريمة المقترنة ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين.
4 - من المقرر أن ارتباط الجريمتين المسندتين إلى المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم أولاً: سرقوا النقود المبينة قدراً بالتحقيقات المملوكة... وآخر بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجوه لركوب سيارة يستقلونها وانتحل الأول صفة ضابط مباحث والثاني رقيباً للشرطة وقام الأخير بتفتيشه بهذه الصفة واستولى على المبلغ السالف الذكر ثم طعنه بمطواة وقد ترك الإكراه أثراً بالمجني عليه هو إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي حالة كونه يحمل سلاحاً ظاهراً "مطواة" وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية. ثانياً: تداخل في وظيفة عمومية بأن ادعى أنه ضابط مباحث وأن الثاني رقيب شرطة دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة وأحالتهم إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314، 315/ 1 - 2 - 3، 155 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجداول محكمة النقض برقم... لسنة 55 القضائية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً عملاً بالمادتين 155، 336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية وقدمت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها)،. فقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18 من فبراير سنة 1988 لنظر الموضوع وفي 11 من مايو 1988 قضت هذه المحكمة بمعاقبة المتهم... بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.
ثم أعيدت إجراءات المحاكمة مرة أخرى وحددت جلسة 21 من مارس سنة 1991 لنظر الدعوى... إلخ.


المحكمة

حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل... والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم على أن يكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً ينتحلون فيه صفة رجال المباحث حتى يتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتهم بالإكراه، وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد استقل الأربعة في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 السيارة الأجرة رقم... القاهرة بقيادة... بعد أن وزعت الأدوار فيما بينهم بأن ينتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث. وآخر صفة رقيب شرطة بينما يكون دور أحدهم هو سب نظام الحكم القائم، ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه ثم الاستيلاء على نقوده، وفي مدينة المنصورة كان المجني عليه... وصاحبه... يبغيان العودة إلى بلدتهما أجا فاستقلا سيارة المتهمين وفي الطريق نفذ من كان عليه سب نظام الحكم ما تم الاتفاق عليه فانبرى له المنتحل من بينهم لصفة رقيب الشرطة وصفعه على وجهه معلناً أن ضابط المباحث يستقل السيارة - وحينئذ أمره المتهم الماثل الموكول إليه القيام بهذا الدور الأخير أن يجعل المجني عليه وصاحبه يخرجان ما معهما من أوراق وأمتعة ونقود، فأخرج الأول مبلغ ألف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي قام باحتجازه ورفض إعادته لصاحبه ولما أصر الأخير على استرداده أمره بمغادرة السيارة، فلما تشبث بها أثناء نزوله منها طعنه من قام بدور رقيب الشرطة بمطواة وأحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق، فخارت قواه وسقط أرضاً، وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل والثلاثة الآخرين هاربين. وقد اعترف المتهم الماثل والثلاثة الآخرون في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الحادث وبالدور الذي قام به كل منهم خلال ارتكابه.
ومن حيث إن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين في حق المتهم الماثل - ... - من شهادة كل من المجني عليه... و...، ومن اعتراف المتهم وزملائه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث، وبما ثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه... ومما دلت عليه تحريات الشرطة. إذ شهد المجني عليه... بأنه وصاحبه... كانا يبغيان العودة إلى بلدتهما أجا يوم 13 أغسطس سنة 1982 وأثناء وقوفهما أمام المعهد الديني بمدينة المنصورة وكانت الساعة التاسعة والنصف مساء وقفت سيارة أجرة يستقلها أربعة - منهم المتهم الماثل - وعرضوا توصيلهما إلى بلدتهما، وفي الطريق دار حديث من أحد أولئك الأربعة أخذ فيه يسب نظام الحكم القائم، وحينئذ انبرى له آخر من الباقين وصفعه على وجهه مخبراً إياه بأنه رقيب شرطة وأن المتهم الماثل ضابط مباحث، وهنا طلب هذا الأخير من سابقه أن يقوم بتفتيش من بالسيارة وإذ فتش... - الشاهد الثاني - عثر معه على مبلغ جنيهين أعيدا إليه بعد ذلك، بينما عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيها - استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي رفض إعادة هذا المبلغ إليه عندما طالبه بذلك، ولما أصر على استرداده أمره بالنزول من السيارة إلا أنه تشبث بها أثناء نزوله منها مستغيثاً، فقام الذي تولى تفتيشه من أولئك الأربعة بطعنه بمطواة وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل ورفاقه الثلاثة هاربين بها. وشهد... بركوبه وصاحبه الشاهد الأول للسيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم الماثل وزملاؤه الثلاثة الآخرون وبتفتيشه عثر معه على مبلغ جنيهين رداً إليه، وأنه بتفتيش المجني عليه عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيهاً تم الاستيلاء عليها وأنه أنزل من السيارة واضطر لركوب سيارة أخرى وفي الطريق أبصر بالمجني عليه ملقى على الأرض مصاباً فنقله إلى المستشفى وأضاف أن - المجني عليه أخبره بما فعله المتهمون قبله على النحو الذي أوراه في شهادته. واعترف المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أن اتفاقاً تم بينه بين باقي المتهمين على أن يستقلوا سيارة يقودها أحدهم، ووزعت بينهم الأدوار، بأن ينتحل هو صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة ويقوم ثالثهم بسب نظام الحكم القائم ليستدرج من يستقل معهم السيارة، ويتمكنوا بذلك من الاستيلاء على نقوده، وأن المجني عليه... - وزميله - ... استقلا السيارة من مدينة المنصورة ونفذت الخطة فقام من كان عليه سب نظام الحكم بالسب فصفعه منتحل صفة رقيب الشرطة على وجهه منبهاً إلى وجوده كضابط مباحث - وقد أمره بتفتيش الراكبين بحثاً عن ممنوعات، فنفذ المنتحل لصفة رقيب الشرطة الأمر، واستولى من المجني عليه على مبلغ من المال كان معه وسلمه له، ولما طالبه المجني عليه برده أمره بالنزول من السيارة - وكان قد أنزل صاحبه من قبل - فتشبث المجني عليه بالسيارة أثناء نزوله منها - فطعنه المنتحل لصفة رقيب الشرطة بمطواة وأنزله عنوة في الطريق ثم قام هو بتوزيع المبلغ على زملائه الذين اعترفوا بالتحقيقات بهذا المضمون ودلت تحريات المباحث أن المتهم الماثل وزملاءه الثلاثة الآخرين هم مرتكبوا الحادث وأنهم قد اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي ينتحلون فيه صفة رجال المباحث وذلك ليتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتها مستخدمين السيارة الأجرة قيادة أحدهم ونفاذاً لهذا الاتفاق فقد استقلوا السيارة الأجرة رقم... القاهرة قيادة واحد منهم، وزعت عليهم الأدوار فيما بينهم بأن انتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة والأخير منهم يكون دوره سب نظام الحكم القائم ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه والاستيلاء على نقوده. ونفذ الاتفاق، ووقع الحادث طبقاً لتصوير الشاهدين الأول والثاني المتقدم بيانه. وثبت من التقرير الطبي أن المجني عليه... مصاب بجرح قطعي أعلى الجفن الأيسر العلوي طوله 3 سم، وجرح أسفل الفك الأيسر طوله 3 سم. وبجلسات المحاكمة السابقة أنكر المتهم ما أسند إليه، وأمام هذه المحكمة التزم الصمت وقال المحامي الحاضر معه أن تسليم المجني عليه للمبلغ كان نتيجة خدعة وهي إيهام المجني عليه بأن المتهم وزميله من رجال المباحث والتسليم على هذا الأساس اختيارياً والتمس الحكم ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة معه. والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم السابق اقتناعاً منها بما أوردته من أدلة تستند إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى الآتي: 1 - أن التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة، وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة، والحاصل في هذه الدعوى أن المجني عليه لم يسلم نقوده برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذي ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوي في الإكراه أن يكون سابقاً على السرقة أو لاحقاً عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات وهو الحال في الدعوى. 2 - أن ظرف الإكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة ولذلك فهو يسري في حق كل من أسهم في الجريمة المقترنة ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين.
ومن حيث إنه لما تقدم، يكون قد ثبت لدى المحكمة واستقر في يقينها على وجه جازم أن المتهم... في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 بدائرة مركز أجا - محافظة الدقهلية. أولاً: سرق وآخرون سبق الحكم عليهم النقود المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقوا فيما بينهم على اختلاس نقوده وتنفيذاً لهذا الغرض وحال معيتهم لهذا السبب انتزعها أحدهم قسراً ثم طعنه بمطواة لشل مقاومته وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر والفرار به، وقد ترك الإكراه أثراً بالمجني عليه هو إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية. ثانياً: تداخل هو وآخر - سبق الحكم عليه - في وظيفة عمومية بأن ادعى هو أنه ضابط مباحث والآخر أنه رقيب شرطة دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة وأجريا عملاً من أعمالها. ومن ثم تعين إدانة المتهم الماثل عن هاتين الجريمتين عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عنهما عملاً بالمواد 314/ 1، 2، 315/ 1، 3، 155 من قانون العقوبات.
ومن حيث إنه بالنظر إلى ارتباط الجريمتين المسندتين إلى المتهم الماثل ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأحدهما عملاً بنص المادة 32/ 2 من قانون العقوبات.
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فتلزم بها المحكمة المتهم عملاً بنص المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق