الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 نوفمبر 2017

الطعن 15 لسنة 63 ق جلسة 18 / 5 / 1997 مكتب فني 48 ق 88 ص 598

جلسة 18 من مايو سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الإكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.

----------------

(88)
الطعن رقم 15 لسنة 63 القضائية

دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السائغة الفصل فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهري. وجوب تعرض الحكم له إيراداً ورداً عليه. إغفال ذلك. قصور. لا يغير من ذلك عدم إبداء دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة. أساسه؟

-----------------
لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض هذا الدفع دون أن يورد في أسبابه مسوغات هذا الرفض فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، ولا يغير من ذلك، كون الطاعن لم يبد دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة، لما هو مقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأنه أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخر لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه - قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه واكتفاء بقضائه بمنطوقه على رفض الدفع فكأنه خلا من الرد، فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المملوكة له والمحجوز عليها لصالح.... المسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بيلا قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية بيلا الاستئنافية" قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفض الدفع المبدى من المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول معارضة الطاعن الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها في الحكم الغيابي الاستئنافي قد انطوى على قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم... لسنة.... جنح مستأنف بيلا، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري وتفصل فيه، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض بأسبابه إلى هذا الدفع، ونص في منطوقه على القضاء برفض الدفع المبدى من الطاعن. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض هذا الدفع دون أن يورد في أسبابه مسوغات هذا الرفض فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، ولا يغير من ذلك، كون أن الطاعن لم يبد دفاعه هذا أمام محكمة أول درجة، لما هو مقرر أن التأخير في الإدلاء بالدفع لا يدل حتماً على عدم جديته ما دام منتجاً ومن شأن أن تندفع به التهمة أو يتغير به وجه الرأي في الدعوى، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح البتة أن ينعت بعدم الجدية ولا أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يحق له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه - وتحقيقه تجلية للحقيقة وهداية للصواب، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد خالف هذا النظر في الرد على الدفع المشار إليه واكتفاء بقضائه بمنطوقه على رفض الدفع فكأنه خلا من الرد، ويكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق