الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2017

الطعن 6741 لسنة 80 ق جلسة 20 / 10 / 2011 مكتب فني 62 ق 52 ص 312

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نجاح موسى ، مصطفى الصادق ، محمد طاهر ، جمال حليس نواب رئيس المحكمة .
--------------
(52)
الطعن 6741 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة رقم 310 إجراءات . عدم بيان الحكم ماهية وشروط وأطراف العقد محل الواقعة ووجه مخالفتهم لشروطه . قصور .
(2) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . غش . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
     جناية الإخلال العمدي المنصوص عليها في المادة رقم 116 مكرر/ج من قانون العقوبات . ماهيتها ؟
     القصد الجنائي . ركن من أركان الجريمة . يجب ثبوته فعلياً .عدم استظهار الحكم المطعون فيه هذا الركن الأساسي . قصور .
     قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم كل من الطاعنين الأول والثاني مبلغ خمسين ألف جنيه وعدم بيانه ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذى ترتب على جريمة الإخلال التي دانهما عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر . اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها . يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .يوجب النقض والإعادة .
 (3) نقض " أثر الطعن " " نظر الطعن والحكم فيه " . محكمة النقض " سلطتها " .
  حق محكمة النقض في نقض الحكم لجميع الطاعنين بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا . علة ذلك؟
ـــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم لم يبين ماهية وشروط وأطراف العقد محل الواقعة وأن الطاعنين أطراف فيه ووجه مخالفتهم لشروطه ، كما لم يبين الطبيعة القانونية للشركة المجنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان بما يبطله
2- من المقرر أن جناية الإخلال العمدى في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد أو ارتكاب أي غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر/ج من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد التوريد أو الغش في تنفيذه ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين وأسندت إلى الأول والثاني منهم جرائم ارتكاب غش في منتج طبى وإنتاج وطرح المنتج دون وضع البيانات اللازمة عليه ، ارتكاب غش في تنفيذ عقد توريد لمستشفى ... وذلك على النحو المبين تفصيلاً بوصف الاتهام وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى وأدلة الأثبات فيها خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ، وعاقب كلاً منهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الجرائم المسندة إلى الطاعنين طبقاً لنص المادة 116 مكرر ج/2،1 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن المشدد أو المؤبد فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم كل من الطاعنين الأول والثاني مبلغ خمسين ألف جنيه لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذى ترتب على جريمة الإخلال التي دانهما عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر ، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
3- لما كان البين من استقراء الجرائم التي دين بها الطاعنون أن تلك الجرائم تلتقى جميعاً في صعيد واحد يدور في فلك واحد هو غش منتج طبى وتوريده إلى إحدى الشركات المساهمة ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول والثاني يقتضي نقضه أيضاً لباقي الطاعنين لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لبعضهم وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الوقائع بالنسبة لهم جميعاً من جميع نواحيها .   
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ... أنهم أولاً : المتهم الأول : أ ــ وهو المسئول والمشرف على الإنتاج بالشركة ... ارتكب غشاً في منتج صناعي طبى هو غاز أكسيد النيتروز بأن أنتج ذلك الغاز وبه نسبة من غاز ثاني أكسيد الكربون تزيد على التركيز المسموح به ودون إجراء الاختبارات الفنية اللازمة للتأكد من عدم تجاوز نسب الشوائب في الغاز المنتج عن الحد المقرر مما يضر بصحة الإنسان وقام بتعبئته بداخل أسطوانات غير مدموغة أو مستوفية لمتطلبات علامات التمييز المناسبة للاستخدام ودون تفريغها وفقاً للإجراءات الفنية اللازمة وتدوين البيانات المطلوبة عليها وطلائها بلون مميز وذلك بالمخالفة للمواصفات القياسية المقررة وقد تم استعمال الغاز المشار إليه في تخدير المجنى عليهما ... و... أثناء إجراء عملية جراحية لكل منهما مما أدى لإصابتهما بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات . ب - أنتج سلعة " غاز أكسيد النيتروز " محل التهمة السابقة دون أن يضع عليها البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية رقم 613 لسنة 2005 بشأن غاز أكسيد النيتروز ، ورقم 7803 لسنة 2008 بشأن أسطوانات الغاز متكررة التعبئة . ثانياً : المتهم الثاني : أ - وهو المسئول عن المبيعات بالشركة ... للغازات الصناعية طرح للتداول وباع منتجاً صناعياً طبياً مغشوشاً وضاراً بصحة الإنسان وهو " غاز أكسيد النيتروز " محل الاتهام أولاً بأن قام ببيع أسطوانات الغاز المشار إليها مع علمه بغشها وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة على النحو المبين سلفاً وقد نشأ عن ذلك الفعل وفاة المجنى عليهما سالفي الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . ب - طرح المنتج المذكور للتداول دون أن يضع عليه البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية رقم 613 لسنة 2005 بشأن غاز أكسيد النيتروز ، ورقم 3780 لسنة 2008 بشأن أسطوانات الغاز متكررة التعبئة . ثالثاً : المتهمان الأول والثاني : وهما من المتعاقدين من الباطن ارتكبا غشاً في تنفيذ عقد توريد لإحدى الشركات المساهمة " مستشفى ... " وذلك بإنتاج وتوريد غاز أكسيد النيتروز محل عقد التوريد المبرم بين المستشفى وشركة ... للغازات الصناعية على النحو المبين بالاتهام أولاً . رابعاً : المتهم الثالث : أــــ وهو المدير المسئول عن شركة ... للغازات الصناعية تسبب بإهماله وعدم احترازه في طرح وبيع منتج صناعي طبي مغشوش وضار بصحة الإنسان هو " غاز أكسيد النيتروز " موضوع التهمة الأولى بأن اشترى المنتج المذكور وطرحه للبيع دون التأكد من وجود البيانات المقررة عليه ومن مطابقة الأسطوانات للمواصفات القياسية المطلوبة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - قام بتوريد مواد مغشوشة هى " غاز أكسيد النيتروز " لإحدى الشركات المساهمة مستشفى ... على النحو المبين بالتهمة السابقة . ﺠ - تسبب خطأ في موت المجنى عليهما ... و... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قام بتوريد أسطوانات غاز النيتروز المغشوشة المشار إليها سلفاً إلى مستشفى ... حيث تم استعمالها في عمليات التخدير بالمستشفى مما نتج عنه إصابة المجنى عليهما بالإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالتحقيقات . خامساً : الشركتان المتهمتان الرابعة والخامسة : بوصف كل منهما شخصاً معنوياً وقعت لحسابهما وباسمهما وبواسطة العاملين لديهما جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل على النحو المبين بالاتهامات السابقة وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2/أ بند (1, 2 ) ، 4/ 2 ، 6 مكرر ، 6 مكرر/1(1, 2) ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمي 80 لسنة 1961 ، 281 لسنة 1994 ، 116 مكرر ج /5،2،1 ، 238 /1 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 63 لسنة 1975 ، 95 لسنة 2003 والمواد 1 ، 3/1 ، 4 ، 24 /4،1 من القانون رقم 67 لسنة 2006 والمادتين 11 ، 13 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الصناعة والتجارة رقم 886 لسنة 2006 والمواصفتين القياسيتين رقمي 613 لسنة 2000 ، بشأن غاز أكسيد النيتروز ، 7803 لسنة 2008 بشأن أسطوانات الغاز متكررة التعبئة المصنوعة من الصلب غير الملحوم المعادل حرارياً مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه وبتغريم الشركة ... للغازات الصناعية مبلغ خمسين ألف جنيه وتغريم شركة ... للغازات الصناعية مبلغ ألف جنيه ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليهم ومصادرة الأسطوانتين المضبوطتين ، وفى الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الغش في عقد توريد وغش منتج صناعي طبى وطرحه للتداول مع علمهم بغشه وعدم تدوين بياناته عليه والقتل الخطأ أنه قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان الجرائم التي دان بها الطاعنين وخلا من بيان ماهية العلاقة بين الشركة المجنى عليها وبين الطاعنين ومن توافر علمهم بالغش ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم لم يبين ماهية وشروط وأطراف العقد محل الواقعة وأن الطاعنين أطراف فيه ووجه مخالفتهم لشروطه ، كما لم يبين الطبيعة القانونية للشركة المجنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في البيان بما يبطله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدى في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد التوريد أو ارتكاب أى غش في تنفيذ هذا العقد المنصوص عليها في المادة 116 مكرر/ج من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توفر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد أو الغش في تنفيذه مع علمه بذلك ، وكان من المقرر أيضاً أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي إذ خلت مدوناته من إيراد الدليل على أن الطاعنين قد عمدوا إلى الإخلال بعقد التوريد أو الغش في تنفيذه ، فإنه يكون معيباً بالقصور . لما كان ذلك ، وكان البين أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين وأسندت إلى الأول والثاني منهم جرائم ارتكاب غش في منتج طبى وإنتاج وطرح المنتج دون وضع البيانات اللازمة عليه ، ارتكاب غش في تنفيذ عقد توريد لمستشفى ... وذلك على النحو المبين تفصيلاً بوصف الاتهام وبعد أن حصل الحكم واقعة الدعوى وأدلة الإثبات فيها خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين ، وعاقب كلاً منهما بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبغرامة خمسين ألف جنيه . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة الجرائم المسندة إلى الطاعنين طبقاً لنص المادة 116 مكرر ج/2،1 من قانون العقوبات التي طبقها الحكم هي السجن المشدد أو المؤبد فضلاً عن وجوب الحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة عملاً بحكم الفقرة الرابعة من المادة سالفة الذكر ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتغريم كل من الطاعنين الأول والثاني مبلغ خمسين ألف جنيه لم يبين ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الضرر الذى ترتب على جريمة الإخلال التي دانهما عنها وسنده في تقدير قيمة هذا الضرر ، مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليها محكمة الموضوع عقيدتها ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . لما كان البين من استقراء الجرائم التي دين بها الطاعنين أن تلك الجرائم تلتقى جميعاً في صعيد واحد يدور في فلك واحد هو غش منتج طبى وتوريده إلى إحدى الشركات المساهمة ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعنين الأول والثاني يقتضى نقضه أيضاً لباقي الطاعنان لأن إعادة المحاكمة بالنسبة لبعضهم وما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الوقائع بالنسبة لهم جميعاً من جميع نواحيها .
ـــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق